احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

قرار عدد 2 لسنة 2016 مؤرخ في 29 جانفي 2016 يتعلق بضبط دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة

نص غير منشور بالرائد الرسمي.



[i]

إن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الديباجة والفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 1 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها،

وعلى النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة المصادق عليه بالقرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014،

وعلى دليل الإجراءات العام لهيئة الحقيقة والكرامة،

وبعد التداول بجلسة يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر جانفي 2016 حول المشروع المعروض أمامه والمتعلق بضبط دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تمت المصادقة على دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة والمتعلق بهذا القرار.

الفصل 2 – يدرج هذا القرار مع نص دليل الإجراءات المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل 1 – تطبيقا لأحكام الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، يضبط هذا الدليل سير إجراءات وأعمال لجنة البحث والتقصي المحدثة صلب هيئة الحقيقة والكرامة تنفيذا لأحكام الفصول 7 و56، و57، 58، 59 و60 من القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة ولما ورد في دليل الإجراءات العام لها.

الفصل 2 – تتكون لجنة البحث والتقصي من خمسة أعضاء تجتمع دوريا نصف شهريا أو كل ما اقتضى الأمر ذلك بدعوة من رئيسها أو ممن ينوبه أو من ثلثي أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتتخذ القرارات بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا، وتُدون جلساتها في دفتر محاضر جلسات.

الفصل 3 – تشمل أعمال لجنة البحث والتقصي فرز ملفات العرائض والشكايات وتلقي الإفادات والشهادات والتحري والتحليل والبحث والتحقيق ومراجعة النظر في الطعون وتوجيه الملفات بعد معالجتها إلى مختلف لجان الهيئة واقتراح إحالتها عند الاقتضاء إلى الدوائر القضائية المتخصصة. تُعرض جميع مشاريع قرارات ختم البحث الصادرة عن اللجنة على مجلس الهيئة للمصادقة.

الفصل 4 – تستعين اللجنة في أعمالها بأعوان من الهيئة وبمتعاونين من أهل الخبرة والاختصاص في مجالات تدخلها وبكل من ترى فائدة في الاستعانة به.

الفصل 5 – تعمل اللجنة على كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة بين الأول من جويلية 1955 و31 ديسمبر 2013 طبق الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 53 المشار إليه أعلاه عبر القيام بالأبحاث والتقصي والتحرّيات اللازمة لجعل الملفات جاهزة للفصل فيها وفق ما جاء بالفصلين 56 و57 من النظام الداخلي للهيئة.

الباب الثاني – في مجال نظر اللجنة

الفصل 6 – تنظر اللجنة في كل ما ورد على هيئة الحقيقة والكرامة من عرائض وشكايات الضحايا أو من ينوبهم ومن تصريحات القائمين بالانتهاكات وشهادات الأفراد والأشخاص المعنويين أو الإحالات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من أيّ جهة رسمية أخرى أو ما قرر فيه مجلس هيئة الحقيقة والكرامة التعهد التلقائي بناء على بلوغ العلم إليه بحصول انتهاكات على معنى قانونها الأساسي، وبالخصوص بمناسبة الاطلاع على الأرشيفات الخاصة والعامة. كما يشمل هذا النظر تنفيذ طلبات الأبحاث التكميلية الموجهة إلى اللجنة من طرف اللجان الفنية الأخرى للهيئة بعد مصادقة مجلسها.

الفصل 7 – تنظر لجنة البحث والتقصي في الشكايات والعرائض والشهادات التي يكون موضوعها خاصة الانتهاكات التالية:

  • انتهاكات متعلقة بالحقوق السياسية والمدنية:

