Le texte est publié uniquement en langue arabe.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعّلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفصلين الأول و2 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعّلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وخاصة الفصول 2 و52 و56 و57 و58 و59 و66 و69 و70 و71 و72 منه،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمتنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 29 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022،
وعلى القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بضبط روزنامة الانتخابات التشريعية 2022، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 26 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أكتوبر 2022،
وعلى القرار عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول – تُلغى أحكام الفصل الأول والمطة الثالثة من الفصل 2 والمطّتان الخامسة والأخيرة من الفصل 4 من القرار عدد 8 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) – عملا بمقتضيات الفصل 134 من الدستور، تتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرح بالنتائج وتتمتّع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها.
يضبط هذا القرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وقواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
الفصل 2 (مطّة ثالثة جديدة) –
الفصل 4 (مطّتان خامسة وأخيرة جديدتان) –
الفصل 2 – تُضاف مطّتان للفصل 2 وباب رابع جديد يتضمن الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا و13 ثامنا و13 تاسعا و13 عاشرا و13 حادي عشر. ويعاد ترقيم الباب الرابع ليصبح الباب الخامس، وتُضاف عبارة "والتشريعية" بعد عبارة "الرئاسية" الواردة بالفصل 15، كما تُضاف الفصول 18 مكرر و18 ثالثا و18 رابعا للقرار عدد 8 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 (مطّتان أخيرتان جديدتان) –
الباب الرابع (جديد) – قواعد خاصة متعلّقة بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري
الفصل 13 مكرر (جديد) – تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مراقبة الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وتُحدث للغرض خلية تتولى رصد الحملة في جميع البرامج الإخبارية، أو الحوارية، أو حصص التعبير المباشر أو غيرها.
الفصل 13 ثالثا (جديد) – يتم تحديد المدد الزمنية المتعلّقة بحضور المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة بعد ضبط القائمة النهائية في جميع الدوائر على أساس قاعدة التناسب على المستوى الجهوي.
الفصل 13 رابعا (جديد) – يعتمد التعبير المباشر كوسيلة للاتّصال من قِبل المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، وتتولى وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك، ويتم إنتاج برامج التعبير المباشر وبثها في ظروف مماثلة بين المترشحين والقائمات المترشحة والأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء.
الفصل 13 خامسا (جديد) – تحدد شروط الإنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البثّ وغيرها ضمن مذكّرة تفصيلية تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
الفصل 13 سادسا (جديد) – تتّخذ مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسيتين التدابير اللاّزمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كلّ مترشح أو ممثّل عن قائمة مترشحة أو طرف مشارك في حملة الاستفتاء أو من يمثّله، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستوديوهات المعدة لإنتاج تلك البرامج.
الفصل 13 سابعا (جديد) – يتم الإعلان عن البرامج المخصصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تبثّ قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمن إعفاء منشأة الاتّصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عما تضمنته تلك الحصص من مضامين.
الفصل 13 ثامنا (جديد) – لا يمكن بثّ برامج التعبير المباشر من قِبل وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري الخاصة، ويسمح استثنائيا ببثّ مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمس ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميلها مضموناً مغايراً.
الفصل 13 تاسعا (جديد) – توفّر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تغطية إعلامية تحترم قاعدة المساواة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وقاعدة الإنصاف بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.
الفصل 13 عاشرا (جديد) – تسلِّم وسائل الإعلام المخطّط التفصيلي للبرامج المخصصة لتغطية الحملة الانتخابية للهيئة وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وتقوم بنشره بالموقع الإلكتروني الخاص بها.
الفصل 13 حادي عشر (جديد) – على وسائل الإعلام الامتناع عن الإعلان عن نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع قبل غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية، ويحجر عليها الإعلان عن النتائج الأولية أو النهائية للانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
الباب الخامس – العقوبات
الفصل 18 مكرر (جديد) – كلّ مخالفة لمقتضيات هذا القرار يعاقب عنها وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتتّخذ الهيئة في صورة معاينتها لأيإخلال بالمبادئ المذكورة أعلاه القرارات اللاّزمة. وعلى وسيلة الإعلام المعنية تدارك الإخلال المرتكب في ظرف 24 ساعة.
الفصل 18 ثالثا (جديد) – تتولى وحدة رصد الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التابعة للهيئة إحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة. ولا يعتد بغير التقارير الصادرة عن تلك الوحدة خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل 18 رابعا (جديد) – تتولى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إشعار النيابة العمومية بكلّ المحاضر والشكايات المتعلّقة بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية من قِبل وسائل الإعلام بمختلِف أصنافها، وذلك طبقا لأحكام الباب السادس من القانون الانتخابي.
الفصل 3 – تُلغى أحكام الفصل 19 من القرار عدد 8 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حال صدوره.
تونس في 18 نوفمبر 2022.
–1. Garantie des libertés publiques
—a. Liberté d’expression, et droit à l’information
—-I. Liberté d’expression et de presse
—1. Garantie des libertés publiques
–1. Garantie des libertés publiques
—a. Liberté d’expression, et droit à l’information
-1. Garantie des libertés publiques
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.