Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
تضاف عبارة "وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة "وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية".
تضاف عبارة " وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة " محرري العقود بإدارة الملكية العقارية".
تضاف عبارة "وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك القابلات وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية" إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتدرج مباشرة بعد عبارة "سلك الأطباء ومن يوازيهم"
تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصهما : الفصل 2: (فقرة ثالثة) " كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض أحكام القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الاسلاك الفصل 2 : ( فقرة رابعة) " تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر".
تلغى عبارة "وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية " الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
تتم في أجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ مراجعة جميع النصوص القانونية ذات العلاقة بممارسة مهنة قابلة وذلك وفقا لخصوصيات المهنة ولمتطلبات السلك الإداري الخاص المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.