احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

قانون عدد 26 لسنة 2021 مؤرخ في 31 ماي 2021 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تُحدث تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “تعاونية أعوان رئاسة الحكومة” يكون مقرها تونس

العاصمة ويشار إليها فيما يلي بالتعاونية“.

تخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2 – ينخرط وجوبا بالتعاونية كافة أعوان رئاسة الحكومة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية:

  • الأعوان المتقاعدون شرط أن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم خدمات مماثلة.
  • أعوان محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
  • أعوان المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الحكومة.

يتم حجز مبالغ معاليم الانخراط من مرتبات الأعوان، على أن تتولّى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

يتولّى الأعوان المتقاعدون المنخرطون بالتعاونية دفع مبالغ معاليم الانخراط مباشرة لدى التعاونية.

لا تسترجع مبالغ معاليم الانخراط.

الفصل 3 – ينتفع المنخرطون بخدمات التعاونية مع مراعاة أحكام المطّة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون. كما ينتفع بخدماتها

أزواجهم وأراملهم ما لم يتزوجوا من جديد وأصولهم وبناتهم وأبناؤهم الذين تجب عليهم نفقتهم، وذلك شرط أن لا يكونوا منخرطين

بتعاونية أخرى تقدم خدمات مماثلة.

الفصل 4 – يمكن للتعاونية إبرام اتفاقيات تتعلّق بإسداء خدمات لفائدة رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر وفق صيغ وإجراءات

تضبط بأمر حكومي.

الفصل 5 – تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية.

ينص النظام الداخلي خاصة على ما يلي:

  • حقوق المنخرطين وواجباتهم.
  • إجراءات انخراط المتقاعدين بالتعاونية.
  • معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط وجراية التقاعد.
  • حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي.
  • حالات منح القروض.
  • نسبة أو سقف استرجاع مصاريف الخدمات الصحية.
  • حالات فقدان العضوية.
  • التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وقواعد تسييرها.

الفصل 6 – يدير التعاونية مجلس إدارة يتكون من 6 أعضاء ينتخبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لا يقبل ترشح المنخرطين الذين تفصلهم مدة تقلّ عن ثلاث سنوات لبلوغ سن الإحالة على التقاعد في تاريخ إجراء الانتخابات.

يحدد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحد أقصى طيلة الحياة المهنية.

يشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مترسما ومباشرا ومنخرطا بالتعاونية منذ سنتين على الأقل. ولا ينطبق شرط أقدمية

الانخراط بالتعاونية بالنسبة إلى أول تركيبة لمجلس الإدارة.

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال وأمين مال مساعد.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يمكن أن يجتمع بطلب من ثلث

أعضائه.

لا تكون المداولات صحيحة إلاّ بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 – تتكون موارد التعاونية من:

  • مبالغ معاليم الانخراط.
  • المنح التي تسندها الدولة.
  • المنح التي تسندها المؤسسات الاقتصادية.
  • المداخيل المتأتية من أملاكها ومكاسبها.
  • الهبات والتبرعات المرخص فيها طبق التشريع الجاري به العمل.
  • مداخيل أنشطتها المختلفة.
  • المداخيل المتأتية من الاتفاقيات التي تتعلّق فقط بإسداء خدمات تدخل في إطار أنشطة التعاونية والتي تبرمها هذه الأخيرة مع رئاسة الحكومة والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
  • مداخيل الإشهار والاستشهار.

الفصل 8 – لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح ولا توزع أرباحا على منخرطيها.

الفصل 9 – في صورة حلّ التعاونية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 ماي 2021

صنف النص:قانون
عدد النص:26
تاريخ النص:2021-05-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:46
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.