الفصل الأول – ينقح الفصل الأول وتنقَّح المطة ث من الفصل 2 والفصول 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 24 و 26 و 28 و 30 و 35 و 39 و 40 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول (جديد) - يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين وأجال تسوية وضعياتهم بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة والتوقي ضد الفساد ومنعه ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
الفصل 2 ث جديدة –
ث - هيكل يعنى بمكافحة الفساد جهة مسؤولة عن مكافحة الفساد وحماية المبلغين.
الفصل 3 (جديد) – يتعين على الهياكل العمومية والخاصة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وعدم الالتزام بذلك يجعلها محل تتبع جزائي.
تمنح للهياكل المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون التي تستجيب للممارسات الفضلي المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر.
الفصل 6 (جديد) - على المبلغ أن يوجه الإبلاغ عن الفساد للهيكل المعني بمكافحة الفساد دون سواه الذي عليه أن يتخذ التدابير الضامنة لحماية هويته.
ويختص الهيكل المعني وجوبا بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد المتعلقة بالصور التالية:
- إذا كان المبلغ عنه رئيسا للهيكل العمومي المعني.
- إذا كان المبلغ عنه أحد أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة أو المجلس الاعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية أو مجلس نواب الشعب أو الجماعات المحلية.
- إذا كان المبلغ عنه ينتمي إلى القطاع الخاص.
- إذا كان المبلغ عنه ذو جنسية أجنبية.
ولها أن تحيل ما خرج عن ذلك إلى الهياكل المعنية دون منع المبلّغ من اللجوء مباشرة للقضاء في كل الحالات.
الفصل 7 (جديد) – يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون تحديد الهيكل الإداري المختص داخله بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيكل المعني بمكافحة الفساد والبحث فيها ويشار إليه فيما يلي بـ “الهيكل الإداري المختص. وتحدّد آجال التفاعل بعشرين يوما من تاريخ الإبلاغ وعدم معالجة الإدارة يعتبر تسترا ضمنيا موجب للمساءلة القانونية والعقابب. كما يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن يوجه إلى رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص قصد نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
الفصل 9 (جديد) – على الهيكل المعني بمكافحة الفساد مواصلة النظر في ملفات الإبلاغ عن حالات الفساد بعد سحبها من الهيكل المعني وإعلام مصالح رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب لإثارة الدعوى في الصور التالية:
- إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحدّدة بهذا القانون.
- إذا باشر الهيكل العمومي المعني اتخاذ إجراءات تعسفية تبعا للإبلاغ، ويكون في هذه الحالة للهيكل المعني بمكافحة الفساد مقاضاته والحلول مكان المبلغ.
الفصل 10 (جديد) – يتولى المبلغ تقديم الإبلاغ كتابيا على أن يتضمن ذلك التنصيصات الوجوبية المشار إليها بالفصل 12 من هذا القانون.
يتم إيداع الإبلاغ مباشرة لدى الهيكل المعني بمكافحة الفساد مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وإذا كان المبلغ مكفوفا أو يعاني من أي إعاقة جسدية أخرى أو كان لا يحسن الكتابة أن يقدم إبلاغه مباشرة للهيكل المعني بمكافحة الفساد الذي يحرر أحد أعضائه محضرا في الغرض يتضمن تفاصيل الإبلاغ.
ويمكن الإبلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الإلكترونية الرسمية المخصصة للغرض دون أن يكون المبلغ مطالبا بالكشف عن هويته.
الفصل 11 (جديد) – يجب على المبلغ كشف هويته لدى الهيكل المعني بمكافحة الفساد. وله أن يطلب الحفاظ على سرية هويته في جميع مراحل التثبت من إبلاغه
الفصل 13 (جديد) – إذا لم يتضمّن الإبلاغ عن حالات الفساد البيانات المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون يتولى الهيكل المعني بمكافحة الفساد دعوة المبلغ لاستكمال البيانات في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ توصلها بالإبلاغ في الحالات العادية و48 ساعة في الملفات الطارئة والمتأكدة وعلى المبلغ أن يستكمل البيانات المطلوبة في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الاستكمال.
