احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

مقترح قانون عدد 2020/122 يتعلق بتنقيح قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

الفصل الأول – حذف فصل

يُلغى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.

الفصل 2- إضافة الفقرة الثانية إلى الفصل 31 والفصل 39 مكرر

الفصل 31 – فقرة ثانية – كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كلّ من يتعمّد الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية وإهانة وترذيل شهداء الثورة التونسية وجرحاها.

كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية ويُعاقب بنفس العقوبات كلّ من يُمارس التحريض على الانقلاب أو التمرّد على مؤسسات الدولة المُنتخبة أو يدعو إلى إسقاطها بغير الطرق القانونية والدستوريّة.

كما يُعتبر مُرتكبا لجريمة إرهابية كل من يصم أو يصف غيره بالإرهاب والتكفير بهدف تحقيق مكاسب سياسيّة أو ثقافيّة أو غيرها من دون أن يكون قادرا على إثبات ذلك.

وتحكم المحكمة وُجوبا بمنع المحكوم عليه بمُقتضى الفقرات الثلاث الأخيرة من هذا الفصل من حق الاقتراع لمدّة لا تقلّ عن عشر سنوات.

الفصل 39 مكرّر – تنظر المحاكم الابتدائية المُختصّة تُرابيا في كلّ الجنح المُرتبطة بهذا القانون بينما تختصّ المحكمة الابتدائيّة بتونس بالنظر فقط في الجنايات المُتعلّقة به.

الفصل 3 – تعديل

الفصل 37 – إضافة للفقرة الأولى … إذا ثبت أن السلط العمومية لم يبلغها العلم بأي شكل من الأشكال بالأفعال أو بالمعلومات أو الإرشادات المذكورة.

تعديل الفقرة 2 … ويُستثنى من أحكام الفقرة المُتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.

الفصل 53 جديد – لا يُوقف الاعتراض على الحكم الغيابي تنفيذ العقوبة في الجنايات ذات الصبغة الإرهابيّة.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.