Le texte est publié uniquement en langue arabe.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتلعق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ غي 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضى بتاريخ 30 جوان 1994 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 14 جويلية 1999.
ملحق تعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة
بين المضين أسفله:
جمعية مديري الصحف من جهة،
الاتحاد العام التونسية للشغل
النقابة الوطنية للثقافة والإعلام من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975.
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 أوت 1983 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983.
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990.
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993.
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996
وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 27 فيفري 1999 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتفاق على ما يلي:
الفصل الأول - تنقح الفصول 8 و12 و20 و22 و23 و33 و47 و48 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 8 (جديد) - فترة الاختبار
تنقح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:
ضبطت فترة اختبار العامل كما يلي:
- التنفيذ: 3 أشهر،
- التسيير: 6 أشهر،
- الإطارات: سنة.
ويمكن للعامل أن يعطي أو يتسلم تنبيها بإنهاء فترة الاختبار بدون سابق إعلام وبمجرد التعبير عن ذلك.
ويتم إثبات كل التزام إثر فترة الاختبار كتابيا في رسالة تبين مهام العامل ومقدار أجره.
الفصل 12 (جديد) - تكليف العامل بالقيام بوظائف غير مطابقة لصنفه:
تنقح الفقرة الثالثة كما يلي:
ويمكن تكليف العامل بممارسة وظائف أعلى سلما أو صنفا من وظائف السلم أو الصنف الذي هو مرسم به كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويتصل العامل بعد أسبوع من ذلك التكليف بمذكرة كتابية تؤكده وتسند له منحة منذ اليوم الأول تمثل الفار بين الأجر المطابق لسلمه أو صنفه الأصلي والأجر المطابق لسلم أو صنف المهام التي كلف بها (مع المحافظة على درجته الأصلية) على أن هذه الوضعية ينبغي أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر متواصلة أو منقطعة سنويا يتم بانقضائها إما ترسيم العامل بالصنف الجديد أو إرجاعه إلى صنفه الأصلي.
الفصل 20 (جديد) - الرخصة خالصة الأجر
تنقح الفقرة الثالثة من هذا الفصل كما يلي:
وحددت هذه الرخصة بشهر بالنسبة للصحفيين والشغالين التابعين للعمل الصحفي، ويضاف إليها أسبوع عندما تكون أقدمية هؤلاء في المهنة عشر سنوات على الأقل.
الفصل 22 (جديد) - رخصة الولادة
تمنح للنساء الأجيرات بمناسبة الوضع إجازة مدتها شعران ويمكن التمديد فيها كل مرة بـ 15 يوما مقابل تقديم شهادات طبية في ذلك.
وتمنح النساء المرضعات لمدة سنة ساعتان في اليوم خالصتي الأجر واحدة في فترة العمل الصباحية والأخرى في فترة ما بعد الظهر وذلك لإرضاع المولود ويمكن جمع الساعتين في فترة واحدة.
الفصل 23 (جديد) - الرخص الاستثنائية
تنقح الفقرة الأخيرة من هذا الفصل كما يلي:
وتمنح لكل عامل رغب في أداء فريضة الحج عطلة استثنائية خالصة الأجر بشهر واحد وذلك مرة واحدة خلال وجوده بالمؤسسة.
الفصل 33 (جديد) - التكوين المهني
تنقح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:
يلتزم المؤجر بتكوين عملة المؤسسة وتدريبهم ورسكلتهم وتسين تكوينهم. ويضمن المؤجر تنظيم دروس مهنية تدريبية ويسهر كل الإمكانيات لتكوين العملة وتحسين تكوينهم بكل الوسائل بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للمؤسسة. وعلى المؤجر بالخصوص توفير كل التسهيلات للأعوان والعمال الذين يزاولون دروسا تؤهلهم مهنيا فيخصص لهم أوقات عمل تتناسب وأوقات الدروس وترجع لهم المصاريف وجميع النفقات المنجرة عن دراستهم ويتم ذلك بموافقة المؤجر مسبقا.
تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويلتزم عملة المؤسسة بمتابعة هذا التكوين والدروس المهنية التدريبية والرسكلة.
الفصل 47 (جديد) - منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل المنصوص عليها بالأمر هدد 503 المرخ في 16 مارس 1982 المنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986.
أعوان التنفيذ:
5 دنانير: بداية من غرة ماي 1999،
8دنانيلر بداية من غرة ماي 2000،
11 دينار بداية من غرة ماي 2001،
أعوان التسيير والإطارات
7دنانير: بداية من غرة ماي 1999،
12 دينار بداية من غرة ماي 2000،
17 دينار: بداية من غرة ماي 2001.
الفصل 48 (جديد) - منحة تغطية مصاريف المهنة
تسند لكل صحفي أو عون مكلف بمهمة داخل الجمهورية منحة لتغطية مصاريف المبيت والأكل والتنقل.
كما تسند للأعوان المكلفين بمهمة في الخارج منحة يومية لا يقل مقدارها عما تمنحه الإدارات العمومية.
الفصل 2 - يضاف إلى الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه في الفصل التالي:
الفصل 47 مكرر: منحة الصحافة
يتم تعميم منحة الصحافة المحدثة بأمر عدد 406 المؤرخ في 30 مارس 1989 والمقدرة بـ 35 دينار في الشهر على كافة الصحافيين في القطاع الذين يحملون بطاقة "صحفي محترف" وتصرف هذه المنحة كما يلي:
15 دينار: بداية من عرة ماي 1999،
15 دينار: بداية من غرة ماي 2000،
5 دنانير بداية من عرة ماي 2001.
ولا يشمل هذا الإجراء الصحافيين الذين يتمتعون بالمنحة عند تاريخ 30 أفريل 1999.
الفصل 3 - ينقح جدول التصنيف المهني للأعوان الصحفيين وما شابههم المرفق بالاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي:
تعوض تسميات الخطط التابعة لصنف الإطارات العليا بما يلي:
71 محرر رئيسي مساعد درجة 1،
72 محرر رئيسي مساعد درجة 2،
73 محرر رئيسي.
الفصل 4 - تحدد مدة البقاء بالدرجة المنصوص عليها بسلم الأجور المرفق بالاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه بسنة واحدة بالنسبة لكل الدرجات.
الفصل 5 - تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
الجدول عدد 1: بداية من غرة ماي 1999،
الجدول عدد 2: بداية من غرة ماي 2000،
الجدول عدد 3: بداية من غرة ماي 2001،
الفصل 6 - تكون لجنة فنية تتولى النظر في موضوعي التصنيف المهني ومقاييس الإنتاج بالنسبة لجميع الأعوان الخاضعين للاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة بما في ذلك الصحافيين.
وتتركب هذه اللجنة وفق ما ورد بمحضر الجلسة التفاوضية عدد 10 المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 1999.
وتنهي اللجنة أعمالها قبل نهاية سنة 1999 وعند حصول الاتفاق يلحق بالاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.
الفصل 7 - يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ بداية من غرة ماي 1999، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصول الأول والثاني والخامس أعلاه.
تونس في 30 جوان 1999.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.