احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

منشور عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بالإجراءات الوقائية الخصوصية الواجب اتباعها بالمعابر الحدودية البرية والجوية في إطار مجابهة جائحة كوفيد 19

رغبة من الجهات المختصة في كل من دولة ليبيا والجمهورية التونسية في بذل مساعيها الحثيثة من أجل تذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تحول دون تنقل المواطنين وانسياب السلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين.

تم الاتفاق على بروتوكول صحي مشترك يقع تطبيقه في كلا البلدين ويشمل التدابير الاحترازية والوقائية الواجب احترامها من قبل مواطني البلدين مع مراعاة الجوانب المتصلة بالخصوص بالتبادل الاقتصادي والحركة السياحية والعلاج الطبي.

ويتضمن هذا البروتوكول الإجراءات والتدابير التالية:

  1. إدارة المعبر البري والجوي:

تعمل إدارتا المعبرين البري والجوي على توفير المرافق والخدمات الضرورية بالأماكن في ظل احترام الإجراءات الوقائية اللازمة في نطاق الاستراتيجية المشتركة بين البلدين للتعايش مع جائحة كورونا المستجدة.

  • المحلات والمرافق:

يجب أن يتوفر بمختلف المعابر البرية والجوية المحلات والمرافق التالية:

  • منطقة لتطهير الأمتعة ووسائل النقل والسلع.
  • أماكن مخصصة لمراقبة الحالات الصحية للوافدين.
  • أماكن خاصة بعزل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو الحالات المشتبه في إصابتها، بحيث يكون مستقلا عن باقي أماكن المعبر وتتوفر فيه معدات الفحص الطبي ومستلزمات الإسعافات الأولية والمطهر المائي الكحولي ودورات مياه مجهزة (مرحاض، الماء الصالح للشراب، حوض غسل اليدين، الصابون السائل، الورق الصحي، حاوية ذات دواسة مجهزة بكيس ذي لون أصفر لتجميع النفايات ونقلها).
  • الأماكن والمحلات الضرورية للقيام بمختلف إجراءات عبور الأفراد ووسائل النقل والسلع في ظل احترام الإجراءات الوقائية اللازمة في سياق مكافحة كوفيد 19.
  • موزعات للمطهر المائي الكحولي لليدين
  • نقاط عرض بمقابل للأقنعة الوقائية وللمطهر الكحولي.
  • مكان مهيأ وملائم لتجميع نفايات الأنشطة العلاجية التي تمثل خطرا لانتقال العدوى نتيجة أنشطة مراقبة الحالة الصحية للوافدين على المعبر، والتعهد بنقل النفايات الخاصة بالأشخاص الذين تظهر عليهم الإصابة أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد 19 للتخلص منها حسب المسار المخصص لها.
  • يجب توفير التهوية الكافية بمختلف أماكن المعابر.
  • تنظيف وتطهير متكرر ودوري للأماكن ومحلات المعابر:
  • تنظيف وتطهير المعابر البرية والجوية باستعمال مستلزمات التنظيف والتطهير الضرورية من قبل أطقم مخصصين لهذا الغرض وحاملين لوسائل الحماية الشخصية طبقا لمخطط معد مسبقا

يتضمن تعهد مختلف أطقم الأماكن والمحلات التابعة للمعبر وتحديد وتيرة ومراحل التنظيف والتطهير حسب موجات العبور، على أن تتم معالجة الأسطح الأكثر عرضة للمس (مثل المقابض، الأبواب، مفاتيح الإضاءة، إلخ…) بمختلف الأماكن بشكل متكرر.

  • تجهيز نقاط غسل وتنظيف الأيدي ودورات المياه بمختلف فضاءات المعبر بالصابون السائل والمطهر الكحولي والورق الصحي وأكياس النفايات بصفة منتظمة.
  • التصرف في النفايات:
  • وضع أكياس النفايات المتأتية من أماكن مراقبة الحالة الصحية للوافدين والتعهد بالحالات التي تظهر عليها علامات الإصابة أو المشتبه في إصابتها بكوفيد 19 في أكياس مختلفة وإحكام إغلاقها ونقلها إلى مكان تجميع النفايات بالمعبر.
  • رفع النفايات يوميا وتعهد مكان تجميع النفايات بالمعبر بالتنظيف والتطهير اليومي.
  1. المسافرين الوافدين عبر المعابر البرية والجوية:

تتمثل الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المسافرين الوافدين عبر المعابر البرية والجوية في الآتي:

