Traduction en cours.
وبعـد، في إطار مواكبـة مسار الإنتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا وتأمين الحاجيات الأساسية لمتساكني الجماعات المحلية تسييرا وإستثمارا في ظـل التحولات العميقة التي يشهـدها القطـاع ، تم إعـداد هذا المنشـور الذي يهدف إلى ضبط الإطـار العام لإعـداد برنـامج التنمية البلـدية والحضرية و الحوكمة المحلية ، وذلك على ضوء المبادئ والتوجهات المستقبلية التي تم تضمينها بالدستور الجديد .
وإن منهجية إعداد هذا البرنامج الإستثماري الجديد ، وعلى خلاف البرامج السابقة، تستند في مقـاربة جديدة إلى تجسيم الـلامركزية الحقيقية وإرساء قواعد الحوكمة المحلية وفقا للمبادئ التالية:
وتتولى المصالح البلدية الفنية القيام بجرد وتقييم دقيق لمختلف التجهيزات والمرافق المنجزة خلال البرامج البلدية المتعاقبة وذلك من خلال :
─ جـرد وتقييم المشاريع المنجزة خلال برنامج الإستثمار البلدي للفترة 2010-2014 في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2014 .
─ جرد المشاريع المتوقع إنجازها إلى موفى سنة 2014 .
─ تحديد قائمة المشاريع المدرجة بالبرنامج الإستثماري الحالي والمتوقع أن يتواصل إنجازها خلال سنة 2015 ، على أساس المشاريع التي تحصلت إلى موفى سنة 2014 على المصادقة النهائية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وبالتالي تكون ملفات المشاريع الواردة بعد الأجل المذكور آنفا ملغاة وغير قابلة للتمويل ويمكن للبلديات المعنية في صورة تأكد حاجة إنجازها إعادة إدراجها ضمن أولوياتها المقترحة بالمخطط الجديد.
─ تشخيص حاجيات المنطقة البلدية على ضوء نتائج الجرد الشامل لمختلف التجهيزات والمرافق العمومية بالمدينة ، وضبط وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة بتحسين ظروف عيش المتساكنين ومشاريع التهيئة والتهذيب والمشاريع الإقتصادية وبعث المنشآت الجماعية وإقتناء التجهيزات الإعلامية ومعدات النظافة والطرقات وإنجاز المشاريع المشتركة ، فضلا عن تعهد وصيانة المنشآت البلدية.
وللغرض يتعين القيام بجرد لكافة التجهيزات والمرافق المتوفرة بالمنطقة وتشخيص الحاجيات من المشاريع المزمع برمجتها وذلك إعتمادا على الملاحق المصاحبة (عدد 1 و2 و3 و4) .
─ إدراج عنصر جديد ضمن مكونات برنامج الاستثمار البلدي الجديد يعنى بتجسيم المشاريع الممكن إنجازها في إطار الشراكة بين البلديات وبإشراف الجهة كجماعة محلية تعنى بهذا الصنف من المشاريع.
وسعيا لتحقيق شـراكة موسّعـة على المستوى المحلي تساهم في تحسين الوضع الحالي وتحديد الرهانات المستقبلية ومحتوى البرمجة المقترحة ، فإن البلديات مدعوة إلى إعتماد منهج تشاركي يضمن استجابة المشاريع لأكبر قدر ممكن من الحاجيات الحقيقية للمتساكنين ويؤمن إنتفاعهم بمنظومة المشاريع التنموية والمحافظة عليها والإسهام في إنجازها.
ولتحقيق هذه الغاية ، يتعين ضبط تمشي على مستوى كل بلدية يحدد الأطر التنظيمية والمنهجية خلال مختلف مراحل التقييم والبرمجة والمتابعة ، ويضمن سبل المشاركة الفاعلة لمختلف المهتمين بالشأن المحلي من خواص ومهنيين وخبراء وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المدني ، ويحقق التوازن بين الجوانب العلمية والفنية من جهة وتطلعات مختلف الفئات المشاركة في إعداد البرنامج من جهة أخرى.
