احدث القوانين

>

ب. المعهد الأعلى للقضاء

أمر عدد 1290 لسنة 1999 مؤرخ في 7 جوان 1999 يتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء و ضبط نظام الدراسات والامتحانات و النظام الداخلي

ألغيت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلّق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به جميع أحكام الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، باستثناء الفقرة الأخيرة من الفصل 4 (جديد) والفقرة الأخيرة من الفصل 30 (جديد) والأحكام المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للقضاء.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناضرة الانتداب الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الأساسي للملحقين القضائيين،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – المعهد الأعلى للقضاء مكلف بتكوين القضاة وأعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء :

أولا : تكوين القضاة :

  • تكوين الملحقين القضائيين تكوينا نظريا وعمليا يؤهلهم لممارسة مهنة القضاء.
  • استكمال خبرة القضاة المباشرين.

ثانيا : تكوين أعوان كتابات المحاكم.

ثالثا : تكوين مساعدي القضاء من عدول التنفيذ وعدول الإشهاد والخبراء العدليين والمترجمين المحلفين وغيرهم ممن تستوجب مهامهم القيام بنشاطات قضائية أو قانونية التابعين لوزارة العدل أو وزارات أخرى.

رابعا : تكوين إطارات قضائية من بلدان شقيقة وصديقة في نطاق التعاون الدولي حسبما تسمح به الإمكانيات.

الفصل 2 – تفتح لكل سنة بالنسبة إلى الملحقين القضائيين مناظرة بالمواد للدخول إلى السنة الأولى من الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء

الفصل 3 – يضبط نظام المناظرة وبرنامجها وتاريخها ومكانها وتاريخ غلق قائمة المترشحين بقرار من وزير العدل.

وتتركب لجنة المناظرة خاصة من قضاة الصنف العدلي من الرتبة الثالثة والمدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية أو من ينوبه يعينون بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 – يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها بالفصل 3 أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

  • أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل،
  • أن تكون سنهم اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق الأحكام المتعلقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
  • أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
  • أن يكونوا محرزين على الشهادة الوطنية للماجستير على الأقل في الحقوق أو العلوم القانونية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو شهادة معادلة لها، أو محرزين على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم ذات الصبغة القانونية أو شهادة معادلة لها،
  • أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء والقيام بعد تخرجهم بالوظائف التي ستسند إليهم بكامل تراب الجمهورية،
  • أن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف،
  • أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

وتمنح صفة الملحق القضائي للناجحين في مناظرة الدخول إلى المعهد.

ولا ينطبق الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها إلا على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2017 ـ 2018. على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم[1].

الفصل 5 – يتم تنظيم تكوين أعوان كتابات المحاكم بالمعهد الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.

ويتم تنظيم تكوين مختلف أصناف مساعدي القضاء بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بكل صنف منها.

الباب الثاني – التنظيم الإداري للمعهد

الفصل 6 – يسير المعهد مدير عام يساعده مدير الدراسات ومدير التكوين المستمر يعينون من سلك قضاة الصنف العدلي من الرتبة الثالثة وذلك بأمر بناء على اقتراح من وزير العدل.

ويتولى المدير العام تسيير المعهد والسهر على نظامه الداخلي.

ويتمتع المدير العام بالمنح وغيرها من المنافع الأخرى المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية غير أنه إذا كانت للمدير العام صفة عضو قار بالمجلس الأعلى للقضاء فإنه يتمتع بالمنح المخولة لخطة كاتب عام وزارة.

ويتولى مدير الدراسات تحت سلطة المدير العام الإشراف خاصة على الشؤون البيداغوجية من حيث تنفيذ البرامج ومتابعة التربصات بالنسبة إلى التكوين الأساسي المتعلق بالمحلقين القضائيين وأعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء.

ويتولى مدير التكوين المستمر تحت سلطة المدير العام الإشراف خاصة على الشؤون البيداغوجية من حيث تنظيم الدورات الدراسية والملتقيات لاستكمال خبرة القضاة وتأهيل أعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء المباشرين.

ويتمتع مدير الدراسات ومدير التكوين المستمر الذين يعينان لمدة ثلاث سنوات بالمنح وغيرها من المنافع الأخرى المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

ويتولى كاتب عام تحت سلطة المدير العام الإشراف على المصالح الإدارية والمالية للمعهد بمساعدة رئيس مصلحة.

ويتمتع رئيس المصلحة بالمنح وغيرها من المنافع الأخرى المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 7 – يشتمل المعهد على:

  • اللجنة العلمية القارة.
  • مجلس التأديب.
  • وتضطلع اللجنة العلمية القارة مهمة الإشراف على سير الدروس النظرية والتطبيقية ومتابعة تحسين البرامج واقتراح تطويرها.

وتتركب هذه اللجنة من:

  • المدير العام للمعهد : رئيسا.
  • مدير الدراسات : عضوا.
  • مديرالتكوين المستمر : عضوا
  • ثلاثة من المدرسين يعينهم وزير العدل : أعضاء.
  • وللمدير العام أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره من المدرسين.

