فيما يلي جدول مقارنة لمشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام يتضمن الصيغة المعروضة على اللجنة والصيعة المعدلة التي تمت الموافقة عليها والصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 17جويلية 2018
يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام.
يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة إلى بعض أصناف أعوان القطاع العام، كما يحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام.
يخضع لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي، سواء كان معيّنا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقّتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محليّة أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 46 من هذا القانون.
كما يخضع لأحكام هذا القانون كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.
يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:
الفصل 5 - يتعيّن على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوم من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال:
وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
يجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح جزئين، يتعلّق الجزء الأوّل بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.
يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة.
إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدّم كل منهما تصريحه على حدة.
في صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح تمكينه من المعطيات الضرورية لإتمام التصريح بالمكاسب والمصالح يضمّن ذلك بالتصريح. كما يتعيّن على القرين في صورة الموافقة على التصريح بمكاسبه إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.
يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في ثلاث نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجّه التصريح إلى الهيئة بطريقة الكترونية وفق الصيغ التي تضبطها.
تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدّة عشرة سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف الموجبة للتصريح.
ويقدم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والإجراءات المضبوطة بهذا القانون لمحكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخوّلة إلى الهيئة في مجال التقصّي في التصاريح المذكورة.
يتعيّن على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة مع تقديمهم إلى الهيئة أول تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.
على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامهم الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 30 يوم من تاريخ حدوث التغيير.
تضبط الهيئة صيغ تطبيق هذا الفصل.
على الهيكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح ويجب على كل هيكل عمومي مدّ الهيئة بقائمة اسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومده بنسخة من وصل الإيداع.
تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ تلقيها للقائمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتسوية وضعيتهم.
تتولى الهيئة مد رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة اسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجددوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية.
بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون، تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على كل من لم يقم بإيداع تصريحه طبق الآجال المنصوص عليها بهذا القانون أو قدم تصريحا منقوصا أو غير مطابق للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحه أجلا لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيته.
وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.
تتولى الهيئة آليا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون.
وتتولى الهيئة آليا التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي.
تتولّى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم.
وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدّم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقصي وتحقق من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطلع عليها عدم افشائها.
يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:
يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأس مالها كلّيا أو جزئيا تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.
يتعيّن على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.
مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و5 من الفصل 5 من هذا القانون أثناء ممارستهم لمهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و5 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه فإنه يتعيّن على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لهذه الوضعية.
يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد 10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقديم طلب الترشح.
يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولّوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمّة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية.
كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية.
يمنع على أعضاء مجلس نواب الشعب المشاركة في المداولة أو التصويت سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.
يجب على عضو مجلس نواب الشعب إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار إلا بموافقته.
يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعيّن عليهم الامتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.
يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح، ولم يعلمه بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حدّ لهذه الوضعية.
تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح توجيه تنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لمل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيّد بأحكام هذا القانون في أجل محدد تضبطه له الهيئة، ولها أن تدعو عند الاقتضاء الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعية تضارب المصالح.
تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني، عند الاقتضاء، قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطه بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.
مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، يمكن للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في الحالات التالية:
باستثناء الهدايا التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد 1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولّى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.
تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحد المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة.
تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من مائة دينار إلى ألف دينار، كل من تعمّد، باي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح جزئيا أو كلّيا بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا.
يضاعف العقاب إذا كان الشخص مرتكب الجريمة من الأشخاص المكلفين بتلقي التصاريح أو بالتثبت من سلامتها وصحتها.
بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة للأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون.
ويترتب على عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة إلى باقي الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير. وذلك مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص عليها بنصوص خاصة.
وينطبق العقاب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على جميع الأشخاص الخاضعين للتصريح في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.
يعاقب بخطية بـ 300 دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.
وإذا تواصل التأخير مدة 6 أشهلا يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبـ 20 ألف دينار خطية ويعد الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة الثراء غير المشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف على العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.
يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة الثراء غير المشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدّة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة.
يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.
كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
تتولى الهيئة القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.
وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة، فإنه يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة التعذر يتم تعليق إجراءات التتبع إلى حين زوال الصفة الموجبة للحصانة.
في صورة توفر الجهة القضائية المختصة على قرائن تتعلق بوجود شبهة إثراء غير مشروع، تتولى دعوة المشتبه به لإثبات مشروعية مصادر ثروته أو انفاقه بكل الوسائل.
في صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته أو حجم إنفاقه مقارنة بمصادر دخله المشروع يهتبر ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.
يمكن للجهة القضائية المتعهدة بجريمة الإثراء غير المشروع أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها.
ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من تاريخ اكتشافها.
لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الإثراء غير المشروع من غير الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل والحكم في مواجهته بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد به.
يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون.
يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع.
ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث أو التحقيق.
يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون على مسيري الذات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.
لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق النصوص الخاصة المتعلقة بتضارب المصالح الجاري بها العمل.
إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكلة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.
يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب وبالمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة والقروض وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبمرور الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون.
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.