إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الخارجية،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تغيرت تسميتا الإدارة الفرعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأوروبا الوسطى وقسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المنصوص عليها بالفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما يلي:
أ- الإدارة الفرعية لمجموعة الدول المستقلة وأوروبا الوسطى.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 1992.
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الخارجية،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تغيرت تسميتا الإدارة الفرعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأوروبا الوسطى وقسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المنصوص عليها بالفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما يلي:
أ- الإدارة الفرعية لمجموعة الدول المستقلة وأوروبا الوسطى.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.