احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر حكومي عدد 49 لسنة 2021 مؤرخ في 15 جانفي 2021 يتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد – 19″،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،

وعلى الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 المؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تهدف الأحكام الاستثنائية المضمنة بهذا الأمر الحكومي إلى مجابهة سرعة انتشار بفيروس كورونا “كوفيد – 19” مع المحافظة على استمرارية المرفق العام ويجري العمل بها من يوم 18 جانفي 2021 إلى يوم 24 جانفي 2021 مع مراعاة أحكام الفصل 11 أدناه.

الفصل 2 – بصرف النظر عن مقتضيات الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه، ومع مراعاة التدابير الاستثنائية الأخرى التي يمكن اتخاذها من قبل الجهات المختصة يتم اعتماد نظام فريقين من الأعوان في توزيع أيام العمل الحضوري بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان.

يتم خلال مدة تطبيق الأحكام الاستثنائية اعتماد أوقات العمل المنصوص عليها بالأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه، ويمكن تغييرها بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 3 – لا يحول تطبيق الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي دون اتخاذ الوزير أو رئيس الجماعة المحلية المعني قرارا في تكليف عدد من الأعوان وخاصة الأعوان المكلفين بخطط وظيفية والأعوان المكلفين بتقديم خدمات مباشرة لمستعملي المرافق العمومية، بحصص عمل حضورية أو عن بعد خارج أيام العمل المبينة أعلاه أو التوقيت المعتمد وفي حدود مقتضيات أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.

وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة في الحالات التالية:

  • استحالة استمرار مصالح لها علاقة مباشرة بالمتعاملين مع الإدارة أو تعطل حسن سيرها نتيجة اعتماد النظام المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
  • استحالة تكوين فريقي عمل في خطط أو مهام معينة بسبب نقص العدد الأصلي أو الطارئ للأعوان حسب تصنيفهم بما في ذلك النقص المتأتي من تطبيق مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.

ويتم اعتماد نظام العمل عن بعد عند توفر وسائل العمل عن بعد واستجابة الوظائف لأدائه.

الفصل 4 – يتولى رئيس الهيكل الإداري المعني على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة، توزيع الأعوان بصفة متوازنة على الفريقين المذكورين بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة عمل داخلية ويعرض عند الاقتضاء جدولا تفصيليا في الحالات المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي لاتخاذ القرار بشأنها.

الفصل 5 – تعطى خلال الفترة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأولوية في الموافقة على مطالب عطل الاستراحة للأعوان الآتي ذكرهم:

  1. النساء الحوامل.
  2. لأشخاص المصابون بأحد الأمراض التالية:
  • مرض السكري غير المتوازن،
  • أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
  • الأمراض القلبية،
  • مرض الفشل الكلوي،
  • مرض الفشل الكبدي،
  • الأمراض السرطانية.

كما يمكن أن يتم تكليف الأعوان المشار إليهم خلال المدة المعنية بالعمل عن بعد بصفة كلية.

الفصل 6 – لا ينطبق هذا الأمر الحكومي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.

الفصل 7 – يتواصل العمل بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية، طبق التراتيب الجاري بها العمل كما يمكن تعديل تنظيم الحصص المذكورة خلال الفترة المعنية وبغاية الاستجابة لمتطلبات حسن سير المرفق العام بموجب قرار من الوزير المعني.

الفصل 8 – يتولى وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضبط نظام العمل بالهياكل الراجعة إليهم بالنظر.

الفصل 9 – يمكن لرؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.

ويمكن خلال فترة نفاذ هذا الأمر الحكومي استثناء بعض المؤسسات والمنشآت العمومية من إمكانية اعتماد أحكامه وذلك بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

ولا تخضع المؤسسات والمنشآت العمومية التي تقدم خدمات حيوية والمؤسسات العاملة في مجال النقل العمومي والتطهير والتصرف في النفايات والنظافة لأحكام هذا الأمر الحكومي، ويخضع نظام العمل بها لقرارات رؤسائها بعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي.

الفصل 10 – تلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة. ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.

وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.

الفصل 11 – يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي إلى غاية تاريخ 24 جانفي 2021 ما لم يصدر قرار من رئيس الحكومة بناء على رأي وزير الصحة بالتمديد في تطبيقه لفترة محددة أخرى أو إيقاف العمل به[1].

الفصل 12 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس، في 15 جانفي 2021.


[1] تم التمديد في تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 المؤرخ في 15 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه إلى غاية 14 فيفري 2021 بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:49
تاريخ النص:2021-01-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2021-01-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:114 -

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.