la traduction sera bientôt disponible
الفصل الأول - إضافة فصل 8 مكرر للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019.
فصل 8 مكرر - يحدد سقف عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانية السنوية للدولة ويشمل ذلك الميزانية الاصلية والتكميلية وعند الاقتضاء يسمح في بعض الحالات الاستثنائية والطارئة والمعللة وجوبا من قبل الحكومة بتجاوز سقف النسبة المذكورة في حدود نقطة إضافية على أقصى تقدير (أي 4 % من الناتج الداخلي الخام)
ويجب أن يمول هذا العجز في الميزانية فقط الاستثمارات ذات الصبغة التنموية.
يحدد سقف المديونية العمومية بـ 55 % من الناتج الداخلي الخام كنسبة قصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلا لتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع ذات الصبغة التنموية التي تدخل في إطار الميزانية العامة للدولة المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب.
كل قرض يتم الحصول عليه يكون مرفقا وجوبا برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المنجرة وضبط آجال التسديد وشروطه.
الفصل 2 - إضافة مطة ثالثة للفصل 72 من العنوان السابع: أحكام انتقالية وختامية
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.