Texte publié uniquement en arabe.
من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.
الموضوع : تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
سعيا إلى تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد يتعين على جميع هياكل الدولة وخاصة المصالح الادارية المركزية والجهوية والجماعات الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ومختلف لجان و هينات الرقابة والتفقد والتدقيق القيام بما يلي:
أولا: إحداث خلية بكل وزارة وولاية ومؤسسة أو منشأة عمومية تسمتى خلية الحوكمة الرشيدة تكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الديوان بالنسبة للوزارات وللوالي بالنسبة للولاة وللمدير العام أو للرئيس المدير العام بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية، تمثل مخاطبا وحيدا لمصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، يكلف بها إطار لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية،
ثانيا: موافاة مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحو كمة مقاومة الفساد، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بكل ما يطلبه من تصاريح وبيانات ووثائق ومعطيات لإنجاز مهامه،
ثالثا : مساعده مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بمختلف الوزارات والولايات والمؤسسات والمنشآت العمومية،
رابعا : إعلام الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، بكل ملفات الفساد ومآلها والإجراءات المتخذة أو التي تقرر اتخاذها بشأنها،
خامسا : تمكين المواطنين، طبقا للتشريع الجاري به العمل، والاطلاع على جميع المعلومات والمعطيات والبيانات والقرارات والمصاريف والبرامج والتقارير السنوية حول الهيكل المعني، سواء مباشرة أو على الموقع الالكتروني.
سادسا : الإسراع بأحداث موقع الكتروني طبقا للمواصفات على الشبكة العنكبوتية بالنسبة للهياكل الإدارية التي ليست لها موقع واب.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإن السيدات والسادة الوزراء والولاة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون لتنفيذ التدابير الواردة بهذا المنشور بكل عناية وفي أقرب الآجال مع إيفاد وزير الحوكمة ومقاومة الفساد بأسماء رؤساء خلايا الحوكمة الرشيدة مع إحداثها في أجل أقصاه يوم السبت 31 مارس 2012 ، علما وأن الاجتماع مع رؤساء خلايا المزمع إحداثها تمت برمجته ليوم السبت 7 أفريل 2012 ، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر قصر الحكومة بالقصبة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.