وتتمثل خاصة في القتل العمد، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، الاغتصاب والعنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، التخفي الاضطراري خوف الملاحقة والاضطهاد، الدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية، الإيقاف التعسفي، انتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجن، المراقبة الإدارية، الإقامة الجبرية والنفي وانتهاك حرية التنقل داخل البلاد، انتهاك حرية التنقل إلى الخارج والحق في جواز السفر، الدفع إلى الطلاق والإجبار عليه، انتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر، انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات، انتهاك الحق في ممارسة المعتقد والعبادة، انتهاك الحق في حرية اللباس والمظهر، التجنيد القسري، عدم الاعتراف بصفة “مقاوم للمستعمر”، الإصابة أثناء الاحتجاجات والمظاهرات والانتفاضات أو بمناسبتها…

  • انتهاكات متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

وتتمثل خاصة في انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن، المنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حق الشغل، انتهاك الحق في الصحة، انتهاك حق التعلم، انتهاك الحرية الأكاديمية، انتهاك حرية الثقافة، انتهاك حق الملكية،

  • الانتهاكات الأخرى المنصوص عليها صلب قانون العدالة الانتقالية:

وتتمثل خاصة في تزوير الانتخابات، الفساد المالي والاعتداء على المال العام، التهميش والإقصاء الممنهج لمناطق أو مجموعات محدّدة.

لا وجه للتمسك بالحصانة لمجابهة إجراءات سير أعمال البحث والتقصي ولا يمضي الدفع المتعلق باتصال القضاء كما لا يسري مرور الزمن على الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات المتعهد بها طبقا لأحكام الفصول 9 و40 و42 من القانون الأساسي عدد 53.

الباب الثالث – في فرز الملفات

الفصل 8 – تتمثل عملية فرز الملفات في التأكد من استجابتها للشروط الواردة في القانون والنظام الداخلي والمتمثلة في:

− أن يكون الملف متعلقا بانتهاك جد في الفترة الزمنية بين الأول من جويلية 1955 وموفى ديسمبر 2013.

− أن يكون المنسوب إليه الانتهاك الدولة أو من يتصرف باسمها أو تحت حمايتها أو مجموعات منظمة.

− أن يكون الانتهاك جسيما أو ممنهجا متى كان صادرا عن الدولة أو من يتصرف باسمها أو تحت حمايتها أو يكون جسيما وممنهجا متى كان صادرا عن مجموعات منظمة.

الفصل 9 – يُحدث صلب لجنة البحث والتقصي قسم فرز يتكون من باحثين مختصين في القانون وفي علم الاجتماع والأرشيف يختص بفرز الملفات الواردة عليه من مكتب الضبط.

الفصل 10 – يقدم “قسم الفرز” أحد الاقتراحين التاليين:

− رفض الملف لخروجه عن اختصاص الهيئة،

− قبول الملف مع ضرورة إعلام اللجنة بمطالب التدخل العاجلة فوريا.

يوجه قسم الفرز مخرجات أعماله كل نصف شهر إلى لجنة البحث والتقصي.

الفصل 11 – تنظر لجنة البحث والتقصّي في نتائج الفرز المقترحة في أول اجتماع تعقده.

الفصل 12 – توجه اللجنة مقترحات الملفات المرفوضة مع بيان أسباب الرفض إلى مجلس الهيئة للمصادقة في أول اجتماع له، على أن تتولى الهيئة إعلام المعنيين بفحوى قرارات المجلس بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو أية وسيلة ناجعة تضمن سرية الإجراءات.

الفصل 13 – تتولى اللجنة توجيه قائمة في الملفات المقبولة إلى قسم الاستماع السري.

الفصل 14 – إذا تبين من خلال الملف أن الضحيّة أو أحد منظوريها في حاجة إلى عناية فورية وبالخصوص كبار السّن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشّة (الفصل 12 من ق ع إ)، توجه اللجنة إعلاما كتابيا في ذلك إلى لجنة جبر الضرر لاتخاذ ما تراه صالحا.

الباب الرابع – في جلسات الاستماع السري

الفصل 15 – يُحدث صلب لجنة البحث والتقصي قسم للاستماع السري يتكون من كتابة ومن باحثين مختصين في القانون وفي علم الاجتماع وعلم النفس والخدمات الاجتماعية يختص بالاستماع لأصحاب الملفات المقبولة في مرحلة الفرز.

