من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج
الموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
الملاحق :
- هيكلة المشروع السنوي للأداء لسنة 2025
- هيكلة مشروع ميزانية المهمات حسب الأداء
تأثر الاقتصاد التونسي كسائر بلدان العالم خلال السنوات الأخيرة بالتبعات الناجمة عن سلسلة من الأزمات العالمية وما أفرزته من ضغوطات على التوازنات المالية الكبرى للبلاد عامة وميزانية الدولة على وجه الخصوص. حيث ارتفعت نسبة التضخم في سائر اقتصادات العالم نظرا للنسق التصاعدي غير المسبوق لأسعار الطاقة والمواد الأولية بالإضافة الى الاضطرابات في مسالك التوزيع والإنتاج واختلال التوازن بين العرض والطلب بسبب تأثير الصدمات على الإنتاج والاستهلاك الذي اضفى مزيدا من الضبابية على الآفاق المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتبادل التجاري العالمي.
وبالرغم من تواصل الضغوطات تمكن الاقتصاد التونسي من رفع عديد التحديات والرهانات ومثلت النتائج المسجلة خلال سنة 2023 دليلا على قدرته على الصمود أمام مخاطر التحولات الناجمة عن تتالي الصدمات ومخلفاتها.
فعلى مستوى النمو، أثر تواصل سنوات الجفاف نتيجة للانحباس الحراري والتغيرات المناخية على الموارد المائية وعلى القطاع الفلاحي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مما أثر على نسبة النمو لسنة 2023 وذلك رغم الأداء الجيد لقطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
كما تركزت الجهود في سنة 2023 على التحكم في الميزان التجاري ليسجل تحسنا بحوالي %32% مقارنة بسنة 2022 من خلال ترشيد الواردات ومزيد دعم وتنشيط الصادرات مما ساهم الى جانب ارتفاع نسبة التحويلات من الخارج في المحافظة على مستوى احتياطي من العملة تجاوز في موفى 2023 أربعة أشهر من الواردات، ومكن من المحافظة على استقرار سعر الصرف تجاه اهم العملات. كما تم اتخاذ عديد الاجراءات للتحكم في الأسعار ومزيد التحكم في مسالك التوزيع والتصدي لمظاهر الاحتكار والتهريب والمضاربة ونتيجة لذلك، حافظت نسب التضخم على منحى تنازلي منذ شهر جانفي 2023 لتبلغ 8.1 % في ديسمبر 2023 ومعدل 9.3 لكامل سنة 2023 و تواصل هذا المنحى التنازلي خلال سنة 2024 لتبلغ نسبة 7.8% في جانفي 2024 و 7.5% في شهر فيفري 2024.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفضت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى عجز دون الهبات والتخصيص بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 سنة 2022 و حجم الدين العمومي لسنة 2023 في حدود 76.3 % من الناتج المحلي مقابل 79.9% % سنة 2022 مرده بالأساس تحسن المداخيل الجبائية بـ 7.3 % مقارنة بسنة 2022 نتيجة لمواصلة تحسن مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير اليات عمل الإدارة من ناحية ، والمجهود الكبير للتحكم في النفقات العمومية وترشيدها خاصة نفقات الأجور من ناحية أخرى.
ومن المنتظر أن يتواصل هذا المجهود خلال سنة 2024 لتعزيز الصمود واستعادة نسق النمو ومواصلة التحكم في التوازنات المالية ليتراجع مستوى عجز الميزانية الى ما دون 6.6% من الناتج مما سيساهم في المحافظة على استدامة المالية العمومية.
وفي نفس هذا التوجه الرامي الى المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين العمومي ومزيد التعويل على الذات، يتنزل مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، غير انه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات ونجاح السياسات النقدية في التحكم في نسب التضخم الا أن تواصل الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمجابهة كل التحديات.
