La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
إنّ وزيـر الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 70 و74 و76 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تعوّض عبارة "مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار" الواردة بالفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المشار إليه أعلاه بعبارة "عشرة آلاف دينار".
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2014 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.