وتجتمع هذه اللجنة مرتين على الأقل في السنة.

ويتولى كتابة اللجنة الكاتب العام للمعهد.

وبتركب مجلس التأديب من :

  • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب : رئيسا.
  • المدير العام للمعهد : عضوا.
  • مدرسين يعينهما وزير العدل : عضوين.
  • ملحق قضائي يعينه وزير العدل : عضوا.

ويتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمعهد.

الفصل 8 – ينتدب المدرسون القارون من بين قضاة السلك العدلي من الرتبة الثالثة أو من بين أساتذة التعليم العالي وفقا للشروط التي تحدد بأمر.

وتضبط مرتبات المدرسين القارين وفقا لنفس الشروط المعمول بها بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي على أساس جدول مطابقة يضبط بقرار من الوزير الأول.

ويضبط تأجير المكلفين بالقيام بحصص تدريس ومختلف الأعمال الاستثنائية بمقتضى أمر.

الباب الثالث – التنظيم المالي للمعهد

الفصل 9 – تتكون مقابيض المعهد من مقابيض عادية ومقابيض غير عادية.

وتشتمل المقابيض العادية على :

  • الموارد المتأتية من الخدمات التي يسديها المعهد.
  • المنح التي تقدمها الدولة للمعهد.
  • الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو غيرها من المؤسسات الوطنية والدولية للمعهد.
  • وكل المقابيض الأخرى التي تسند للمعهد بمقتضى القانون أو النصوص الترتيبية.

وتشتمل المقابيض غير العادية على :

  • الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو غيرها من المؤسسات الوطنية والدولية للمعهد.
  • أموال المساهمة التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو غيرها من المؤسسات أو من الخواص مساهمة منها في تمويل النشاط العام للمعهد.

الفصل 10 – تتكون مصاريف المعهد من مصاريف عادية ومصاريف غير عادية.

تشتمل المصاريف العادية على الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمعهد.

وتشتمل المصاريف غير العادية على المصاريف الوقتية والاستثنائية.

الباب الرابع – نظام الدراسات والامتحانات

الفصل 11 – ينظم التكوين بالمعهد في الشعب التالية :

  1. شعبة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين.
  2. شعبة استكمال الخبرة للقضاة المباشرين.
  3. شعبة تكوين أعوان كتابات المحاكم.
  4. شعبة تكوين أعوان كتابات المحاكم.

الفصل 12 – تضبط برامج الدراسة بالمعهد بقرار من وزير العدل.

الفصل 13 – تدوم الدراسة بشعبة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين سنتين اثنتين

وتتوج بشهادة ختم الدراسة :

  • سنة أولى للتكوين النظري بالمعهد.
  • سنة ثانية للتكوين العلمي بالمحاكم.

الفصل 14 – يتم تدريب الملحقين القضائيين على ممارسة الأعمال القضائية بتأطير من القضاة ويرتدون زيا خاصا بهم تضبط مواصفاته بقرار من وزير العدل ويحافظون على السر المهني20 على الأقل المعدل العام المطلوب سواء للارتقاء إلى / الفصل 15 – يضبط ب 10 السنة الموالية أو للحصول على شهادة ختم الدروس وتعتبر في حساب المعدل أعداد التمارين الخصورية وأعداد الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية.

وتضبط التراتيب المتعلقة بامتحانات الملحقين القضائيين بمقتضى أمر.

الفصل 16 – تجرى دورة واحدة لامتحان أخر السنة في تاريخ يحدده المدير العام للمعهد بعد استشارة اللجنة العلمية القارة.

الفصل 17 – تتكون لجان الامتحان من بين المدرسيين ويترأسها المدير العام للمعهد أو من ينوبه من بين مدير الدراسات ومدير التكوين المستمر.

الفصل 18 – تتضمن شهادات النجاح السنوية وشهادة ختم الدراسة بالمعهد الملاحظات التالية :

متوسط، إذا كان المعدل العام يساوي 10/20 ودون 12/20.

قريب من الحسن، إذا كان المعدل العام يساوي 12/20 ودون 14/20.

حسن، إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16/20.

الفصل 19 – يرتب الملحقون القضائيون المتخرجون من كل فوج من المعهد حسب الجدارة وذلك باعتبار نتائجهم في الامتحانات طيلة سنتي الدراسة.

الفصل 20 – يسمح للملحق القضائي بالرسوب مرة واحدة خلال سنتي الدراسة وذلك حسب شروط تضبط بقرار من وزير العدل.

وفي صورة رسوب الملحق القضائي بإحدى سنتي الدراسة، فإنه يفقد ربع مرتبه.

الفصل 21 – إذا رفض الملحق القضائي العمل فإنه يعتبر مخلا بالتزامه ويطالب بإرجاع المرتبات التي صرفت له ومصاريف الدراسة ويبقى ملزما بالسر المهني.