ويتطلب إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتيب الأولويات والتوجهات الكبرى بهدف تعزيز الصلابة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو شامل و دائم يجذب المستثمرين ويخلق الثروة ويوفر الفرص لمختلف الفئات من طالبي الشغل، بالإضافة إلى المحافظة على استدامة التوازنات المالية للبلاد التي تمثل ركيزة أساسية لتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
وبناء على ما سبق، سيتم العمل في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على مواصلة تكريس التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035 واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة و التي تراعي خصوصيات البلاد وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023-2025 وذلك أساسا عبر:
- استعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية وحسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به.
- التحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية وذلك بتعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية خاصة كتلة الأجور وترشيد نفقات الدعم، مما يمكن من التقليص التدريجي في عجز الميزانية ونسبة التداين وضبطها في مستويات معقولة ومستدامة على المدى القصير لتوفير هامش مالي يخصص للاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي والادماج الاجتماعي على المدى المتوسط.
- مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية بهدف تجسيم الأولويات الوطنية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.
- تكثيف الجهود في اتجاه دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الأساسية ونجاعة الخدمات العمومية بما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة الفئات الهشة.
- تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز اعتماد الطاقات النظيفة والمتجددة وتطوير الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
- مواصلة العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية على الحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع التغيرات المناخية وذلك من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم التجديد التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي وتطوير استخدام الموارد المتاحة سواء كانت طبيعية أو بشرية. بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي لتطوير استراتيجيات مشتركة للتعامل مع التحديات المناخية والحد من المخاطر المتعلقة بها مما يضمن حق الاجيال القادمة في بيئة سليمة ويمكن من التوجه نحو نمط جديد لتنمية نظيفة ومستدامة وعادلة وشاملة وفق الأولويات الوطنية.
- مواصلة اصلاح قطاع الوظيفة العمومية نظرا لأهميته في تحسين أداء الإدارة لتكون قاطرة لتنفيذ الإصلاحات ودفع التنمية، وستتركز الجهود خلال الفترة القادمة على مواصلة تطهير ورقمنة الإدارة وتحديثها واحكام التصرف في الموارد البشرية بالإضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية.
- مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال :
- مزيدالإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والطبقة الوسطى والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن.
- تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية والتأهيل والخدمات للحد من أشكال العنف المسلط ضد المرأة.
- ضمان نماء الأطفال ورفاههم بما يمكن من تحقيق مصلحتهم الفضلي
- مواصلة مكافحة الاقصاء المالي ودعم الادماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع وتطوير البرامج والاليات الملائمة لدعم حوكمة الادماج المالي وتطوير التمويل الرقمي وخدمات الدفع والتامين الصغير ودعم التثقيف المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية.
ولإعداد مشروع الميزانية يتعين اتباع المنهجية التالية:
منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
يندرج إعداد مشروع ميزانية الدولة ضمن المقتضيات والصيغ الواردة بالقانون الأساسي عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التطبيقية الخاصة به.
ويجدر التذكير في هذا السياق أن هيكلة ميزانية الدولة ترتكز على مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة وتضبط لكل برنامج استراتيجية وأولويات وأهداف تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية والوطنية بما في ذلك المؤشرات المندمجة التي تراعي النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية وبصفة عامة مؤشرات التنمية المستدامة.
وقصد إعطاء رؤية واضحة على المدى المتوسط لقيادة البرامج ولضمان ديمومة ميزانية الدولة، يتعين على كافة الوزارات والهياكل المعنية تقديم مشاريع ميزانياتها وفقا لأهداف المخطط الرابع عشر والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج وذلك بتحيين إطار النفقات متوسط المدى 2025-2027 مع إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها بالإضافة الى النفقات الإلزامية والوجوبية والمشاريع المتواصلة وربط الاعتمادات المطلوبة بنتائج أداء البرامج التي تضمنتها المشاريع السنوية للأداء.