يرفض الهيكل المعني بمكافحة الفساد النظر في الملفات التي لم يقع استكمالها في الآجال المحددة أعلاه ما عدى الحالات التي يرى فيها الهيكل المعني بمكافحة الفساد أن الأفعال موضوع الإبلاغ تتطلب مواصلة النظر في شأنها.
الفصل 14 (جديد) – يتولى الهيكل المعني بمكافحة الفساد اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من صحة المعطيات المضمنة بالملفات التي تعهدت بها على معنى الفصل 6 من هذا القانون، وتتولى مراسلة الإدارة المعنية للحصول على البيانات المطلوبة في ظرف 10 أيام من تاريخ سماع المبلغ وتمدّد بصفة استثنائية لمرة واحدة ب 10 أيام لا غير، وفي صورة عدم الاستجابة في الآجال
تعرّض الإدارة للمساءلة طبقا للفصلين 32 من المجلة الجزائية و 35 من هذا القانون.
وتتولى الهياكل المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها بالفقرة السابقة فيما يتعلق بالملفات المحالة عليها من الهيكل المعني بمكافحة الفساد.
الفصل 15 (جديد) – يتولى الهيكل المعني بمكافحة الفساد إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام المبلغ بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الإبلاغ الذي تعهدت به على معنى الفصل 6 من هذا القانون ويمكن تمديد الأجل شهرا إضافيا إذا توفرت أسباب جدية لذلك.
كما تتولى الهياكل المعنية إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ والمحالة عليها من الهيكل المعني بمكافحة الفساد وإعلام الهيكل المعني بمكافحة الفساد بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز الشهر، ويمكن للهيكل المعني طلب تمديد الأجل بخمسة عشر يوما إضافيا إذا توفرت أسباب جدية لذلك، وعلى الهيكل المعني بمكافحة الفساد أن يعلم المبلغ بنتائج التقرير في أجل أسبوع من تاريخ توصله به من الهيكل المعني.
الفصل 16 (جديد) – يمكن للمبلغ تقديم اقتراحات أو معلومات أو أدلّة إضافية أثناء التحقيقات أو الاستعلامات اللاحقة التي يقوم بها الهيكل المعني بمكافحة الفساد.
الفصل 17 (جديد) – إذا ثبت بناء على الإبلاغ المحال من الهيكل المعني بمكافحة الفساد على الهيكل المعني وجود شبهة فساد يتعين على هذا الأخير اتخاذ الإجراءات الضرورية التالية:
- إيقاف فوري للمبلغ عنه عن العمل وسحب خطته الوظيفية وإحالته على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدّه وذلك وفق التشريع الجاري به العمل مع إلغاء وسحب كافة القرارات المتخذة في شأن المبلغ إلى حين صدور حكم بات في الملف المبلغ عنه.
- إحالة الملف إلى النيابة العمومية إذا كانت الأفعال المرتكبة معاقبا عليها جزائيا.
وفي جميع الحالات على الهيكل المعني أن يحيل نتائج الأبحاث والتقارير موضوع الإبلاغ على الهيكل المعني بمكافحة الفساد الذي عليه أن يتخذ ما يراه صالحا من إجراءات.
الفصل 18 (جديد) – يتولى الهيكل المعني بمكافحة الفساد إعداد تقرير نهائي حول الأعمال موضوع الإبلاغات وإحالته على الجهات المعنية في أجل أقصاه شهران.
الفصل 19 (جديد) – ينتفع المبلّغ بناء على طلب منه أو بمبادرة من الهيكل المعني بمكافحة الفساد وبشرط موافقته بالحماية من أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أي إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا إذا كان كل ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.
تسند الحماية بقرار من الهيكل المعني بمكافحة الفساد ويتم تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنية وفق التشريع الجاري به العمل.
وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون.
ويستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا بقصد الإضرار بالغير دون وجه حق.
الفصل 21 (جديد) – يمكن المبلغ فوريا حال إيداع ملف التبليغ من قرار وشهادة حماية وقتية من الهيكل المعني بمكافحة الفساد إلى حين دراسة الملف.
