احدث القوانين

>

- الاتصال السياسي

مقترح قانون عدد 2020/108 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي

الفصل الأول – تعديل الفقرة 4 من الفصل 9 – يجوز للأعوان المُسيّرين للنقابات المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المُتعلقة بنشاطهم النقابي، وليس لهم في ما عدا ذلك خرق واجب التحفّظ أو إفشاء معلومات أمنيّة أو إبداء رأي سياسي أو غيره، وأي مخالفة لهذا الاستثناء موجبة للمُؤاخذة التأديبيّة والجزائية.

الفصل 2 – إضافة الفصل 9 مكرّر – يُمكن حلّ النقابات الأمنية التي لم تُؤسّس طبق القانون أو التي تحيد عن دورها أو التي ثبت خرق مُسيّريها للسرّ المهني أو لواجب التحفّظ أو الخروج عن ضوابط العمل الأمني أو قلّلوا من الاحترام الواجب لرؤسائهم أو إذا ثبت أنّها مارست العنف أو الإقصاء على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجهة أو حرّضت على ذلك أو تلاعبت بأموال المُنخرطين فيها أو لم تُقدّم تقريرا مُحاسبيا في وضعيتها المالية لمحكمة المُحاسبات في ظرف ستة أشهر من ختم السنة الماليّة أو التي يكون نشاطها مُخالفا للقوانين، وذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية التابعة لمركزها وذلك بطلب من وزير الداخلية أو من النيابة العمومية أو من كلّ من له مصلحة في ذلك.

ويمكن لوزير الداخلية أو لوكيل الجمهورية الإذن بإيقاف نشاط النقابة الأمنية المُخالفة لأحكام القانون مُؤقتا إلى حين صدور حكم قضائي بات في شأنها.

الفصل 3 -إضافة الفصل 9 ثالثا – يُعاقب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يستعمل صفة النقابي الأمني دون وجه أو في غير المهام النقابية أو يُواصل استعمالها بعد عزله أو بعد إحالته على شرف المهنة أو بعد انتهاء عُهدته النقابية،

كما تقضي المحكمة في هذه الحالة بحرمان المعني من مباشرة جميع الوظائف العمومية ومن حمل السلاح وكل الأوسمة الرسميّة والشرفيّة ومن حق الاقتراع طبق أحكام الفصل 5 من المجلة الجزائية.

وبقطع النظر عن التتبعات الجزائيّة يتحتّم على الإدارة مُؤاخذة المُوظف الذي ينتحل صفة النقابي الأمني دون وجه تأديبيّا، والإدانة الجزائيّة موجبة للعزل.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.