نحن، الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها من السلك العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 267 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،
وعلى رأي وزيري العدل والمالية:
أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:
الفصل الأول – الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي هي الآتية:
أ – 1 [1]
أ – 2[3]
أ – 3[11]
(ب) [12]
(ج)[16]
الفصل 2 – إن المنح وغيرها من المنافع الأخرى المخوّلة:
الفصل 3 (جديد) – نقح بالأمر عدد 461 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 – لا يمكـن أن تسنـد الوظائف المقـرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ– 1) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ– 2) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 2) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ست سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ- 3) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 3) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة ثلاثة سنوات الوظائف المقرّرة بالفقرة (ب) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ب) إلاّ لقضاة الرتبة الثانية الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو باشروا مدّة أربع سنوات على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (ج) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ج) إلاّ لقضاة الرتبة الأولى الذين لهم أقدميّة خمس سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة.
الفصل 4 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1981 والفصلان 2 و3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972.
الفصل 5 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 1973.
[1] الفصل الأول – (فقرة أ – 1) جديدة نقحت بالأمر عدد 1021 لسنة 1987 المؤرخ في 7 أوت 1987.
[2] حذفت خطة الوكيل العام للجمهورية بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987.
[3] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[4] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 9 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[5] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 10 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[6] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 11 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[7] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[8] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[9] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[10] الفصل الأول الفقرة (أ – 2) مطة أخيرة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[11] الفصل الأول – فقرة (أ – 3) جديدة نقحت بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[12] الفصل الأول – فقرة (ب ) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[13] الفصل الأول الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة نقحت بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[14] الفصل الأول – فقرة (ب) جديدة مطة ثالثة جديدة نقحت بالأمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003.
[15]الفصل الأول فقرة (ب) مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[16]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[17] الفصل الأول فقرة (ج)جديدة مطة 5 جديدة نقحت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[18]الفصل الأول فقرة (ج) مطة 6 جديدة نقحت بالأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019
[19] الفصل الأول الفقرة (ج) مطة سابعة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[20]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009.
[21] الفصل 2 – مطة ثانية نقحت بالأمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004.
نحن، الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها من السلك العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 267 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،
وعلى رأي وزيري العدل والمالية:
أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:
الفصل الأول – الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي هي الآتية:
أ – 1 [1]
أ - 2[3]
أ – 3[11]
(ب) [12]
(ج)[16]
الفصل 2 – إن المنح وغيرها من المنافع الأخرى المخوّلة:
الفصل 3 (جديد) – نقح بالأمر عدد 461 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 - لا يمكـن أن تسنـد الوظائف المقـرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ– 1) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ– 2) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 2) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ست سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ- 3) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 3) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة ثلاثة سنوات الوظائف المقرّرة بالفقرة (ب) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ب) إلاّ لقضاة الرتبة الثانية الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو باشروا مدّة أربع سنوات على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (ج) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ج) إلاّ لقضاة الرتبة الأولى الذين لهم أقدميّة خمس سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة.
الفصل 4 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1981 والفصلان 2 و3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972.
الفصل 5 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 1973.
[1] الفصل الأول – (فقرة أ – 1) جديدة نقحت بالأمر عدد 1021 لسنة 1987 المؤرخ في 7 أوت 1987.
[2] حذفت خطة الوكيل العام للجمهورية بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987.
[3] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[4] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 9 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[5] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 10 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[6] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 11 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[7] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[8] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[9] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[10] الفصل الأول الفقرة (أ – 2) مطة أخيرة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[11] الفصل الأول – فقرة (أ – 3) جديدة نقحت بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[12] الفصل الأول – فقرة (ب ) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[13] الفصل الأول الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة نقحت بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[14] الفصل الأول – فقرة (ب) جديدة مطة ثالثة جديدة نقحت بالأمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003.
[15]الفصل الأول فقرة (ب) مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[16]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[17] الفصل الأول فقرة (ج)جديدة مطة 5 جديدة نقحت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[18]الفصل الأول فقرة (ج) مطة 6 جديدة نقحت بالأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019
[19] الفصل الأول الفقرة (ج) مطة سابعة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[20]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009.
[21] الفصل 2 – مطة ثانية نقحت بالأمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.