احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 251 لسنة 2015 المؤرخ في 24 نوفمبر 2015 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهرين ابتداء من 24 ديسمبر 2015 إلى غاية 21 فيفري 2016.

الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ديسمبر 2015
.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:262
تاريخ النص:2015-12-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-22

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.