الفصل 16 – يتولى قسم الاستماع السري دعوة أصحاب الملفات المقبولة لجلسات استماع لتقديم إفاداتهم حسب موعد مسبق يتم تحديده بالاتفاق مع المعني. تتم الدعوة عبر الهاتف والبريد الالكتروني وكل وسيلة اتصال على أن يتسلم المعني استدعاء كتابيا يُمضي على جذره يوم الاستماع.

كما يُعين مستمعين اثنين على الأقل أحدهما مختصّ في القانون والثاني مختصّ في علم الاجتماع أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية يعملان وفقا لدليل إجراءات تلقي الإفادة المضمن بالملحق رقم 1 من هذا الدليل.

لأعضاء مجلس الهيئة الحضور ضمن فرق الاستماع بتنسيق مع مسؤول هذا القسم.

إذا تعلقت جلسة الاستماع السري بطلب تحكيم ومصالحة يحضر وجوبا ضمن فريق الاستماع مقرر من لجنة التحكيم والمصالحة.

وإذا طلب مقدم الإفادة اعتماد آلية التحكيم والمصالحة في ملفه يحال طلبه فورا على لجنة التحكيم والمصالحة.

أما إذا ما تعلقت جلسة الاستماع السري بامرأة أو بطفل فيتم مسبقا إعلام لجنة المرأة بتاريخها وساعتها للتنسيق معها.

الفصل 17 – يتم توثيق جلسة الاستماع السرية بالصوت وبالصورة وذلك بعد ترخيص مقدم الإفادة المضمن بالملحق رقم 2 من هذا الدليل.

الفصل 18 – يُعمّر فريق الاستماع استمارة تلقي الإفادة وفقا للأنموذج المصادق عليه من طرف مجلس الهيئة وتتضمن ما يسرده مقدم الإفادة من وقائع وشهادات وطلبات ويوقع عليها إلى جانب المستمعين. كما يتسلم مقدم الإفادة وصلا في تقديم إفادته يحمل إمضاءه وختم الهيئة وإمضاء فريق الاستماع (ملحق رقم 3).

الفصل 19 – يقوم مُتلقيا الإفادة بتوثيق كل ما ينشأ عن جلسة الاستماع من تسجيلات سمعية بصرية وغيرها وحفظها بالاستعانة بإدارة المنظومات المعلوماتية. كما يُضمنان الإفادة الورقية إن وجدت صحبة ما يدلي به مقدم الافادة من مؤيدات مع ترخيصه في إجراء التسجيلات ووصل تقديم إفادته ونسخة من قسيمة التوجيه (ملحق رقم 4 من هذا الدليل) في ظرف مغلق يسلم إلى كتابة قسم الاستماع السري.

الفصل 20 – تتولى كتابة قسم الاستماع السري مطابقة محتويات الظروف المحالة عليها مع المؤيدات المنصوص عليها في الإفادات ثم توجهها إلى مصلحة الرقمنة التي تقوم بتضمينها بالملفات الرقمية الأساسية وتعيدها إليها لتتأكد مجددا من محتويات الظروف وتوجهها إلى إدارة الأرشيف لإضافتها إلى الملف الأساسي.

الفصل 21 – إذا ما تبين لمتلقيي الإفادة حاجة مقدم الإفادة إلى عناية فورية وكذلك وإذا ما طلب هذا الأخير التدخل الفوري والإحاطة العاجلة و/أو اعتماد آلية التحكيم والمصالحة يعلم متلقيا الإفادة مباشرة اللجنة التي متى تأكدت من جدية الطلب توجه فورا إعلاما كتابيا في ذلك إلى لجنة جبر الضرر أو لجنة التحكيم والمصالحة للقيام بما يلزم.

متى احتاج مقدم الإفادة إلى تدخل فوري صحي أو نفسي يُوجه مباشرة إلى الوحدة الصحية للهيئة.

الفصل 22 – يوجه قسم الاستماع السري أسبوعيا قائمة مفصلة في الملفات المنجزة إلى لجنة البحث والتقصي التي توجهها إلى قسم التحريات وتحليل الملفات.

