احدث القوانين

>

ب. المجلس الوطني التأسيسي

قانـــون أساسي عدد 4 لسنــة 2014 مؤرخ في 5 فيفري 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري

باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

الفصل الأوّل – تنقّح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي :

الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) – ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

الفصل 19 (فقرة رابعة جديدة) – تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي.

وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.

الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها :

الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) – يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل 4 – يدخل هذا القانون الأساسي حيّز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 فيفري 2014.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:04
تاريخ النص:2014-02-05
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:356 - 357

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.