احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 21 جوان 2016 إلى غاية 20 جويلية 2016.

الفصل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2016.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:80
تاريخ النص:2016-06-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2016-06-21

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.