احدث القوانين

>

ز. لجنة التصدي للتهريب والتجارة الموازية

أمر حكومي عدد 101 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 26 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تُحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية يشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة الوطنية”.

كما تحدث لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية في مستوى الولايات يشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة الجهوية”.

العنوان الأول في اللجنة الوطنية

الفصل 2 – تكلف اللجنة الوطنية خاصة بما يلي:

  • متابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية ودراسة المقترحات الواردة عليها من اللجان الجهوية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،
  • وضع برنامج وطني سنوي لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات واللجان الجهوية للتنفيذ،
  • متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية على المستوى الجهوي وتقييم نتائجه،
  • تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية،
  • اتخاذ القرارات الملائمة لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتجاوز الإشكاليات التنسيقية بما يمكن من تحسين أداء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية،
  • ضبط قائمة اسمية في كبار المهربين ووسطائهم يتم تحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة السلط المختصة.

الفصل 3 – تُضبط تركيبة اللجنة الوطنية كما يلي:

  • وزير التجارة : رئيسا،
  • وزير العدل أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير الداخلية أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير المالية أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير الصحة أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير الصناعة والطاقة والمناجم أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير النقل أو من ينوبه : عضوا،
  • وزير السياحة والصناعات التقليدية أو من ينوبه : عضوا،
  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه : عضوا،
  • المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أو من ينوبه : عضوا،
  • رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو من ينوبه : عضوا،
  • رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أو من ينوبه : عضوا،
  • رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أو من ينوبه : عضوا.

يجب أن تتوفر في ممثلي الوزراء الأعضاء باللجنة خطة مدير عام.

ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في حضوره فائدة دون المشاركة في التصويت.

وتعهد مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة المكلفة بالتجارة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة الوطنية بصفة دورية مرة على الأقل خلال الأسبوع الأخير من كل ثلاثية وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها للنظر في المواضيع المعروضة عليها.

يضبط رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 5 – تنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها يكون من بينهم وجوبا الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال.

ويتولى الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال إعداد تقارير بشأنها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الوطنية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تُتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.

الفصل 6 – تُضمّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر جلسات تمضى من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين وتحال إلى رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها وإلى رؤساء اللجان الجهوية.

الفصل 7 – تتولى كتابة اللجنة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية وتلقي تقارير اللجان الجهوية وحوصلتها وموافاة أعضاء اللجنة الوطنية بها.

كما تتولى كتابة اللجنة إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة الوطنية وإحالته خلال الثلاثية الثانية من السنة الموالية لسنة التقرير إلى رئيسها الذي يعرضه على رئيس الحكومة.

العنوان الثاني في اللجان الجهوية

الفصل 8 – تتولى اللجنة الجهوية خاصة:

  • تقديم مقترحات لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية تراعي خصوصيات الجهة،
  • تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية الصادر عن اللجنة الوطنية، وذلك على مستوى الجهة الراجعة إليها بالنظر،
  • تجميع المعطيات المتعلقة بالتزويد والأسعار والتهريب والتجارة الموازية ومتابعة الأسواق وتقديم تقارير تتضمن مقترحات ترمي إلى إضفاء المزيد من النجاعة على أعمال اللجنة الوطنية،
  • تشخيص الصعوبات المعترضة في تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية واقتراح الحلول لتجاوزها،
  • مدّ اللجنة الوطنية بتقارير في تنفيذ القرارات المتخذة والاقتراحات المتعلقة بتحسين الأداء والرفع من مردودية التدخل المشترك جهويا،
  • ضبط قائمة اسمية في كبار المهربين ووسطائهم بالجهة يتم تحيينها بصفة دورية ووضعها على ذمة اللجنة الوطنية والسلط الجهوية المختصة.

الفصل 9 – تُضبط تركيبة اللجنة الجهوية كما يلي :

  • الوالي : رئيسا،
  • مدير إقليم الحرس الوطني أو رئيس منطقة الحرس الوطني بمركز الولاية : عضوا،
  • مدير إقليم الأمن الوطني أو رئيس منطقة الأمن الوطني بمركز الولاية : عضوا،
  • المدير الجهوي للتجارة : عضوا،
  • أمين المال الجهوي : عضوا،
  • المدير الجهوي للديوانة : عضوا،
  • رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات : عضوا،
  • المدير الجهوي للصحة : عضوا،
  • المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : عضوا،
  • المدير الجهوي للنقل : عضوا،
  • المندوب الجهوي للسياحة : عضوا،
  • رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضوا،
  • رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري : عضوا،
  • رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك : عضوا.

ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في حضوره فائدة دون المشاركة في التصويت.

وتعهد مهمة كتابة اللجنة الجهوية إلى الإدارة الجهوية للتجارة.

الفصل 10 – تجتمع اللجنة الجهوية بصفة دورية مرة على الأقل خلال الأسبوع الأول من كل شهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها للنظر في المسائل المعروضة عليها.

يضبط رئيس اللجنة الجهوية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 11 – تنعقد اجتماعات اللجنة الجهوية بصفة قانونية بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الجهوية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الجهوية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتخذ آراء اللجنة الجهوية بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.

الفصل 12 – تتولى كتابة اللجنة تنظيم أعمال اللجنة الجهوية وتضمين مداولاتها بمحاضر جلسات وموافاة أعضاء اللجنة الجهوية بها.

كما تتولى كتابة اللجنة إعداد التقرير السنوي لنشاط اللجنة الجهوية وعرضه خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير على رئيسها الذي يحيله إلى رئيس اللجنة الوطنية.

الفصل 13 – وزير الداخلية ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:101
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2016-01-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:298 - 300

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.