وبالنسبة للبلديات التي توجد بها دوائر بلدية ، فإن من شأن إعتماد هذا التمشي أن يساهم في تدعيم التوجه التشاركي على مستوى متساكني الدوائر المعنية.
─ التأكد من سلامة الوضعيات القانونية للعقارات المقترح تخصيصها لإنجاز المشاريع قبل برمجتها ، وذلك ضمانا لحسن تنفيذها وتفاديا للصعوبات المحتملة أثناء الشروع في إجراءات التمويل.
─ إقحام عنصر الدراسات وتمويلاتها ضمن مكونات البرنامج ، على أن يتم ذلك بصفة مسبقة خلال السنة التي تسبق سنة الإنجاز.
─ الحرص على ترسيم الإعتمادات اللازمة لصيانة وتعهد مختلف المرافق والمشاريع البلدية المزمع إنجازها ، علاوة على عمليات الصيانة والتعهد المتعلقة بالمشاريع المنجزة.
لضمان تنفيذ البرامج الإستثمارية البلدية وإنجاز المشاريع في الآجـال المحددة مع الحفاظ على توازناتها المالية ، وحرصا على تعبئة الموارد المالية ، فإن البلديات مدعوة لإستغلال كامل الطاقات الجبائية المتاحة لديها لتوفير التمويلات الذاتية.
كما يتعين على كل جماعة محلية:
─ القيام بالتحاليل المالية اللازمة لتحديد التطور المرتقب للموارد وضبط حجم التمويل الذاتي الخام الممكن تعبئته خلال فترة المخطط الجديد ( الملحقين عدد 5 و6).
─ تحديد حجم الموارد الذاتية الممكن تعبئتها لمجابهة أعباء الإستثمار.
─ التأكد من القدرة المالية لمجابهة متطلبات الإقتراض من حيث إرجاع أصل الدين وفوائده دون الإخلال بتوازناتها المالية ، مما قد يعرضها إلى صعوبات تعيقها مستقبلا عند تنفيذ ما تولت برمجته .
─ الأخذ بعين الإعتبار التعهدات المتعلقة بخلاص الديون طيلة فترة إنجاز البرنامج الإستثماري الجديد .
─ السهر بمناسبة المصادقة على الميزانية من قبل سلطة الإشراف ذات النظر على ترسيم مصاريف إعداد الدراسات خلال السنة التي تسبق سنة إنجاز المشاريع .
بإعتبار أن منهجية إعداد هذا البرنامج الإستثماري الجديد تعتمد بالأساس على مقاربة تشاركية فإن الأمر يقتضي الإنتقال من برنامج إستثماري موزع بطريقة قطاعية مبني على طبيعة المشاريع إلى برنامج تنموي يعتمد مقاربة تأخذ بعين الإعتبار خاصة طبيعة الشركاء .
وعلى هذا الأساس ، يهيكل البرنامج الإستثماري الجديد حسب التصنيف التالي:
─ مشاريع ذات صبغة محلية.
─ مشاريع شراكة بين الجماعات المحلية أو مع القطاعـات العمومية.
─ مشاريع تشـاركية بين القطاعين العام والخاص.
─ مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني.
