احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر حكومي عدد 752 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح بالأمر عدد 308 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،

الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة القيام بالمهام التالية:

  • تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
  • تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
  • المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط الاتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية برئاسة الحكومة،
  • إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
  • قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف برئاسة الحكومة،
  • إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف برئاسة الحكومة،
  • ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
  • المساهمة في برنامج الحوكمة،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية لرئاسة الحكومة على مستوى وزارة المالية،
  • رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى رئاسة الحكومة مقارنة بالالتزامات السنوية.
  • مساندة رؤساء البرامج في:
  • تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج الراجعة لهم بالنظر وضبط الروزنامة المتعلقة بها،
  • مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
  • تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
  • ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
  • إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
  • إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع الميزانية السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة المالية.

الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات ابتداءا من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ حسب المراحل التالية:

السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
  • تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية برئاسة الحكومة،

السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
  • تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية برئاسة الحكومة،
  • تثبيت إطار القدرة على الأداء،
  • الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
  • الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
  • تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية لرئاسة الحكومة،
  • مواصلة تركيز رقابة التصرف،
  • مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتحيين برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،
  • مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية لرئاسة الحكومة،
  • مواصلة تركيز رقابة التصرف،
  • مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج
  • مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.

الفصل 4 ـ تشمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
  • إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • إطاران (2) بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
  • أربعة إطارات (4) بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها وذلك طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

في إطار متابعة تقدم الأشغال الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أوت 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:752
تاريخ النص:2020-08-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2020-09-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.