Texte pubié uniquement en arabe.
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011،
وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية،
وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور،
وحيث إنه لم يقدم استقالته من مهامه على رأس الدولة،
وحيث إن المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد، وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ،
وحيث إن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه، وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور.
يعلن :
أولا : الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.
ثانيا : إن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.
يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
ينشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 15 جانفي 2011.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.