الباب الخامس – في التحريات وتحليل الملفات

الفصل 23 – يُحدث صلب لجنة البحث والتقصي قسم للتحريات وتحليل الملفات يتكون من كتابة ومن فرق تحليل وفرق تحري.

يتم تحليل ودراسة الملفات في هذا القسم من طرف مختصين في القانون وعلم الاجتماع والتاريخ ومن خبراء في المجالات التي يتطلّبها كل ملف.

الفصل 24 – يتولى قسم التحريات وتحليل الملفات دراسة الملفات الواردة عليه بغرض تحليل مضمونها وبيان سياقاتها التاريخية والاجتماعية والقانونية واتخاذ القرار المناسب في شأنها بعد إجراء التحريات التالية:

− التأكد من استكمال الملف،

− البحث في مضمون الملف وما يؤيد وقوع الانتهاك أو ينفيه استنادا إلى قاعدة بيانات الهيئة بما في ذلك أقوال الشهود والضحايا الآخرين والمنسوب إليهم الانتهاكات ومخرجات أعمال وأبحاث اللجان الأخرى ومختلف المؤيدات الواردة على الهيئة،

− تدقيق المعطيات المضمنة بالملف بعد الرجوع إلى الأرشيف الوارد على الهيئة أو الذي تصل إليه لدى أطراف أخرى عبر إجراء التقاطعات اللازمة،

− توجيه الاستدعاءات اللازمة وسماع المنسوب إليهم الانتهاكات والشهود وإجراء المكافحات اللازمة عند الاقتضاء وبموافقة الضحايا وفق ما جاء بدليل إجراءات الهيئة العام،

− إجراء المعاينات والتفتيشات والحجوزات اللازمة تبعا لما ورد بدليل إجراءات الهيئة العام،

تتمتع الملفات موضوع الفصل 21 من هذا الدليل بأولوية النظر لما تكتسيه من صبغة استعجالية.

الفصل 25 – يؤدي تحليل الملف والتحري فيه إلى اقتراح أحد القرارات التالية:

− رفض معلل للعريضة استنادا إلى الشروط القانونية المفصلة بهذا الدليل،

− قبول العريضة واقتراح البت فيها،

− قبول العريضة واستخلاص مخرجاتها وإحالة الملف إلى اللجنة أو اللجان المعنية داخل الهيئة عند الاقتضاء،

− قبول العريضة واقتراح إحالتها إلى وحدة التحقيق بالنسبة للملفات التي يتجه تعهيد الدوائر القضائية المتخصصة بها.

يحيل قسم التحريات وتحليل الملفات مشاريع قراراته إلى لجنة البحث والتقصي للبت فيها.

الفصل 26 – يتضمن مشروع قرار اللجنة إحالة ملف على وحدة التحقيق المعطيات التالية:

− الإحالة على وحدة التحقيق مع تعيين مكتب التحقيق المتعهد،

− تحديد الانتهاك أو الانتهاكات المنسوبة لذي الشبهة وسندها القانوني وعناصر الإثبات المتوفرة وبيان السياقات،

− إمضاء رئيس لجنة البحث والتقصي،

− التنصيص على تاريخ القرار.

تُعرض مشاريع قرارات اللجنة على مجلس الهيئة للمصادقة.

الباب السادس – في الطعن في قرارات الرفض

الفصل 27 – تعرض لجنة البحث والتقصي كل نصف شهر الملفات التي أصدرت فيها مشروع قرار بالرفض على مجلس الهيئة للمصادقة. وتُعلم الهيئة العارض بقرارها المعلل في رفض ملفه وفق الأنموذج (الملحق رقم 5 من هذا الدليل) وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو أية وسيلة ناجعة تضمن السرية مع إفادته بأن له الحق في الطعن في قرار الرفض بــ”مطلب إعادة نظر”.

