La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية عدد 1588 المؤرخ في 1 أوت 2016 المتعلق بفتح حساب أموال المشاركة عدد 9 برئاسة الحكومة المسمى "حساب جبر الأضرار الناجمة عن الأحداث التي شهدتها البلاد من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 لفائدة عائلات شهداء الثورة ومصابيها".
قرّر ما يلي:
الفصل الأول - تحدث لدى الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي "ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011" ومتابعة كل الملفات الطبية ذات العلاقة بمصابي الثورة والتي يكلفها بها رئيس الحكومة.
الفصل 2 - تتركب اللجنة من عشرة أعضاء كما يلي:
تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزارات والهياكل المعنية.
يختار أعضاء اللجنة في أول جلسة رئيسا من بينهم بالتوافق أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 3 - تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو من رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو بطلب من ثلاثة من أعضائها على الأقل.
لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 - يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.
الفصل 5 - يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، وتضمن مداولاتها وما تبديه من آراء في الملفات والحالات المعروضة عليها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 - تبدي اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي يطالب المصاب بمتابعتها والتي ستنجر عنها التكفل بالمصاريف اللازمة لذلك أو التي تابعها المصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت الأساس في اعتباره "مصاب ثورة".
الفصل 7 - تتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة لمصابي "ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011"، واقتراح ما تراه من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس أو بالخارج إن تعذر العلاج بتونس.
الفصل 8 - تعهد كتابة اللجنة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التي تتولى خاصة:
إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من الأعضاء الحاضرين،
تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص،
إعداد مقررات فردية في المبالغ التي يتم التكفّل بصرفها ومقررات التكفل باسترجاع مصاريف العلاج التي أقرت اللجنة علاقتها بالإصابة وعرضها على إمضاء رئيس الحكومة،
حفظ ملفات اللجنة.
الفصل 9 - تحمل نفقات تأجير أعضاء اللجنة على صندوق أموال المشاركة عدد 9 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 - تحيل اللجنة محاضر جلساتها واقتراحاتها لرئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
الفصل 11 - يلغى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها.
الفصل 12 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.