  • الإجراءات العامة:
  • إتمام كل الإجراءات المطلوبة للعبور في كنف التعاون مع مختلف المتدخلين والاحترام الكامل للإجراءات الوقائية المتمثلة أساسا في ارتداء قناع واقي (الكمامة) وغسل اليدين بالماء والصابون وتطهيرها بمطهر مائي كحولي بشكل متكرر خاصة بعد ملامسة الأسطح المعرضة للمس مثل مقابض الأبواب والأمتعة والوثائق واحترام التباعد الجسدي بترك مسافة مع الآخرين لا تقل عن المتر الواحد وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس بثني المرفق أو بمنديل ورقي مع التخلص منه على الفور بإلقائه بسلة المهملات وتجنب لمس الفم والأنف والعيون.
  • تعمير الاستبيان المتعلق بالوافدين وابراز البطاقة الصحية عند الكشف الحراري.
  • الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية التحليل كوفید-19 (PCR) قبل السفر بمدة لا تتجاوز 72 ساعة أو لا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد الآخر.
  • تعتد کتابي بتطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام.
  • بالنسبة للتجار القادمين عبر المعابر البرية والجوية:
  • قيام التاجر باختبار (PCR) ببلد إقامته قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد أول رحلة في اتجاه البلد الآخر.
  • قياس درجة الحرارة لدى حلوله بالمعبر.
  • تعمير الاستبيان الصحي عند الوصول للمعبر.
  • يتم تحويل التاجر إلى مكان المعاملة التجارية على متن وسيلة النقل الخاصة به على ان يكون التنقل بشكل منظم ومؤمن صحيا مع الالتزام بالتقيد بمسار الرحلة المرخص بها من قبل السلطات الأمنية بالمعبر.
  • بالنسبة للحالات الاستثنائية:

وهي الحالات التي يتعذر إخضاعها للحجر الصحي الإجباري أو الوافدين في إطار مهام عمل (طائرات أعمال، التداوي، صيانة معدات لبعض المؤسسات، …)، فإنه يتعين الاستظهار بترخيص في الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.

  1. دور المصالح الصحية:

اعتماد منظومة نشيطة وفعالة لمراقبة الحالة الصحية للوافدين من طرف الفرق الصحية بالمعبر، وترتكز أساسا على:

  • تحديد نقطة لإجراء التحاليل السريعة مجهزة بالمعدات المخبرية وبالوسائل الضرورية.
  • وضع فرق صحية مدربة تشمل أخصائيين في التحاليل المخبرية والتقصي الميداني (إطارات طبية وطبية مساعدة)
  • قياس درجة حرارة الجسم وتحري الأمراض.
  • عزل الحالات التي تظهر عليها علامات الإصابة بكوفيد-19 أو الحالات المشتبه في إصابتها بمكان ملائم مخصص للغرض ومستقلة عن باقي فضاءات المطار في انتظار التحري واتخاذ الإجراءات المستوجبة.
  • التنسيق مع السلط الصحية المعنية للتعهد بالمصابين وبالحالات المشتبه في إصابتها مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المستوجبة أثناء نقلهم.
  • إسداء خدمات التثقيف الصحي للوافدين خاصة فيما يتعلق بطرق العدوى بفيروس كورونا المستجد والوقاية منها من خلال التوعية الارشادية عن طريق المعلقات والمطويات والاتصال المباشر.
  • الحرص على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الأمنية والديوانية المتعلقة بعبور الوافدين تجنبا للعدوى مع ضرورة الالتزام بالقواعد الوقائية بما في ذلك ارتداء القناع الواقي وغسل اليدين بالماء والصابون وتطهيرها بالمطهر المائي الكحولي بشكل متكرر واحترام التباعد الجسدي.
  • يتعين على الفرق الصحية ارتداء وسائل الحماية الشخصية الضرورية والالتزام بقواعد الحماية الذاتية عند التعامل مع الوافدين أو المغادرين.
  1. دور المصالح الأمنية والديوانية:
  • الحرص على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الأمنية والديوانية المتعلقة بعبور الوافدين تجنبا للعدوى مع ضرورة الالتزام بالقواعد الوقائية بما في ذلك ارتداء القناع الواقي وغسل اليدين بالماء والصابون وتطهيرها بمطهر الماء الكحولي بشكل متكرر واحترام التباعد الجسدي.
  • تنظيم عمليات مرور الوافدين للقيام بالإجراءات المطلوبة طبقا للمسارات المحددة للغرض في ظل احترام التباعد الجسدي وتفاديا للاكتظاظ .

وتبقى هذه الإجراءات قابلة للمراجعة حسب تطور الحالة الوبائية العالمية والوطنية والإقليمية.

ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها الإجراءات المنصوص عليها بهذا المنشور، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة وخاصة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك ووزير الصحة تعميم هذا المنشور على المصالح الراجعة إليكم بالنظر والحرص على تطبيق مقتضياته بكل عناية ودقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:25
تاريخ النص:2020-11-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.