الفصل 28 – أجل الطعن عن طريق “مطلب إعادة نظر” هو خمسة عشر يوما (15) من تاريخ ثبوت حصول العلم الشخصي للعارض. ويرفع الأجل إلى ثلاثين يوما (30) في صورة ما إذا كان المعني بالقرار قاطنا خارج البلاد التونسية. وعند تعذر التبليغ للشخص رغم حرص الهيئة خلال خمسة وأربعين يوما يعتبر المعني بالقرار متخليا عن حقه في الطعن ويصبح قرار الرفض نهائيا.

الفصل 29 – يتم الطعن في قرار الرفض ممن له الصفة أو المصلحة بواسطة مطلب كتابي صحبة مستندات طعنه ومؤيداته عند الاقتضاء، يُقدم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي للهيئة أو يُوجه بواسطة البريد عن طريق رسالة مضمونة الوصول صحبة علامة البلوغ إلى عنوان الهيئة المركزي أو بواسطة رسالة عبر التطبيقة الالكترونية للهيئة.

الفصل 30 – تحيل الهيئة الملفات المطعون فيها على أنظار لجنة البحث والتقصي التي تنظر فيها بواسطة فريق بتركيبة مغايرة، ومتى تبينت جدية الطعن تحُيل النظر إلى قسم التحريات وتحليل الملفات لدراسة الملف من جديد ليصدر في شأنه مقترحا برفض الطعن أو قبوله. وفي صورة قبول الطعن تُطبق عليه الإجراءات الواردة بالباب الخامس من هذا الدليل.

الباب السابع – في أعمال التحقيق

الفصل 31 – تتم أعمال التحقيق باستقلالية وحياد مع مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية وأحكام الدستور وخاصة منها قرينة البراءة ومبدأ المواجهة وحق الدفاع.

الفصل 32 – تُحدث صلب لجنة البحث والتقصي وحدة تحقيق يرأسها قاض وتتكون من مكاتب تحقيق يشرف على كل منها محقق برتبة قاض ملحق بهيئة الحقيقة والكرامة.

الفصل 33 – يضم كل مكتب فريقا من مساعدي التحقيق يتكفل كل منهم بمساعدة المحقق في البحث والتحقيق كما يقوم بتوجيه الاستدعاءات والإعلامات في الملفات المُكلف بها، ويمضي مع المحقق على جميع المحاضر ويمسك الدفاتر الورقية والالكترونية اللازمة لضبط مسار أعمال التحقيق ومآل الملف.

الفصل 34 – للمحقّق الاستعانة في أعماله التحقيقية بخبراء من الهيئة أو من خارجها على ألاّ يشاركوا في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال البحث.

الفصل 35 – لا يمكن للمحقّق تفويض مهامه لأيّ جهة أخرى.

الفصل 36 – يقوم المحقّق بجميع أعمال التحقيق والتقصّي بحضور مساعد التحقيق الذي يتولى تضمين الأعمال ضمن محاضر رسميّة تحمل عدد الملف والتاريخ ساعة ويوما وشهرا وسنة وتمُضى جميع صفحاتها من طرف المحقق ومساعد التحقيق والشخص الذي تم الاستماع إليه ونائبه عند الاقتضاء. وإن رفض المعني الإمضاء أو كان عاجزا عنه، ينصّص على ذلك بالمحضر مع بيان السبب.

الفصل 37 – تتم أعمال التحقيق بحضور الأطراف المعنيين شخصيّا وعند الاستحالة يقوم حضور الشاكي مقام حضور الضحيّة.

الفصل 38 – للمحقق أن يستمع لكل من رأى أن شهادته مفيدة وكل من يحضر من تلقاء نفسه لأداء الشهادة ولو دون استدعائه مسبقا.

وينبه المحقق على الشاهد أنه يكون عرضة إلى عقوبة الشهادة زورا طبقا لأحكام المجلة الجزائية والفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية.

الفصل 39 – عند حضور المنسوب إليه الانتهاك يتثبت المحقق من هويته ويعرّفه بالانتهاك المنسوب إليه ونصوص قانون العدالة الانتقالية ونصوص القانون العام المنطبقة عليه ويعلمه أن له الحق في الاستعانة بمحام يختاره وينص على ذلك الإعلام بالمحضر وإذا رفض المنسوب إليه الانتهاك الحضور أو تكليف محام تُجرى أعمال التحقيق دون التوقف على حضورهما.

