احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

أمر حكومي عدد 785 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التينقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطتين الأولى والرابعة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوضان بما يلي:

الفصل الأول –

  • مطة أولى (جديدة): ست (6 ) دوائر تعقيبية.
  • مطة رابعة (جديدة): ثمانية عشرة (18) دائرة ابتدائية.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أكتوبر 2020

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:785
تاريخ النص:2020-10-20
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:105
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.