تحذف المطة عدد 4 من الفصل الثاني والمطة 2 من الفصل 4 من هذا القانون والمتعلقة بمهنة صاحب الهوية (بطاقة التعريف الوطنية) ليصبح الفصل الثاني كما يلي:
تسلم بطاقة التعريف الوطنية من طرف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد أخذ بصمات صاحبها، وتحتوي على عناصر الهوية التالية:
وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية لصاحبها طبق المواصفات المادية المبينة بالأمر التطبيقي المشار إليه بالفصل السادس من هذا القانون.
ويمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان الفئة الدموية لصاحبها.
صلوحية بطاقة التعريف الوطنية غير محددة زمنيا.
إلا أنه يتعين على صاحبها طلب تعويضها في أجل ثلاثين يوما وذلك في الحالات التالية:
وفي صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.