Texte disponible uniquement en langue arabe.
منشور مشترك من وزير العدل بالنيابة ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
الى السيدات والسادة ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية ورؤساء مكاتب الإعانة العدلية والمكلفين بالإرشاد القضائي والسيدات والسادة المندوبين الجهويين للمرأة والأسرة ومندوبي حماية الطفولة ورؤساء مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف
الموضوع:
المراجع: الفصلان 46 و108 من الدستور
الفصول 4 و12 و13 و39 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
لا يخفى ما للإعانة العدلية والإرشاد القانوني من أهمية في ضمان لجوء ضحايا العنف ضد المرأة في للقضاء، تفعيلا لأحكام الفصلين 46 و108 من الدستور وإنفاذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وتبعا للصعوبات التي تم رصدها في تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وخاصة الفصل 13 منه المتعلق بضمان الاعانة العدلية والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف ضد المرأة. باعتبار ما لوحظ من تأخير للنظر في مطالب الحصول على الإعانة العدلية من قبل النساء ضحايا العنف، ومن تباين في التطبيقات من خلال إخضاع تلك المطالب في عدد من الحالات لبعض الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية والتي لا تتماشى وتنصيص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 على الصبغة الوجوبية للإعانة العدلية بالنسبة لضحايا العنف ضد المرأة.
وحرصا على حسن تطبيق القانون المذكور الهادف ‘لى حماية الضحايا والأطفال المقيمين معهم على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وتيسير تمتعهم بحقوقهم، وخاصة الحق في الإعانة العدلية الوجوية وارشاد القانوني بصفة حينية.
وفي إطار التنسيق بين وزارة العدل ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن بغاية توحيد التطبيقات من قبل مكاتب الإعانة العدلية وتطوير طرق التعاطي مع شكاوى العنف ضد المرأة وحسن إنفاذ القانون،
فإنه من المتجه تطبيق التدابير التالية:
ونهيب بجميع المعنيين من السيدات والسادة القضاة بجميع المحاكم للهمل على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور المشترك،
كما ندعو جميع المسؤولين عن المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، لاسيما المنددوبيات الجهوية لشؤون المرأة والاسرة ومندوبي حماية الطفولة ومراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وكل المؤسسات المتدخلة للعمل على تعميم أحكام هذا المنشور والتوعية بمضمونه لدى العموم.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.