La traduction sera bientôt disponible
تمّ إعادة مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها إلى اللجنة وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 106 من قانون الإنتخابات والإستفتاء
الفصل الأول - يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسمد مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تقضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.
الفصل 2 - يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج وحدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 3 - تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.
ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي لا يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.
ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.
الفصل 4 - يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول والفصل 2 من هذا القانون، وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.