Texte publié uniquement en langue arabe.
الملاحق:
ما تزال تونس تواجه تحديات وصعوبات هيكلية كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تبرز بالخصوص من خلال تواصل تراجع نسب النمو وانخفاض الاستثمار واشتداد الضغوطات على التوازنات العامة للمالية العمومية.
وقد زاد من حدة هذا الوضع صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي واستمرار ضعف الطلب الخارجي خاصة من قبل شريكنا الرئيسي (منطقة الأورو) بالرغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية، وبالرغم من الانعكاس الإيجابي لتدحرج الأسعار العالمية لأسعار المواد النفطية.
كما أن تأثير الوضع غير المستقر خاصة بليبيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتواصل التهديدات والعمليات الإرهابية غير المسبوقة سواء التي شهدتها بلادنا أو التي امتدت إلى بعض الدول الأوروبية، سيزيد دون شك من حجم التحديات المقبلة.
إن حدة الوضع يحتم على الجميع بذل مزيد من الجهود للإسهام في الإعداد المحكم لميزانية السنة المقبلة 2017 خاصة بدخول المخطط 2016-2020 حيز التنفيذ الفعلي وإرسال إشارات قوية وواضحة تستجيب لتطلعات المواطنين بكل الجهات دون إقصاء، والعمل على مواصلة تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وترشيد النفقات وتعبئة الموارد نحو أولويات المهمات والبرامج العمومية.
كما يقتضي الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، الاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
هذا وعملا بأحكام الفصل 66 من الدستور الذي ينص على تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لتوجيه مشروعي الميزانية وقانون المالية للسلطة التشريعية، وتلافيا لكل تأخير، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية مدعوون إلى الانطلاق فورا في تحديد الحاجيات ومقترحات الأحكام التشريعية الضرورية عند الاقتضاء، علما وأنه تبعا لمراسلات وزارة المالية بتاريخ 3 مارس 2016 تمت دعوة الهياكل المعنية للانطلاق في إعداد مشاريع الميزانية وأطر القدرة على الأداء لسنة 2017.
1)منهجية إعداد الميزانية:
إن جميع الوزارات (بما في ذلك وزارات السيادة) مطالبة بإعداد وتقديم ميزانياتها لسنة 2017 لوزارة المالية مبوبة حسب البرامج وفق التبويب الجديد للميزانية الوارد بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012 (المدرج بمنظومة أمد لإعداد الميزانية).
وللغرض يقترح اتباع التمشي التالي:
نفقات التصرف
بالنسبة لنفقات الأجور
شهدت كتلة الأجور خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 تطورا غير مسبوق حيث بلغت النسبة في سنة 2016 حوالي 14% من الناتج المحلي مقابل 10% في سنة 2010.
ويفسر ذلك بالأساس بالانتدابات والتسويات التي سجلت في قطاع الوظيفة العمومية، وإقرار برامج الزيادات العامة والخصوصية في الأجور، بالإضافة إلى الزيادات الخصوصية لأغلب الأسلاك على غرار الأمنيين والعسكريين والأطباء والمعلمين والأساتذة.
ولئن كان لهذه الإجراءات الوقع الإيجابي لضمان السلم الاجتماعي، فإنها في المقابل أثرت سلبا على التوازنات العامة للمالية العمومية. لذلك فإنه يتعين ابتداء من السنة المقبلة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها التحكم في كتلة الأجور للنزول بها إلى مستوى 12% من الناتج المحلي بحلول سنة 2020.
هذا ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تقرر بالنسبة لسنة 2017 أخذ إجراءات وتدابير استثنائية وذلك بـ:
بالنسبة لنفقات التسيير
بالنسبة لمنح المؤسسات
إحكام تعبئة المارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وإدراجها حسب البرامج العمومية التي تساهم في تحقيق أهدافها مع الحرص على حسن استعمال الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات.
نفقات التنمية
للانطلاق في تنفيذ مخطط التنمية 2016-2020 في أحسن الظروف وتحقيق أهدافه وتوجهاته، فإنه يتعين تظافر جهود جميع المتدخلين للالتزام بما أفرزته المقاربات النهائية التي حددت الأولويات وضبطت المشاريع والبرامج ذات الجدى والمردودية على المستويين الجهوي والقطاعي انطلاقا من سنة 2017.
لذا، فإنه يتعين اتباع التوجهات التالية عند إعداد مشروع ميزانية 2017.
بالنسبة لصناديق الخزينة
اعتماد التوجهات المشار إليها أعلاه والخاصة بنفقات التصرف والتنمية على نفقات صناديق الخزينة مع توزيعها حسب البرامج بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء، والتأكيد على مزيد إحكام ضبط التقديرات الخاصة بنفقاتها في حدود الحاجيات المنتظرة والمتأكدة بغض النظر على صبغتها التقديرية.
الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة
يتم إعداد ميزانية الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة في إطار ميزانية الدولة وحسب الرزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور.
2) التوجهات العامة لإعداد إطار القدرة على الأداء لميزانية سنة 2017
تنبني قيادة ومتابعة القدرة على الأداء للوزارات والبرامج على وثيقتين أساسيتين يتم إعدادهما في إطار إعداد ميزانية الدولة وهما:
المشروع السنوي للقدرة على الأداء: الذي يحال سنويا لوزارة المالية للمناقشة مع ميزانية الدولة وفق الرزنامة المدرجة بمنشور إعداد الميزانية والقدرة على الأداء. وتحيله وزارة المالية وجوبا إلى مجلس نواب الشعب مرفقا بقانون المالية للسنة المعنية وفق نفس الرزنامة.
بالنسبة لإعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015:
إن الوزارات المنخرطة بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف (الدفعة الأولى والثانية والثالثة) مدعوة إلى إعداد التقارير السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2015 التي تنبني على التقديرات الواردة بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2015، بما يتوافق مع الهيكلة الموحدة للتقرير السنوي للقدرة على الأداء الملحقة بالمنشور، وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية في الآجال المشار إليها برزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة.
كما يتم عند إعداد التقارير السنوية للقدرة على الأداء العمل على:
بالنسبة لإعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017:
إن جميع الوزارات مدعوة إلى جانب تقديم ميزانياتها لوزارة المالية (بما في ذلك وزارات السيادة) وفق المنظور البرامجي المعتمد، إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 بما في ذلك إطار النفقات متوسط المدى الوزاري 2017-2019 بما يتوافق مع الهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء الملحقة بهذا المنشور.
وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشي المشاريع للقدرة على الأداء لسنة 2017 حول العناصر التالية:
3) رزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017:
اعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة ومناقشة المقترحات مع كل المصالح المعنية بوزارة المالية ومجلس الشعب وضرورة تقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء بالتوازي مع مشاريع ميزانيات الوزارات النموذجية، فإنه يتعين احترام الرزنامة التالية عند إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017:
بداية من شهر ماي 2016 | عقد جلسات عمل في مستوى وزارة المالية مع رؤساء برامج الوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة وبمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة وذلك قصد:
|
الأسبوع الأول لشهر ماي 2016 | توجيه التقارير السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2015 إلى وزارة المالية بالنسبة للدفعة الأولى والثانية والثالثة من الوزارات النموذجية. |
31 ماي 2016 | آخر أجل لتوجيه:
|
جوان - جويلية 2016 | مناقشة مشاريع الميزانيات والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء بين ممثلي رؤساء الإدارات المعنية ورؤساء البرامج ووحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة ومصالح الميزانية ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية. |
موفى جويلية 2016 | آخر أجل لتقديم الأحكام المقترح إدراجها عند الاقتضاء ضمن مشروع قانون المالية. |
الأسبوع الأول لشهر أوت 2016 | مجلس وزاري لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة. |
الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر 2016 | آخر أجل لتقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء النهائية لوزارة المالية |
الأسبوع الأول من شهر أكتوبر | عرض مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدلة لسنة 2017 على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة |
15 أكتوبر 2016 | آخر أجل لإحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدولة لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب |
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية وكذلك تفعيل إصلاح منظومة المالية العمومية من حيث دعم التصرف المبني على الأداء وتكريس مبدأ الشفافية والنجاعة في التصرف العمومي.
والسلام
[i] يلحق بهذا المنشور الملاحق التالية:
1- بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج
2- بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية المتدخلة في البرنامج
يمكن الاطلاع على محتوى الملاحق عبر الرابط التالي: http://www.legislation.tn/sites/default/files/16-09_0.pdf
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.