L’avenant est publié uniquement en langue arabe
Le ministre des Affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,
Vu l’arrêté du 20 novembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale des entreprises de presse écrite,
Vu l’arrêté du 23 août 1983, portant agrément de l’avenant n° 1 à cette convention, signé le 31 mars 1983,
Vu l’arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l’avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,
Vu l’arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l’avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,
Vu l’arrêté du 5 août 1993, portant agrément de l’avenant n° 4 à cette convention, signé le 11 juin 1993,
Vu l’arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l’avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,
Vu l’arrêté du 14 juillet 1999, portant agrément de l’avenant n° 6 à cette convention, signé le 30 juin 1999,
Vu l’arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l’avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,
Vu l’arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l’avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,
Vu l’arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l’avenant n° 9 à cette convention, signé le 28 janvier 2009,
Vu l’arrêté du 1er novembre 2011, portant agrément de l’avenant n° 10 à cette convention, signé le 13 octobre 2011,
Vu l’arrêté du 8 février 2013, portant agrément de l’avenant n° 11 à cette convention, signé le 21 janvier 2013,
Vu l’arrêté du 13 juillet 2015, portant agrément de l’avenant n° 12 à cette convention, signé le 14 mai 2015,
Vu l’arrêté du 24 août 2016, portant agrément de l’avenant n° 13 à cette convention, signé le 3 août 2016,
Vu la convention collective nationale des entreprises de presse écrite, signée le 24 juillet 1975 et révisée par les avenants susvisés.
Arrête :
Article premier – L’avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des entreprises de presse écrite sur papier et électronique, signé le 23 septembre 2017 et annexé au présent arrêté, est agréé.
Art. 2 – Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l’ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l’article premier de la convention collective sectorielle susvisée.
Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2017.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 جانفي 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 ماي 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 أوت 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2017 .
ملحق تعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بين الممضيين أسفله :
جامعة مديري الصحف من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة العامة للإعلام من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي عدد 101 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرّخ في 20 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 1 نوفمبر 2011 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 جانفي 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 8 فيفري 2013 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرّخ في 15 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 ماي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 13 جويلية 2015 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرّخ في 24 جويلية 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 3 أوت 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 24 أوت 2016 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 77 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2016،
وعلى محضر الاتفاق الممضى بين النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة مديري الصحف بتاريخ 23 سبتمبر 2017.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول - تنقح الفصول 1 و17 مكرر و47 و55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل الأول (جديد) - ميدان التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية في كامل تراب الجمهورية على علاقات الشغل بين المؤجرين والعمال من الجنسين في مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية التي تملك أو تنشر أو تطبع أو توزع جريدة يومية أو نشرية منتظمة كما تطبق على مؤسسات الإشهار التجاري.
الفصل 17 مكرر (جديد) - منحة الحضور
تضاف إلى منحة الحضور المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الجاري بها العمل زيادة كما يلي:
الفصل 47 (جديد) - منحة النّقل
تضاف إلى كافة العمّال زيادة في منحة النقل الجملية والشهرية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للصحافة المكتوبة الجاري بها العمل وفي منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 كما يلي:
الفصل 55 (جديد) - منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة:
تضاف إلى منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة لمؤسسة الصحافة المكتوبة الجاري بها العمل كما يلي:
الفصل 2 - تطبّق جداول الأجور المرفقة لهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين[1]:
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 - يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.
تونس في 23 سبتمبر 2017 .
[1] للاطلاع على جداول الأجور الواردين بالملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية المصادق عليها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يرجى الاطلاع على الرابط التالي: http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2017/2017A/084/Ta201740234.pdf
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.