الفصل 22 – يتعين على كل ملحق قضائي أن يلتزم قبل بداية الدراسة على ورق متنبر يحمل إمضاءه معرفا به، بالعمل مدة عشر سنوات على الأقل بسلك القضاء.

يرجع المحلق القضائي جملة مبالغ المرتبات التي صرفت له أثناء مدة التكوين ومصاريف الدراسة في حالة التخلي أو الاستقالة أو الرفت من أجل خطأ تأديبي سواء أثناء الدراسة أو قبل انقضاء مدة الإلتزام.

إلا أنه يمكن في حالات خاصة إعفاء المعني من إرجاع المصاريف جزئيا أو كليا بقرار من وزير العدل باقتراح من المدير العام للمعهد.

الفصل 23 – يتمتع الملحقون القضائيون خلال السنة الأولى بالعطل المدرسية المقررة في النظام الجامعي، ويتمتعون خلال السنة الثانية بعطلة سنوية مدتها شهران تبدأ من 16 جويلية وتنتهي في 15 سبتمبر.

الباب الخامس – النظام الداخلي للمعهد

الفصل 24 – تحدد قواعد الانضباط بالمعهد بنظام داخلي تضبط تفاصيله بقرار من وزير العدل.

الفصل 25 – يحجر داخل المعهد كل عمل من شأنه الإخلال بالسير العادي للتكوين مهما كان نوعه.

الفصل 26 – كل شخص مسؤول عما يتسبب فيه من أضرار داخل المعهد وكذلك عما يصدر عنه من إتلاف لأشياء أو كتب أو وثائق عهد بها إليه.

الفصل 27 – المواظبة على مختلف الدروس والأشغال التطبيقية والقيام بجميع العروض والتمارين بانتظام واجب على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد وعند الاقتضاء يتعين الإدلاء إلى كتابة المعهد بما يبرر التغيب أو التخلف عن مواعيد الدروس كتابيا.

يوجه إنذار لكل من تغيب ثلاث مرات بدون مبرر في نفس المادة وعند الإنذار الثاني يحال المعني بالأمر على مجلس التأديب.

كما يخصم مقدار 1/30 من المرتب الشهري للمحلق القضائي عن كل تغيب غير مبرر في اختيار أو تمرين حضوري أو حصة للدروس أو للأشغال التطبيقية.

ويسند إليه عدد يساوي صفرا عن كل تغيب غير مبرر في اختبار أو تمرين حضوري أو حصة للدروس أو للأشغال التطبيقية ويعتبر ذلك في حساب المعدل العام.

وتنطبق هذه الإجراءات بالنسبة إلى الرحلات والإقامة والزيارات التي ينظمها المعهد.

الفصل 28 – يحتم على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد احترام جدول الأوقات الذي يضبطه المدير العام للمعهد.

وعلى من يتغيب بموجب المرض إعلام كتابة المعهد بذلك وتقديم شهادة طبية حسب الإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 29 – الإخلال المتكرر بقواعد الانضباط ينجر عنه توقيف صرف الأجر إلى أن ينظر مجلس التأديب في شأنه.

الفصل 30 (جديد) نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 – يتقاضى الملحقون القضائيون خلال مدة دراستهم الأجر المخول لعون وقتي من الصنف الفرعي (أ ـ 1) مرتب بالدرجة الأولى والمستوى الأول من سلم التأجير.

يواصل الملحقون القضائيون الانتفاع بالأجر المخول لعون وقتي من الصنف أ2 مرتب بالدرجة الأولى والمستوى الأول من سلم التأجير وذلك إلى حين دخول كامل أحكام الفصل 4 (جديد) مثلما تم تنقيحها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 حيز النفاذ[2].

الفصل 31 – يمكن أن تسلط على الملحقين القضائيين العقوبات الآتية :

  1. الإنذار.
  2. التوبيخ.
  3. خصم كامل مقدار المرتب أو جزء منه.
  4. الفصل المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرا مع الحرمان من المرتب.
  5. الفصل النهائي.

وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و 5 من هذا الفصل كذلك على كل من يتلقى تكوينا بإحدى شعب المعهد.

الفصل 32 – عقوبتا الإنذار والتوبيخ المنصوص عليهما بالفقرتين 1 و 2 الفصل 31 من هذا الأمر يقررهما المدير العام للمعهد بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.

ويمكن للمدير العام توقيف صرف المرتب مؤقتا بمجرد إحالة المعني على مجلس التأديب إلى أن يقرر وزير العدل ما يراه في شأنه.

الفصل 33 – العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرات 3 و 4 و 5 بالفصل 31 من هذا الأمر يسلطها وزير العدل بعد استشارة مجلس التأديب.

الباب السادس – أحكام مختلفة

الفصل 34 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987 المشار إليه أعلاه.

الفصل 35 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جوان 1999.


[1] الفصل 4 – فقرة أخيرة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017.

صنف النص:أمر
عدد النص:1290
تاريخ النص:1999-06-07
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1999-06-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:996 - 999

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.