Texte publié uniquement en langue arabe
من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول ضمان استمرارية الخدمات الإدارية والتواصل مع المواطنين عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف
المراجع:
وبعد، وفي إطار تطبيق ما يقتضيه الحجر الصحي الشامل من التنقل توقيا من انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) وتجنيب المتعاملين مع الإدارة عناء التنقل إلى مختلف الهياكل العمومية طلبا للخدمات الإدارية، فإنه يتعين على جميع الهياكل العمومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات الضمان استمرارية الخدمات الإدارية عن بعد والتواصل مع المواطنين عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف وذلك باتباع الإجراءات التالية:
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكامل العناية والدقة
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.