في صورة سحب قرار وشهادة الحماية وإعلام المبلغ في أجل 3 أيام، يمكن في أجل عشرة أيام من إعلامه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقررة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية.
الفصل 22 (جديد) – يتعين الحفاظ على سرية هوية المبلغ بشكل كامل من قبل الهيكل المعني بمكافحة الفساد، ولا تكشف هويته إلا بعد موافقته المسبقة والكتابية.
يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الاستماع إلى المبلغ كشاهد أمام الجهة القضائية ذات النظر التي تتخذ ما يلزم من تدابير لحماية سرية هويته تجاه الغير.
الفصل 24 (جديد) – يتمتع المبلغ بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضده أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها.
الفصل 26 (جديد) – تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المشار إليها بهذا الباب وفقا لما يقدره الهيكل المعني بمكافحة الفساد على المبلغ وقرينه وأصوله وفروعه إلى الدرجة الأولى والشهود والخبراء وأي شخص آخر يقدر الهيكل المعني بمكافحة الفساد أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.
الفصل 28 (جديد) – تمنح الدولة مكافأة مالية للمبلغين الذين أدّى إبلاغهم إلى استرداد الأموال المتأتية من الإبلاغ، ويقترح الهيكل المعني بمكافحة الفساد إسناد المكافأة بعد التأكد من مآل الإبلاغ.
الفصل 30 (جديد) – في صورة تعرض المبلغ إلى إجراءات إدارية مهما كان صنفها، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغل عبء إثبات أن التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له وإذا لم تتمكن من ذلك فهي ملزمة بإعادة المبلغ إلى سالف عمله ومكان عمله مع تمكينه من كافة مستحقاته إن تم إيقافها مع إحالة رئيسه المباشر على أنظار مجلس التأديب.
الفصل 35 (جديد) – يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون.
وفي صورة الحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات.
الفصل 39 (جديد) – يتولى القضاء بالتنسيق مع الهيكل المعني بمكافحة الفساد النظر حالة بحالة في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدم بها كل من تولّى التبليغ عن حالة فساد وذلك بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود دخول هذا القانون حيز النفاذ شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفات فساد وتضرره جراء ذلك. ويتم تقديم ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية في أجل أقصاه ستّة أشهر (6) من دخول هذا القانون حيّز النفاذ .
الفصل 40 (جديد) – يحدث هيكل معني بمكافحة الفساد يتولى حماية المبلغين ومكافحة الفساد والتوقي منه، تضبط تركيبته وكيفية التعيين في عضويته وطرق عمله بأمر .
الفصل 2 – تضاف إلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الفصول 33 ثانيا و 33 ثالثا و 38 مكررو 41 و 42، فيما يلي نصها:
الفصل 33 ثانيا – تتم تسوية وضعيات المبلغين عن الفساد وإعادتهم إلى وظائفهم بمفعول رجعي لنفس مكان عملهم مع تحيين مسارهم المهني والتمتع بكامل مستحقاتهم الإدارية والمهنية والمالية.
الفصل 33 ثالثا – يتمتع المبلغ بإعانة عدلية وقضائية في الدعوى المتعلقة بموضوع ابلاغه عن الفساد.
الفصل 38 مكرر – لا تسقط الجرائم المتعلقة بالفساد وحقوق المبلغ عن الفساد بمرور الزمن.
الفصل 41 (جديد) – يحدث صلب الهيكل المعني بمكافحة الفساد جهاز تقصي يتكوّن من قاضي عسكري، قاضي إداري، قاضي عدلي قاضي مالي، ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة، ممثل عن رئاسة الحكومة ممثل عن كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثل عن وزارة الداخلية حسب الاختصاص، ممثل عن الديوانة التونسية، وممثلين عن الوزارات والهياكل الرسمية المعنية يتم تعيينهم باقتراح من الجهات المختصة المعنية.
الفصل 42 (جديد) – يتولى الهيكل المعني بمكافحة الفساد التعهد بالمهام المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصه.