La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2019 المؤرخ في 3 جوان 2019 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية السرس من ولاية الكاف والدائرة الانتخابية العيون من ولاية القصرين والدائرة الانتخابية تيبار من ولاية باجة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بكل من السرس والعيون وتيبار، يوم الأحد 18 أوت 2019.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بكل من السرس والعيون وتيبار، يوم السبت 17 أوت 2019.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.