ويجب أن يتيح الاستنطاق للمعني فرصة نفي التهمة عنه أو الاعتراف بها.

إذا لم يحضر المنسوب إليه الانتهاك أو الشاهد بعد استدعائه لمرتين في أجل لا يتجاوز عشرة أيام في كل مرة للمحقق أن يتخذ في شأنه الإجراء المنصوص عليه بالفصل 66 من القانون الأساسي عدد 53.

الفصل 40 – وفقا لما جاء بدليل الإجراءات العام لهيئة الحقيقة والكرامة وبمقتضى تفويض يمكن للمحقق ممارسة جميع صلاحيات الضابطة العدلية من إجراء المعاينات بالمحلاّت العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاته ويحرّر محاضر في جميع أعماله مع توفير الضمانات الإجرائية اللازمة بالتشاور والتنسيق مع عضو اللجنة المكلف بالتحقيقات.

الفصل 41 – تنتهي أعمال التحقيق بعد استنفاد المحقّق لكل الإجراءات المؤدية إلى كشف الحقيقة ويتخذ بشأن الملف مشروع قرار في ختم الأبحاث يتضمن الموقف القانوني من الوقائع المتعهد بها ويحيل نتيجة أعماله إلى رئيس وحدة التحقيق.

يوجه رئيس وحدة التحقيق كشفا شهريا بمجموع الأعمال المنجزة مصحوبا بملحوظاته الكتابية ممضى من طرفه ومؤشرا عليه من قبل عضو اللجنة المكلف بالتحقيقات إلى رئيس لجنة البحث والتقصّي.

الفصل 42 – إذا ما رأت لجنة البحث والتقصي ضرورة استكمال بعض الأعمال اقتضتها التحقيقات، فإنها تأذن بإرجاع الملف إلى المكتب المتعهد لإتمام الغرض.

الفصل 43 – يتم إمضاء مشروع قرار ختم أعمال البحث من طرف رئيس لجنة البحث والتقصّي أو من ينوبه بعد المصادقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة.

الفصل 44 – تعرض لجنة البحث والتقصّي كل شهر الملفات التي أصدرت فيها مشاريع قرارات بختم أعمال البحث على مجلس الهيئة للمصادقة.

الفصل 45 – تتولى هيئة الحقيقة والكرامة إعلام الأطراف المعنية بالملف بقرار ختم أعمال البحث مع إشعارهم بحق الطعن بـ”المراجعة” أمامها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصلين 28 و29 من هذا الدليل.

الفصل 46 – يتم الطعن بالمراجعة وفق أنموذج كتابي محدد في الملحق رقم 6 من هذا الدليل مصحوبا بالمؤيدات إن توفرت، يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة أو يُوجّه بواسطة البريد عن طريق رسالة مضمونة الوصول صحبة علامة البلوغ إلى عنوان الهيئة المركزي أو بواسطة رسالة عبر التطبيقة الالكترونية للهيئة.

ومتى تبين لمجلس الهيئة جدية الطعن يحال الملف المطعون فيه مرفقا بنموذج الطعن ومؤيداته إن وُجدت، إلى دائرة المراجعة والتكييف القانوني لإصدار قرارها النهائي في شأنه.

الفصل 47 – يتم توثيق كل شكاية أو عريضة ترد على الهيئة ورقيا ورقميا في ملف يقع تحيينه بعد كل عملية تطرأ عليه كالفرز والاستماع السري والتحري والتحليل والتحقيق بإرفاق ما ينشأ عنها وما يتم تلقيه من وثائق ضمن مظروفات الملف الرقمي وتوجيه تلك الوثائق في حوامل ورقية والكترونية إلى مصلحة الأرشيف لإضافتها إلى الملف الأصلي.


[i]

رابط نحو مصدر النص: http://www.ivd.tn/ar/?page_id=837

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2016-01-29
الوزارة / الهيكل:هيئة الحقيقة والكرامة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.