وتبعا لما تقدم، فإن إعداد تقديرات سنة 2025 يتم بناء على التوجهات والإجراءات التالية:
- نفقات التأجير
سجلت كتلة الأجور ارتفاعا كبيرا في العشرية الماضية حيث بلغت أعلى مستوياتها و تجاوزت نسبة 16% من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020، وقد تم اتخاذ عديد الإجراءات التي ساهمت في التحكم في هذه النفقات لتبلغ كتلة الأجور مستوى 13.6% من الناتج في سنة 2023. ونظرا لأهمية حجم هذه النفقات فان المحافظة على التوازنات المالية تستدعي مواصلة العمل وبذل الجهد للتحكم في نفقات الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتبعا لذلك، سيتم مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور بالاعتماد على التمشي التالي:
- مواصلة تنفيذ الزيادات العامة في الأجور طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 والأوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح أو إحداث منح جديدة.
- ترشيد الإنتدابات وتوجيهها حسب الأولويات وحسب القيمة المضافة لبعض القطاعات والاختصاصات.
- مواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل.
- الاكتفاء بنسبة لا تتجاوز 40 % ممن تتوفر فيهم شروط الترقية بالنسبة للترقيات العادية ما لم تنص الأنظمة الخصوصية على نسب مغايرة.
- عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات والترقيات بعد انقضاء سنتين من السنة الأصلية للترخيص
- عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.
- ترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام بها فعليا.
من جهة أخرى، وعملا بأحكام الفصلين 45 و 48 من القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أن مشروع قانون المالية للسنة يضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات وبمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، فإن جميع رؤساء البرامج والمكلفين بالتصرف في الموارد البشرية مدعوون إلى إيلاء عملية حصر الأعوان المرخص فيهم العناية اللازمة وإدراج المعطيات بمنظومة إعداد ميزانية الدولة "أمد" حسب السلك والرتبة تفاديا لأي تجاوز للعدد المرخص فيه بقانون المالية للسنة.
- نفقات التسيير
إن كافة المهمات والهياكل الإدارية مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيد هذه النفقات خلال كامل الفترة 2025-2017 مع ضرورة التحكم فيها للبقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال الإجراءات التالية:
- عدم تجاوز نسبة تطور بـ 4% كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو إحداثات جديدة،
- مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية مع التحكم في استهلاك الوقود والعمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS ،
- التفويت في السيارات والمعدات التي زال الانتفاع بها وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في أجل أقصاه موفى 2025
- مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك باستعمال الفوانيس المقتصدة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع وتشجيعها على تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي ومزيد ترشيد والتحكم في استهلاك المحروقات.
- مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج من خلال المحافظة على نفس الاعتمادات المرسمة سنة 2024 على أقصى تقدير.
- حوكمة نفقات الاكرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا، والسعي إلى إعادة توظيف العقارات الموضوعة على ذمة الهياكل والوزارات وإعادة تهيئتها وذلك قصد تفادي تسوغ مقرات جديدة بالتنسيق المسبق مع مصالح وزارة المالية.
- العمل على ترشيد استهلاك الماء من خلال وضع خطة للاقتصاد فيه طبقا لما ورد بالمنشور عدد 7 بتاريخ 6 مارس 2024
- نفقات التدخلات:
- تدخلات وتحويلات البرامج الاجتماعية:
تمثل هذه التحويلات تدخلات الدولة في الميدان الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي باعتبارها نفقات تهدف بالخصوص إلى إعادة توزيع المداخيل ومقاومة الفقر وبرامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومنح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.
شهدت نفقات الدعم ارتفاعا هاما خلال سنة 2023 حيث بلغت نسبة 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتهم بالأساس دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية، ويستوجب تحقيق الأهداف المرجوة من منظومة الدعم تحسين أداء المنظومة و نجاعتها و تطوير اليات الرقابة قصد مزيد ترشيد هذه النفقات.
