إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصول 20 و21 و22 و23 و24 منه،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة يوم 28 جانفي 2014 ويغلق يوم 11 فيفري 2014.
الفصل 2 - يجب أن تتوفر في المترشح أو المترشحة الشروط التالية:
̶ الجنسية التونسية،
̶ أن لا يقل السن عن ثلاثين سنة في تاريخ الترشح،
̶ الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
̶ الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف،
̶ عدم سبق التفليس الاحتيالي أو العزل لأي سبب مخل بالشرف.
ولا يجوز للمترشح أن يكون:
̶ نائبا في المجلس الوطني التأسيسي،
̶ له مسؤولية في حزب سياسي،
كما لا يجوز له :
̶ أن يكون قد تقلّد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من الأول من شهر جويلية 1955، أو تقلّد خطة وال
̶ أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة، أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية بداية من 20 مارس 1956، أو تحمّل مسؤولية حزبية وطنية
̶ أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
̶ أن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية.
̶ أن يكون قاضيا قد شارك في محاكمات ذات صبغة سياسية.
الفصل 3 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
̶ مطلب ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة باسم رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
̶ بالنسبة إلى ممثلي جمعيات الضحايا والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، شهادة تثبت ترشيحهم من قبل هذه الجمعيات،
̶ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،
̶ بطاقة عدد 3، ويمكن قبول الوصل في طلب استخراج البطاقة عدد 3 عند إيداع ملف الترشح على أن يتم وجوبا إلحاقها بملف الترشح قبل استكمال الفرز الإداري،
̶ سيرة ذاتية تتضمن وجوبا المهام التي باشرها المترشح قبل خمس سنوات من تقديم الترشح وكل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ذلك التاريخ.
̶ يتم تحميل نموذج السيرة الذاتية على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي www.anc.tn
̶ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية،
̶ تصريح على الشرف بصحة المعلومات المقدمة. يتم تحميل نموذج التصريح على الشرف على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي www.anc.tn .
وفي حالة ثبوت الإدلاء بمعلومات خاطئة يعفى المترشح من عضوية الهيئة.
الفصل 4 - تقدم ملفات الترشح إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي عن طريق البريد مضمون الوصول لا غير، ويكتب على الظرف عبارة "ملف ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 17 جانفي 2014 .
–Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
—2. Mécanismes et modalités de réparation des violations des droits de l’Homme
—-b. Instance Vérité et Dignité
–Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
—-2. Organes chargés de la réparation des violations des droits de l’Homme
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.