Texte publié uniquement en langue arabe
Circulaire n°04 du 10 mars 202, sur Le Régime De Rémunération Des Chefs d’établissements Publics, d’entreprises Publiques Et De Sociétés À Majorité Publique
|
منشور عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 10 مارس 2021 حول نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية
|
||||||
|
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الموضوع: حول نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرجع: الأمر الحكومي عدد 2217 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية. وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الذي ضبطه الأمر الحكومي عدد 2217 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 وخاصة فيما يتعلق بصيغتي التأجير التي يخول لرئيس المنشأة اختيار إحداهما.
يقصد بالأجر المسند بصفة قانونية قبل التسمية مباشرة كما ورد بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه: الأجر الأساسي وكل العناصر المرتبطة بالرتبة والخطة ومكملات الأجر على غرار منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر والمنح السنوية. أما فيما يتعلق بالمنح المرتبطة بالمباشرة الفعلية فيتم تثبيت مقدار المنحة بعنوان فترة مباشرة المعني بالأمر قبل التسمية ولا يتم تحيين هذا المقدار لاحقا. يتم اعتماد المعدل الشهري الخام طبقا لشهادة في الأجر نرفق بمشروع قرار التأجير المقترح من قبل وزير الإشراف القطاعي، ويتضمن القرار علاوة على ذلك الامتيازات العينية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015. واعتبارا لأهمية الموضوع، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية مدعوون كل فيما يخصه إلى تطبيق مقتضيات هذا المنشور. |
||||||
|