La traduction sera disponible bientôt.
فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المعدلة والموافق عليها من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لمشروع القانون عدد 119/2020 المتلعق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة
الفصل الأول - تحدث تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "تعاونية أعوان رئاسة الحكومة" يكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها فيما يلي ب "التعاونية". تخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 2 - ينخرط وجوبا بالتعاونية كافة أعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر. كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية:
الفصل 3 - ينتفع المنخرطون بخدمات التعاونية مع مراعاة أحكام المطة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون. كما ينتفع بخدماتها أزواجهم وأراملهم ما لم يتزوجوا من جديد وأصولهم وأبناء هم الذين تجب عليهم نفقتهم، وذلك شرط أن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم خدمات مماثلة.
الفصل 4 - يمكن للتعاونية إبرام اتفاقيات تتعلق بإسداء خدمات لفائدة رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر وفق صيغ وإجراءات تضبط بأمر حكومي.
الفصل 5- تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية. ينص النظام الداخلي خاصة على ما يلي:
الفصل 6 - يدير التعاونية مجلس إدارة يتكون من 6 أعضاء ينتخبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يقبل ترشح المنخرطين الذين تفصلهم مدة تزيد عن ثلاث سنوات لبلوغ سن الإحالة على التقاعد في تاريخ إجراء الانتخابات.
يحدد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحد أقصى طيلة الحياة المهنية يشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مترسما ومباشرا ومنخرطا بالتعاونية منذ سنتين على الأقل.
ولا ينطبق شرط أقدمية الانخراط بالتعاونية بالنسبة إلى أول تركيبة لمجلس الإدارة.
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال وأمين مال مساعد. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يمكن أن يجتمع بطلب من ثلث أعضائه.
لا تكون المداولات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 - تتكون موارد التعاونية من:
الفصل 8 - لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح ولا توزع أرباحا على منخرطيها.
الفصل 9 - في صورة حل التعاونية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.