باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى تنظيم المصادقة على المعاهدات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.
الفصل 2 – تخضع إلى المصادقة المعاهدات التي تتعلق أحكامها كليا أو جزئيا بالمواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.
الفصل 3 – تتم المصادقة على المعاهدات بمقتضى أمر رئاسي وذلك إثر نشر القانون المتعلق بالموافقة عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يتم بمقتضى أمر حكومي استيفاء إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والتي لا تخضع لإجراء المصادقة المشار إليه بالفصل 2 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 أفريل 2016.