تلغى أحكام الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض كما يلي:
تحدد سن الإحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثالث من هذا القانون.
تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين سنة عما وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الأقل.
تحدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط.
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
يضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوانا ثالثا يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا و71 خامسا هذا نصه:
يمكن لأعوان الخاضعين أحكام هذا القانون الاختيار بين الإحالة على التقاعد في السن المنصوص عليها بالفصول 24 (جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد)و61 فقرة أولى أو الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بـ 5 سنوات.
يفتتح الحق في ممارسة الخيار بالنسبة إلى الأعوان المعنيين خمس سنوات قبل بلوغهم سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى من هذا القانون.
على الراغبين في الإحالة على التقاعد في السن المضبوطة بالفصول 24(جديد (و27 و28) جديد (29) جديد (و61 فقرة أولى تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء الى المؤجر وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر بداية من اليوم الأول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.
يتولى المؤجر إحالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يكون الخيار نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
بانقضاء أجل الستة أشهر المشار إليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون دون ممارسة حق الخيار من قبل الأعوان المعنيين ترفع سن إحالتهم على التقاعد آليا بخمس سنوات.
ترفع مدة الأقدمية في العمل وسن الإحالة على التقاعد المنصوص عليهما بالفصل 30 من هذا القانون بثلاث سنوات بالنسبة إلى الأعوان الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا أحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين لم يمارسوا حق الخيار طبقا أحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
ويمنح التنفيل في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الخامسة والستين(65).
يمكن للأعوان الخاضعين أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه و الذين تفصلهم عن سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و 27 و28 (جديد)29 (جديد ) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة تقل عن 5 سنوات في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعالاه تقديم مطلب كتابي طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من القانون المذكور في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
بانقضاء الأجل المذكور دون ممارسة حق الخيار تنطبق على الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصل 71 ثالثا من القانون عدد 12 لسنة 1985المشار إليه أعلاه.
يمكن لأعوان الخاضعين أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية استبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعاه في أجل أقصاه أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الإحالة على التقاعد في صورة عدم ممارستهم لحق الخيار.
تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه.
يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه كما يلي: العنوان الرابع "أحكام انتقالية".
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.