منشور عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 25 فيفري 2022 حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
من وزيرة العدل
إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها
الموضوع: حول تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
المراجع
- المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
- الفصلان 376 و377 من مجلة الإجراءات الجزائية
- الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل
- الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، كيفما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018
المصاحيب:
- عدد 2 نماذج لشهادة في التمتع بالعوف العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد
- عدد 2 نماذج لجدول تسليم شهائد في التمتع بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أما بعد،
تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 لسنة 2022 بتاريخ 13 فيفري 2022 وضمانا لحسن تطبيق أحكامه وتسيير عمل القضاء وتوحيدا للإجراءات الواجب تطبيقها من قبل مختلف المحام، فإنه يتجه توضيح مقتضيات هذا المرسوم واستعراض الشروط القانونية للتمتع بالعفو العام والإجراءات الواجب اتباعها.
- الشروط القانونية للتمتع بالعفو العام
للانتفاع بأحكام هذا المرسوم وجب توفر الشروط التالية:
أولا – بخصوص تاريخ تحرير الشهادة في عدم الخلاص أو محضر الاحتجاج في عدم الدفع:
- في صورة تحرير المصاريف لشهادة في عدم الخلاص، يجب أن يكون تاريخ تحريرها قيب تاريخ نشر المرسوم بالرائد الرسمي الموافق ليوم 13 فيفري 2022، والعبرة بتاريخ الشهادة المذكورة لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينها بدفاتر المحكمة:
- في صورة امتناع المصرف عن تحرير شهادة في عدم الخلاص أو عن توجيه إعلام للساحب على معنى أحكام الفصل 410 رابعا من المجلة التجارية، يجب أن يكون تاريخ تحرير محضر الاحتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل يوم 13 فيفري 2022 والعبرة بتاريخ المحضر المذكور، لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينه بدفاتر المحكمة.
ثانيا – بخصوص خلاص المبلغ المضمن بالشيك:
اشترط المرسوم خلاص أصل المبلغ المضمن بالشيك قبل يوم 31 ديسمبر2022، وفقا لإحدى الصور التالية:
- أن يدفع الساحب المبلغ مباشرة للمستفيد، يثبت الخلاص في هذه الصورة بكتب ثابت التاريخ (كتب معرف عليه بالإمضاء) أو بحجة رسمية، مع وجوب التنصيص على عدد الشيك مبلغه والبنك المسحوب عليه:
- أو أن يوفر الساحب كامل الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد. ويثبت الخلاص في هذه الصورة بشهادة في توفير الرصيد لفائدة المستفيد بالحساب المسحوب عليه الشيك.
- أو أن يؤمن الساحب مبلغ الشيك على ذمة المستفيد بالخزينة العامة للبلاد التونسية، ويثبت ذلك بشهادة في التأمين المذكور تكون مصحوبة وجوبا بمحضر إعلام المستفيد بواسطة عدل منفذ.
ثالثا – بخوص خلاص المصاريف المستوجبة
اشترط المرسوم أن يتولى الساحب خلاص المصاريف المستوجبة قبل يوم 31ديسمبر 2022 والإدلاء بما يفيد:
- دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه:
- أو دفع مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف ومصاريف الإعلام به للمستفيد
- أو تأمين المصاريف المبينة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من هذه الفقرة حسب الحالة، بالخزينة العامة للبلاد التونسية وبما يفيد الإعلام بوقوع التأمين المذكور.
رابعا: بخصوص الخطية والفوائض
فيما يتعلق بالخطية والفوائض المنصوص عليهما بالفصلين 412 ثالثا و412 رابعا من المجلة التجارية، فإن المنتفع بالعفو غير مطالب بأدائهما طالما أن المرسوم لم يشترط صراحة خلاصهما.
- الإجراءات الواجب اتباعها في صورة استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمرسوم:
أولا: أثناء التتبع
- تتخذ النيابة العمومية قارا بالحفظ لانقراض الدوى العمومية بموجب العفو العام طبق الفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية
- تسلم النيابة العمومية شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها وفقا للنموذج رقم 1 المصاحب.
ثانيا – أثناء المحاكمة
- تصدر المحكمة المتعهدة بالقضية حكما بانقراض الدعوى العمومية بموجب العفو العام عند استيفاء الساحب الشروط المنصوص عليها بالمرسوم وإذا كان المتهم موقوفا تأذن المحكمة بالإفراج عليه بنفس يوم الجلسة.
- تسلم النيابة العمومية شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها وفقا للنموذج رقم 2 المصاحب.
ثالثا – أثناء التنفيذ:
- إذا صدر حكم قابل للطعن ولم يوجه ملف القضية إلى المحكمة المختصة ويتم خلاص أصل الصك والمصاريف، تتخذ النيابة العمومية قرار في حفظ القضية بموجب العفو العام تطبيقا لأجكام الفصل 376 من مجلة الإجراءات الجزائية وتأذن بالإفراج عن المحكوم عليه إذا كان موقوفا وتعلم مصلحة القيس بذلك، وتسترجع ما وجه من إعلامات ومضامين أحكام كما تأذن عند الاقتضاء بكف التفتيش.
- في صورة الحكم البات وخلاص المحكوم عليه لأصل الصك والمصاريف، تتخذ النيابة العمومية قرار في حفظ القضية بموجب العفو العام تطبيقا لأحكام الفصل 376 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتأذن بالرجوع فيما تم من إجراءات التنفيذ باستثناء المصاريف القضائية والاستصفاء الذي تم تنفيذه والخطية المستخلصة كما تأذن بالإفراج عن المحكوم عليه إذا كان بصدد قضاء عقوبة سجنية وتلم مصلحة القيس بذلك.
- بخصوص الحكم بالخطية، تتولى النيابة العمومية إعلام قابض المالية المختص ترابيا بانتفاع المحكوم عليه بالعفو العام لطرحها
- بالنسبة إلى المحكوم عليه يكون بصدد تنفيذ عقوبة بالسجن تنفيذا لإجراءات الجبر السجن، تأذن النيابة العمومية بالإفراج عليه حال توصلها بما يفيد خلاص أصل الصك والمصاريف وتحفظ اقضية بموجب العفو العام وتعلم قابض المالية المختص ترابيا بذلك.
- تسلم النيابة العمومية شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها وفقا للنموذج رقم 2 المصاحب.
- أحكام ختامية
- يسلم وكيل الجمهورية أو الوكيل العام كل حسب اختصاصه شهادة في التمتع بالعفو العام وفقا للنموذجين المرافقين.
- تتولى النيابة العمومية مسك دفتر يقع اعتماده لتضمين الشهائد المسلمة في التمتع بالعفو العام.
- تتولى كتابة المحكمة إحصاء الشهائد المسلمة في التمتع بالعفو العام في مرحلة التتبع ضمن جدول وفقا للنموذج رقم 1 المصاحب. كما تتولى إحصاء الشهائد المذكورة والمسلمة في مرحلتي المحاكمة والتنفيذ ضمن جدول وفقا للنموذج رقم 2 ويجه الجدولان المذكوران شهريا إلى التفقدية العامة بوزارة العدل.
- يترتب عن العفو العام استرجاع المنتفع به حقه في استعمال صيغ الشيكات.
- إن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم لا يحول دون متابعة نشر الملفات المتعلقة بجرائم الشيكات دون رصيد ومتابعة النظر فيها وتنفيذها بصفة عادية. وإعمال أحكام العفو العام كلما توفرت شروطه.
والمرجو منكم تعميم هذا المنشور على المصالح الراجعة إليكم بالنظر، ودعوتها إلى الالتزام بمقتضياته عمد تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022.