La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 وخاصة الفصلين 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية السامية في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 - تشتمل الدورة التكوينية على الأنشطة التالية:
الفصل 3 - يكلف الدارسون بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع الدورة.
الفصل 4 - يتم تنظيم الدورة الثالثة عشر بعنوان سنة 2020 ابتداء من شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية 2020.
الفصل 5 - حدد موضوع الدورة الثالثة عشر كما يلي"القيادة الإدارية والوسائل البديلة لتسوية الخلافات".
الفصل 6 - يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى كل وزارة أو هيكل معني بموضوع الدورة التكوينية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل وجوبا).
وتحدد إدارة معهد القيادة الإدارية القائمة النهائية للمشاركين باحترام مبدأ التناصف وعلى أساس معايير الاختيار المعتمدة.
الفصل 7 - تختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على شهادة مشاركة. ويقصى من متابعة الدورة التكوينية كل دارس يتجاوز ستة (6) غيابات على أقصى تقدير مهما كان سبب التغيب.
الفصل 8 - يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
الفصل 9 - وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.