احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بالتمديد في تطبيق الأحكام الاستثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

إنّ رئيــس الحكومـة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى رأي وزير الصحة.

يصـدر القرار الآتي نـصّـه:

الفصل الأول ـ يتم التمديد في تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه، إلى غاية 15 نوفمبر 2020 ما لم يصدر قرار بالتمديد مجددا أو بإيقاف العمل به.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 30 أكتوبر 2020.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-10-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:109
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2475 - 2475

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.