| التصنيف | المحتـــــوى |
I | مشاريع ذات صبغة محلية | - البنية الأساسية - التهيئة وتجميل المدن - المشاريع الإقتصادية - البناءات الإدارية - إقتناء المعدات والتجهيزات الإعلامية - الصيانة والتعهد - الدراسات |
II | مشاريع الشراكة بين الجماعات المحلية أو مع القطاع العام | بين البلديات: - البنية الأساسية - التهيئة وتجميل المدن - المشاريع الإقتصادية - إقتناء المعدات - الدراسات |
بين البلديات والجهات : - المنتزهات الحضرية - المشاريع الإقتصادية - مشاريع أخرى | ||
بين الجماعات المحلية والوزارات والهياكل الأخرى: - المشاريع الرياضية والشبابية والثقافية ومشاريع تهم الطفولة والمرأة - تهذيب الأحياء الشعبية أو تأهيلها - مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري - مشاريع أخرى | ||
III | مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص | - المنتزهات الحضرية - التصرف في النفايات و تثمينها - مشاريع أخرى |
IV |
مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني | - صيانة البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية - تهيئة وصيانة المساحات الخضراء - الفضاءات الترفيهية - تهيئة وصيانة التجهيزات الحضرية - إنجاز ملاعب الأحياء - تعهد وصيانة المقابر - مشاريع أخرى |
1- دور البلدية : تتولى كل بلدية تشخيص وضبط مشاريع برنامجها الإستثماري الجديد بمساهمة ومشاركة كافة الأطراف المحلية ذات العلاقة من إدارات محلية ومن منظمات وجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني والخبراء والجامعيين بعد دراسة وضعها المالي وفقا لمقتضيات هذا المنشور والأدلة التي سيتم إعدادها لهذا الغرض.
2- دور السلطة الجهوية : تتولى السلطة الجهوية على وجه الخصوص:
─ تجميع كل البرامج الإستثمارية التي تم إعدادها من قبل البلديات الراجعة لها بالنظر والعمل على ضمان التناسق بين مختلف مكونات البرامج التنموية لبلديات الجهة وتكاملها وإنصهارها فيما بينها ، مع التأكد من إحتـرامها للهيكلـة الجديدة للمشـاريع حسب طبيعة الشركاء المبينة بهذا المنشور.
─ تنظيم جلسات مقاربة على المستوى الجهوي مع كافة القطاعـات والهياكل المتدخلة في مكونات البـرنامج الإستثماري الجـديد لضبطه في صيغتـة النهائية ( الشباب ، الرياضة ، الطفولة، المرأة ، الثقافة ، البيئة ...) .
و تكريسا لمبدأ التدبير الحّر الذي أقره الدستور الجديد لفائدة الجماعات المحلية قصد إدارة مصالحها المحلية ، فإن دور السلطة الجهوية يقتصر على تنسيق البرامج البلدية على المستوى الجهوي، ولا يمكنها بالتالي التدخل في تحديد المشاريع البلدية وضبط أولوياتها.
3- دور الهياكل المركزية:
3.1 دور وزارة الداخلية : تتولى المصالح المعنية بالوزارة ، كل داخل مشمولات أنظاره ، مرافقـة الجماعات المحلية خـلال مختلف مراحل إعـداد وضبط برنامجها الإستثماري الجديد ، وذلك على النحو التالي:
ويتعين التركيز في هذا الصدد وبالتنسيق مع بقية الهياكل المعنية إبراز مختلف جوانب المقاربات التشاركية وإعداد أدلة عملية تقدم مجموعة من المنهجيات وسبل توظيفها في هذا الإطار.
3.2 دور هياكل وزارة الإقتصاد و المالية:
─ توفير الإعتمادات المطلوبة بعنوان المساعدة لتمويل البرنامج الجديد ، وترسيم الإعتمادات السنوية للغرض ضمن ميزانية الدولة.
─ إعداد وثيقة تحليل الوضع المالي الرجعي للجماعات المحلية وإستشراف قدراتها المالية في ظل الإصلاحات الجبائية المرتقب إقرارها في الغرض ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجماعات المحلية مع تشريك صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
─ المشاركة في ضبط المقاربة الوطنية والبرنامج النهائي الفردي لكل جماعة محلية حسب التوازنات المالية لكل منها ودعم الدولة المخصص لها.
─ الإشراف عند الإقتضاء ، على عملية التحكيم لضبط الإعتماد الإجمالي للبرنـامج التنموي المخصص لكل جماعة محلية وأصــناف المشاريع المكونة له وفـقا لما تقتضيه التوازنات المالية للجماعات المحلية أو الجهـوية أو الوطنية.
