احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 4244 لسنة 2011 مؤرخ في 28 نوفمبر 2011 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،

وعلى رأي الوزير الأول.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة ديسمبر 2011 إلى غاية 30 ديسمبر 2011 بدخول الغاية.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية.

تونس في 28 نوفمبر 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:4244
تاريخ النص:2011-11-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2011-12-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2937 - 2937

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.