إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه
الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 مارس 2012 وإلى غاية 30 أفريل 2012.
الفصل 2 – ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 2012
.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه
الفصل الأول - تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 مارس 2012 وإلى غاية 30 أفريل 2012.
الفصل 2 - ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 2012 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.