إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصلين 94 و148 ثانيا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية والمنقح بالأمر عدد 4240 لسنة 2014 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية، المطات عدد 7 وعدد 8 وعدد 9 وعدد 10 وعدد 11 كما يلي نصها :
7) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للشغل : عضو.
8) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
9) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
10) ممثلا عن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عضو.
11) ممثلا عن الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين : عضو.
الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015
.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصلين 94 و148 ثانيا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية والمنقح بالأمر عدد 4240 لسنة 2014 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية، المطات عدد 7 وعدد 8 وعدد 9 وعدد 10 وعدد 11 كما يلي نصها :
7) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للشغل : عضو.
8) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
9) ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
10) ممثلا عن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عضو.
11) ممثلا عن الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.