نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتسيير دائرة المحاسبات،
وعلى راي الوزير الأول ووزير المالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول - تخضع مباشرة لقضاء دائرة المحاسبات حسابات المحتسبين الآتي ذكرهم:
الفصل 2 - تنظر وزارة المالية في حسابات المجموعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يفوق مقدار ميزانيتها السنوية العادية 400.000 دينارا وتبت فيها ما لم يقع الطعن في ذلك لدى دائرة المحاسبات.
وتعلم دائرة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها.
الفصل 3 - الوزير الأول ووزير المالية ورئيس دائرة المحاسبات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 1971.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.