- تدخلات تنموية لفائدة الفاعلين العموميين:
تتضمن التدخلات التنموية جملة من المشاريع ذات الصبغة التنموية التي يعهد
إنجازها إلى مختلف الفاعلين العموميين التابعين للوزارات. وفي هذا الإطار يقترح التأكيد على ضبط الأولويات والعمل على برمجة المشاريع ذات العلاقة المباشرة مع الأهداف الاستراتيجية للمهمة من ناحية وأولويات الاستراتيجيات الوطنية المصادق عليها من ناحية أخرى.
كما تنطبق على هذه النوعية من النفقات كل الشروط المتعلقة بوجوب استكمال الدراسات وتحرير الحوزة العقارية وتحديد هيكلة التمويل بما في ذلك أخذ مصادقة الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية.
- نفقات الاستثمار
تمثل هذه النفقات محركا أساسيا لدفع نسق التنمية ولاستقطاب الاستثمار الخاص بالجهات والأقاليم من خلال خلق موارد جديدة وتطوير النشاط الاقتصادي وخلق الثروة. هذا وتتولى الدولة تنفيذ هذه المشاريع بصفة مباشرة في مختلف الميادين.
وتبعا لذلك، فإن ضبط حجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع وبالبرامج المتواصلة يجب أن يتم على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي أو الجهوي أو المحلي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الإشراف، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات لتسريع نسق إنجازها ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن.
وللغرض تم بمقتضى القرار الصادر عن رئاسة الحكومة والمؤرخ في 13 جوان 2023 إحداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة بهدف تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية خاصة منها الممولة بقروض خارجية موظفة واقتراح الحلول والتدابير العملية للتسريع في اتمامها في أحسن الآجال.
ويتعين على جميع السادة الوزراء والولاة تفعيل لجانهم القطاعية والجهوية المنبثقة عن اللجنة العليا والتنسيق مع اللجنة الفنية على مستوى رئاسة الحكومة والعمل على اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لاستكمال هذه المشاريع وإدراج الانعكاس المالي الإضافي، عند الاقتضاء، بمشروع ميزانية 2025.
وفي جانب آخر يتعين تقييم الإنجازات الخاصة بالمشاريع والبرامج السنوية بمختلف القطاعات للنظر في مدى مساهمتها في تحقيق أهداف مختلف المهمات وإقرار مواصلتها أو إعادة النظر فيها باتجاه تحسين مردوديتها.
كما أنه وفي إطار تحقيق مزيد من الجدوى والفاعلية في برمجة المشاريع التنموية العمومية، فإن كافة المهمات مطالبة بتطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية التي تنص خاصة على تقديم المشاريع العمومية أو تحيين الدراسات الفنية التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل إحالتها إلى مصالح وزارة المالية.
كما يتعين على كافة المهمات عند إعداد البطاقة الخاصة بكل مشروع إدراج انعكاساته على أهداف التنمية المستدامة خاصة على المستويين الاجتماعي والبيئي.
من جهة أخرى، وفي إطار المتابعة المادية والمالية لإنجاز المشاريع العمومية، فإن جميع الوزارات مدعوة من جديد للانخراط في منظومة "انجاز" واستغلالها لإدراج البيانات المتعلقة بالتقدم المادي ونسق استهلاك الاعتمادات للمشاريع الراجعة لها بالنظر. وللقيام بما يتعين في الغرض يرجى التنسيق بهذا الخصوص مع مصالح المركز الوطني للإعلامية.
كما يرجى اعتماد التوجهات التالية لضبط تقديرات نفقات الاستثمار
- إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج السنوية والمتواصلة لاستكمالها ويتعين في هذا الصدد إعادة النظر في المشاريع التي تعتبر متواصلة ولكنها لم تنطلق فعليا من أجل التأكد من مدى الحاجة إلى إنجازها وترتيبها في سلم أولويات الدولة على المستوى المركزي والإقليمي والجهوي والمحلي. وتبعا لذلك يمكن التخلي عن بعض المشاريع الاستثمارية المرسمة والتي انتفت الحاجة إليها قصد تخفيف تعهدات الدولة وإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى مرتبطة بالأولويات الوطنية والقطاعية.
