فيما يلي الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة لمشرروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتاريخ 13 نوفمبر 2015
يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته
يضبط هذا القانون الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومبادئه الأساسية وصيغ إعداده وابرامه وتحديد نظام تنفيذه وطرق مراقبته
يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية المادية أو اللامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وتمويلها وإنجازها أو تغييرها وتسييرها وصيانتها وذلك بمقابل يدفع من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد و طبقا للشروط المبينة به.
ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة.
لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام
الشخص العمومي: الدولة والجماعات وكذلك المؤسسات والمنشئات المتحصلة، مسبقا على موافقة سلطة الإشراف للإبرام عقد الشراكة.
الشريك الخاص: الشخص المعنوي الخاص.
شركة المشروع: الشركة المكونة فيشكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للقانون التونسي والتي ينحصر موضوعها في تنفيذ موضوع عقد الشراكة .
يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية و للأهداف المرسومة لمخططات التنمية
يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافئ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون.
خضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن الاقتصادي للعقد من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف أخذا بعين الاعتبار المصلحة العامة وخصائص المشروع.
يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزعم إنجازه في صيغة عقد الشراكة إلى تقييم مقارن لمختلف الجوانب الفنية والمالية والإدارية والبيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الأشكال التعاقدية الأخرى بالنظر أساسا إلى الكلفة النهائية للمشروع وصيغ التمويل المتاحة وتقاسم المخاطر ونجاعة الأداء وتلبية حاجيات مستعملي المرفق العمومي والتنمية المستدامة وعند الاقتضاء علاقته بالمشاريع الأخرى.
كما يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار انجاز المشروع في صيغة عقد شراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.
يعرض التقييم المقارن مرفقا ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا القانون ويكون رأي الهيئة معللا وملزما . وتعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي وزير المالية ويكون رأيه معللا وملزما .
يتم اسناد عقود الشراكة باعتماد الدعوة للمنافسة عن طريق طلب العروض المفتوح أو المضيق مسبقا بانتفاء أولي على أساس دعوة عامة مفتوحة للترشح.
ويمكن اسناد عقود الشراكة بصفة استثنائية عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون.
لا يمكن اللجوء إلى التفاوض التنافسي إلا إذا تعذر على الشخص العمومي بصفة موضوعية وبحكم خصوصية المشروع أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته.
يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض من بين المترشحين الذين تم انتقاءهم إثر دعوة للمنافسة والتفاوض معهم حول الهيكلة الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع ودعوتهم لتقديم عروضهم النهائية.
تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات التالية:
يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد انجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى للمشروع مستوفاة من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية و الفنية والإدارية والبيئية.
يجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق برمجته أو تقديمه أو الشروع في إعداده من طرف الشخص العمومي.
للشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو أن يعدله دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم صاحب العرض بقراره في أجل معقول.
في صورة قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي اعتماد طرق وإجراءات الاسناد المنصوص عليه بهذا الباب على أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات الإسناد.
يسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفصيل في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.
بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخافة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والعارضين المنطبقة على عقود الشراكة يجب على الشخص العمومي عدم إفشاء المعلومات التي يقدمها له الشخص الخاص بعنوان سري بما في ذلك الأسرار الفنية والتجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.
يسند عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا.
يقصد بالعرض الأفضل اقتصاديا العرض الذي ثبت أفضليته بالاعتماد على المعادلة بين جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة ونجاعة الأداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة استعمال المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.
يضبط نظام طلب العروض معايير تحديد العرض الأفضل اقتصاديا وذلك على أساس ترتيب تفاضلي أو إسناد ضارب لكل معيار بالنظر إلى أهميته
يجب أن ينص نظام طلب العروض على النسبة الدنيا من الاعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.
وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند تقدير العرض الأفضل اقتصاديا.
تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من 7 إلى 14 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي.
يحق لكل من له مصلحة في إسناد عقد الشراكة أن يقوم بتظلم إداري لدى الشخص العمومي المعني ضد القرارات ذات الصلة التي ألحقت به ضررا .
ويمكن الطعن في القرارات المذكورة أمام لجنة خاصة تحدث صلب الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام ولقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون.
وتضبط إجراءات التظلم والطعن وتركيبة وصلاحيات اللجنة بمقتضى أمر حكومي.
يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدة اهتلاك الاستثمارات التي سيتم إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا تقبل عقود الشراكة التجديد.
يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها سنتين وذلك في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة وبعد أخذ رأي الهيئة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون.
تضبط التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة بمقتضى أمر حكومي .
يتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة من عقد الشراكة بعد إمضاءه إلى الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
يمكن للدولة المساهمة في رأسمال شركة المشروع بنسبة دنيا وتكون في هذه الحالة ممثلة وجوبا في هياكل التسيير والمداولة لشركة المشروع بصرف النظر على نسبة المساهمة.
لا يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها عقد الشراكة.
يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة والتسيير ويتم تحديد كل منها على حده.
يجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية مراجعته.
يتم عند احتساب المقابل الطي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المعاليم التي يمكن لشركة المشروع استخلاصها لفائدتها مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع التي يرخص لها الشخص العمومي في إسدائها أو المنشآت التي يرخص لها في استغلالها.
يتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة والتسيير وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.
ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
يخول هذا العقد العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون.
لا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة.
ولا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحثوث العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق و كتابي من الشخص العمومي.
ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها لهذا الفصل.
ترسم الحقوق الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
تضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي.
وتنطبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية التي ترسم الحق العيني وحقوق الدائنين الموظفة عليه.
إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإنه يعد ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مجدة العقد. وتخضع طريفة الإشغال والالتزامات المرتبطة به والحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل
لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.
لا يعفى عقد الشراكة من الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ عقد الشراكة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
لا يمكن إخالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.
ويجب على الغير المحال إليه العقد خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.
ويجب على الغير المحال إليه العقد أن يقدم كل الضمانات المالية والفنية والقانونية الضرورية التي تثبت أهليته لمواصلة تنفيذ العقد.
مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع لفائدة البنوك أو مؤسسات الإيجار المالي الممولة.
وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.
يجب أن ينص العقد على فض النزاعات الناجمة عن تنفيذ العقد بالحسنى وعلى المدة اللازمة لاستيفائها قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتضى الأمر وفي صورة اللجوء إلى التحكيم ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المنطبق على النزاع.
يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دورية ومنتظمة إلى الشخص العمومي الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية الخاصة بالمشروع وفق ما يتم ضبطه في العقد إضافة إلى جميع الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات التي يتطلبها الشخص العمومي يبين مدى تقدم انجاز المشروع وإيفاء شركة المشروع بتعهداتها.
يجب على شركة المشروع السماح لأعوان الرقابة بالقيام بمهامهم وأن تيسر أعمالهم.
إضافة إلى أشكال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة بحسب موضوعه يتعين على الشخص العمومي:
تخضع عقود الشراكة إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي وتدقيق الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول الأجل المتفق عليه بالعقد وبصورة استثنائية في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 33 و 34 من هذا القانون.
يمكن أن يتم فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته اما باتفاق طرفيه بالتراضي أو في حالة القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد.
كما يمكن للشخص العمومي فسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطا فادح من أجل المصلحة العامة.
ويمكن لشركة المشروع أن تطلب فسخ العقد طبقا للشروط والمقتضيات التعاقدية.
ويحدد عقد الشراكة حالات الخطأ الفادح وحالات القوة القاهرة وحالات اختلال التوازن الاقتصادي العقد الموجبة للفسخ.
كما يضبط عقد الشراكة إجراءات الفسخ والتعويضات الواجبة في حالات الفسخ بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد أو الفسخ باتفاق المتعاقدين.
يمكن اسفاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الاخلال الخطير بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد منحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.
ويضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي ينجر عنها اسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.
في صورة اسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 23 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار اسقاط الحق.، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي اسقط حقها.
وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى موافقة الشخص العمومي.
يحدث لدى الوزارة المكلفة بالتنمية مجلس استراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتركب من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص يتولى خاصة رسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط الأولويات تماشيا مع متطلبات مخططات التنمية الاقتصادية.
تضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بمقتضى أمر حكومي.
تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عليا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.
تضبط صلاحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.
تقوم الهيئة العليا للشركة بين القطاع العام والخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة اليتي يتم إبرامها على موقعها الالكتروني.
ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى أمر حكومي.
كما تقوم الهيئة بنشر ملخص لتقارير التدقيق التي تقوم بها بخصوص تنفيذ عقود الشراكة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.