حرصا على تجسيم المقاربة التشاركية في ضبط آليات تمويل برنامج التنمية البلدية والحضرية والحوكمة المحلية الجديد ، سيتم تنظيم ورشات جهوية خلال السداسية الأولى من سنة 2014 في هذا الغرض ، ويتم على ضوء نتائجها وبعد التنسيق التام بين الهياكل المعنية ( الإدارة العامة للجماعات المحلية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ):
─ ضبط المقاييس الجديدة الممكن اعتمادها لتحديد حجم مساعدات الدولة المسندة للجماعات المحلية حسب طبيعة المشاريع أو الشركاء المضمنة بهذا المنشور.
─ واستنادا إلى المؤشرات التنموية واعتمادا على مبدإ التمييز الإيجابي سيتم بمناسبة توزيع دعم الدولة اعتماد مقاييس موضوعية ترمي إلى التقليص من الفوارق بين الجهات على غرار عدد سكان كل جماعة محلية وموقعها الجغرافي ومقوماتها التنموية واحتياجاتها الخصوصية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الجهات والبلديات، وللغرض سيتم تعريف كل بلدية بحجم المساعدات المخصصة لها لتمكينها من ضبط برنامجها الاستثماري.
─ تحديد موارد الاقتراض الممكن تخصيصها للجماعات المحلية من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ، وذلك استنادا على نتائج تحليل الوضع المالي لكل جماعة محلية.
─ ضبط التمويل الذاتي الواجب توفيره من قبل الجماعات المحلية.
─ المرحلة الأولى : تتولى المصالح المعنية بالبلديات إعداد وتجميع كافة المعطيات المتعلقة بتقييم برنامج الاستثمار البلدي الحالي 2010/2014 ، وضبط آفاق برنامج التنمية البلدية والحضرية والحوكمة المحلية الجديد قبل موفى شهر ماي 2014.
─ المرحلة الثانية : عقد اجتماعات اللجان المكلفة بإعداد هذا البرنامج الاستثماري الجديد في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2014.
─ المرحلة الثالثة : عرض مشروع البرنامج الاستثماري الجديد على أنظار المكتب والمجلس البلدي أو مجلس النيابة الخصوصية خلال الدورة العادية الثالثة و في أجل أقصاه موفى شهر جويلية 2014.
─ المرحلة الرابعة : تجميع البرامج الاستثمارية لكافة بلديات الجهة من قبل السلطة الجهوية ، وعقد جلسات مقاربة في الغرض في أجل لا يتجاوز موفى شهر أكتوبر 2014.
─ المرحلة الخامسة : تجميع كل البرامج الاستثمارية البلدية من قبل لجنة القيادة والمتابعة المحدثة للغرض والمتكونة من الأطراف ذات العلاقة ( وزارة الداخلية : الإدارة العامة للجماعات المحلية " قائد صف" وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية والجامعة الوطنية للمدن التونسية) ووزارة الاقتصاد والمالية ( الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للبنية الأساسية) حتى يتسنى ضبط المكونات النهائية للبرنامج العام للاستثمار في إطار الحفاظ على التوازنات المالية العامة ، وذلك قبل موفى سنة 2014 وعرضه على مصادقة الحكومة.
وإعتبارا لأهمية إحكام إعداد برنامج التنمية البلدية والحضرية والحوكمة المحلية الجديد فإن السادة الولاة ورؤساء البلديات ورؤساء النيابات الخصوصية مدعوون للسهر شخصيا على تنفيذ مقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحق من عناية ومتابعة ، وتأمين مساهمة المواطنين والكفاءات والخبرات ومختلف مكونات المجتمع المدني في ضبط حاجيات الجماعات المحلية من مشاريع وتحديد أولويات إنجازها.
—Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—-2. Budget des collectivités locales
—Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—-3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.