- بالنسبة للمشاريع والبرامج الجديدة، فإنه يتعين من ناحية الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات والحاجيات المختلفة حسب النوع الاجتماعي لجميع الفئات التي تعيش وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية ومن ناحية أخرى إعطاء الأولوية لـ:
- المشاريع والبرامج التي تم ضبطها في المخطط التنموي للفترة 2023 – 2025 والمنبثقة عن قرارات رئاسية ومجالس وزارية. المشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.
- مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن. المشاريع ذات العلاقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية أو بالتخفيض من الغازات الدفيئة كمشاريع الاقتصاد في الطاقة أو ذات النجاعة الطاقية من حيث المعدات والتجهيزات والبناءات.
- دعم برامج التهيئة والصيانة.
- ضبط تكاليف المشاريع والبرامج وضبط روزنامة دقيقة لأجال تنفيذها وتسليمها.
- التأكد من توفر جميع الشروط اللازمة لترسيم هذه المشاريع وعدم الاكتفاء بالدراسات الأولية واستكمال تحيين الدراسات الفنية وتحديد مصادر التمويل سواء على الموارد العامة للميزانية أو على موارد القروض الخارجية الموظفة أو الهبات.
- إحكام إعداد كراسات الشروط والتسريع في تجسيم مكونات المشاريع بما يرفع من نسق إنجازها ويضمن استغلالها الأمثل.
- تخصيص الاعتمادات اللازمة للقيام بإحصائيات مبنية على النوع الاجتماعي في كل القطاعات حتى يتسنى دراسة الفوارق الموجودة خاصة بين الجنسين والعمل على تقليصها في مختلف السياسات العمومية.
- مواصلة العمل على توفير المخزون العقاري لإنجاز المشاريع، وذلك فى إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.
- البحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى مع إعطاء الأولوية عند توجيه مذكرات طلبات التمويل الخارجية هبات وقروض للمشاريع الجاهزة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بأهداف السياسات العمومية والأولويات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار لإكراهات المالية العمومية.
- حصر المشاريع الممولة على موارد هبات خارجية موظفة وإدراجها ضمن مشروع ميزانية المهمة بهدف احتساب الكلفة الحقيقية للسياسات العمومية مهما كان مصدر التمويل. وفي هذا الصدد يتعين التثبت من جاهزية المشاريع الممولة بهبات خارجية بما يمكّن من ضمان مردوديتها وحسن تنفيذها في الآجال.
وبالنظر لأهمية دور الهبات الخارجية خاصة من حيث مساهمتها في دعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة فضلا عن تدعيم الاحتياطي من العملة، يقترح إدراج مجمل الهبات الخارجية للدولة ضمن موارد ميزانية الدولة تكريسا لمبادئ الشمولية والشفافية والحوكمة التي أقرها القانون الأساسي للميزانية وضمان الرقابة القبلية اللازمة على عمليات الصرف المُنجزة بعنوانها وذلك عبر اعتماد آلية حسابات أموال المشاركة التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الصنف من الموارد.
- قيام كل قطاع في مجال تدخله بوضع برامج تمكن من ضمان الحياة والبقاء والنماء وعدم التمييز والكرامة للأطفال بما يمكن من تحقيق مصلحتهم الفضلي.
- منح المؤسسات العمومية:
يتم إعداد ميزانية المؤسسة في إطار تفعيل حوار التصرف لتدارس حاجياتها من التمويل ومساهمتها في تحقيق الأداء الخاص بالبرنامج.
وبخصوص ميزانيات المؤسسات العمومية، فإنه يتعين في هذا الصدد:
- إحكام تعبئة الموارد الذاتية وإدراجها حسب البرامج التي تساهم في تحقيق أهدافها.
- إدراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات المتأكدة.
- حصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات مما يستوجب اعتماد مزيد من الدقة عند ضبط تقديرات الموارد الذاتية (نسق إنجاز السنوات الفارطة، تبرير النقص أو الزيادة من خلال جملة من المعطيات الموضوعية...) وتحديد تقديرات نفقاتها على المدى المتوسط 2025-2027.
ويتم صرف المنحة المسندة لفائدة المؤسسات العمومية خلال سنة 2025 على أقساط حسب نسب يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالمالية باعتباره مسؤولا على ديمومة ميزانية الدولة.
كما يتعين في إطار مشروع ميزانية المهمة، مد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة للسنوات الثلاث الأخيرة مؤشرا عليها من طرف المحاسب العمومي المختص.
- الحسابات الخاصة:
يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لنفقات الحسابات الخاصة سواء بالنسبة للحسابات الخاصة فى الخزينة أو حسابات أموال المشاركة بالإضافة إلى ما يلي: - توزيع نفقات الحسابات الخاصة داخل كل مهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والوحدات العملياتية والأنشطة والأقسام.
ضبط التقديرات الخاصة بنفقات الحسابات الخاصة في حدود الحاجيات المتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية مع التأكيد على أن هذه الحسابات تبقى استثناء لمبدأ الشمولية وعدم التخصيص مما يتجه العمل على التقليص من إحداثها وكذلك العمل على تقييم تدخلاتها المتواصلة وتبرير نفقاتها الجديدة.
- الصناديق الخاصة:
عملا بأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية فإن المهمات المعنية مدعوة لتقديم تقرير حول نشاط كل صندوق خاص وإرساله إلى المصالح المعنية بوزارة المالية ليتم إدراجه بالتقرير التأليفي للصناديق الخاصة المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
- المهمات الخاصة:
إن جميع الهياكل الخاضعة لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية على غرار كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدعوة إلى التقيد بالآجال الواردة بقرار وزير المالية المؤرخ في 15 مارس 2019 والمتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
التوجهات العامة لإعداد وثائق الأداء لسنة 2025
إضافة إلى إعداد مشروع ميزانية سنة 2025 ، فإن كافة المهمات مدعوة إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2025 إلى وزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2024 ليتم اعتمادها من قبل متصرفي الميزانية في جلسات نقاشات الميزانية.
ويتعين في هذا الإطار العمل على:
- تفعيل حوار التصرف مع وبين مختلف الأطراف المعنية طيلة مراحل إعداد المشروع السنوي للأداء وذلك استنادا إلى الأدلة والمذكرات التوجيهية المعدة للغرض.
- التثبت من صحة وصدقية المعطيات المدرجة بالمشروع مما يعكس الالتزام الفعلي لرؤساء البرامج بتحقيق الأهداف المتعهد بها
- ايلاء الأهمية اللازمة لملاحق المشروع السنوي للأداء بطاقات الفاعلين العموميين والبطاقات الوصفية للمؤشرات وبطاقة النوع الاجتماعي) وتعميرها بكل دقة.
- احترام الهيكلة الموحدة للوثيقة الملحقة بهذا المنشور.
- تكريس الطابع الاستراتيجي على مستوى هذه الوثيقة. اعتماد المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء الموضوعة على الذمة من قبل كافة المتدخلين في تنفيذ السياسة العمومية.
هذا وبالنسبة لجلسات مناقشات الميزانية بوزارة المالية فإنه:
- يتعين على كل من رؤساء البرامج ورؤساء وحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف القطاعية ومراقبي المصاريف العمومية والمكلفين بإعداد وتنفيذ الميزانية على مستوى المهمات مواكبة جميع الاجتماعات.
- يتعين على رؤساء البرامج تقديم أطر الأداء الخاصة ببرامجهم لسنة 2025 والأنشطة المقترح تنفيذها لتبرير الاعتمادات المطلوبة. ومن جهة أخرى يتعين عليهم تحيين هذه التقارير أخذا بعين الاعتبار لنتائج المناقشات مع مصالح هيئة الميزانية بوزارة المالية.
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واحترام كل ما جاء بروزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية.