احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتنظيم صفقات مجلس نواب الشعب

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 52 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المـــؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلـــق بالإبــلاغ عن الفســاد وحمايــــة المبلغين،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 43 و51 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عـدد 81 لسنة 1973 المؤرخ فـي 31 ديسمبـر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤوليــة والمراقبة الفنية في ميدان البناء،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الالكترونية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالمرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

وعلى رأي محكمة المحاسبات،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وبعد إعلام مكتب مجلس نواب الشعب.

قـرر ما يلي:

العنوان الأول – الأحكام العامة

الفصل الأول – يضبط هذا القرار قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات مجلس نواب الشعب.

وتسري التعاريف والقواعد العامة المنظمة للصفقات العمومية التي تبرمها الدولة على صفقات مجلس نواب الشعب فيما لم ينظمه هذا القرار وبشرط عدم مساسها باستقلالية المجلس.

الفصل 2 – الصفقات العمومية التي يبرمها مجلس نواب الشعب هي عقود كتابية بمقابل يلتزم بمقتضاها صاحب الصفقة إزاء المجلس بإنجاز أشغال أو التزويد بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.

وتخضع الصفقات التي يبرمها مجلس نواب الشعب إلى المبادئ التالية:

  • المنافسة،
  • حرية المشاركة في الطلب العمومي،
  • المساواة أمام الطلب العمومي،
  • شفافية الإجراءات ونزاهتها.

كما تخضع هذه الصفقات إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

ويتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد بإتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية.

الفصل 3 – يبرم مجلس نواب الشعب صفقات عمومية وفقا لهذا القرار في شأن الطلبات التي يساوي أو يفوق مبلغهـا باعتبار جميع الأداءات:

  • مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة للأشغال،
  • مائة ألف دينار (100.000د) بالنسبة للدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،
  • مائة ألف دينار (100.000د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى،
  • خمسين ألف دينار (50.000د) بالنسبة للدراسات.

يجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن المبالغ المشار إليها أعلاه وذلك عن طريق الاستشارة دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار وباتباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية وتضمن النجاعة وحسن التصرف في الأموال العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.

الفصل 4 – إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة لمجلس نواب الشعب قصد التثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يتعيّن أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المجلس مصاريف المهمات أو التنقل بعنوان هذه المراقبة.

العنوان الثاني – إعداد وإبرام صفقات مجلس نواب الشعب

الباب الأول – إعداد الصفقات

القسم الأول – تحديد الحاجيات

الفصل 5 – يتعيّن على مجلس نواب الشعب في بداية كل سنة إعداد مخطط تقديري سنوي لإبرام صفقات مجلس نواب الشعب وفقا لمشروع الميزانية وباعتماد أنموذج موحد وجدول زمني. ويجب أن يكون المخطط متلائما مع الاعتمادات المرصودة ويتم تبليغه للإعلام إلى اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة.

يتولى مجلس نواب الشعب إشهار المخطط التقديري ودون مقابل على منظومة الشراء العمومي على الخط وعلى الموقع الوطني للصفقات عشرين (20) يوما على الأقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حالات التأكد القصوى المبررة.

يضبط مجلس نواب الشعب آجال إبرام الصفقات بصورة تضمن سرعة ونجاعة تلبية طلباته وتأخذ بالاعتبار مدة صلوحية العروض وذلك بالاعتماد بصفة تقديرية على الآجال التالية:

الآجال القصوى

الآجال الدنيا

مدة صلوحية العروض

60 يوما

120 يوما

التقييم الفني والمالي

20 يوما

40 يوما

رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب

10 أيام

20 يوما

المصادقة والإمضاء على مشروع الصفقة

10 أيام

10 أيام

الفصل 6 – لا يجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات كتابية.

الفصل 7 – يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة إلى طبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني والتنمية المستدامة.

الفصل 8 – يتولى مجلس نواب الشعب خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الإعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء.

القسم الثاني – أصناف الصفقات التي يبرمها مجلس نواب الشعب

الفصل 9 – تبرم صفقات مجلس نواب الشعب لتسديد حاجاته السنوية، إلا أنه يمكن للمجلس، عند الاقتضاء، تجميعها ضمن صفقة إطارية أو المشاركة في صفقة عامة إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أو مالية.

ولا يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعين توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات وقدرات وتجربة المشاركين المحتملين وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 10 – يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجيات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.

وتضبط الصفقة الإطارية المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجيات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزود.

وتبيّن هذه الصفقة مدة صلوحيتها. ويتعيّن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على ألا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.

الفصل 11 – تعتبر صفقةُ التصور والتنفيذ صفقة واحدة تتعلق في الآن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ الأشغال أو بتصور منشأ كامل وتوفير معداته وإنجازه.

لا يمكن لمجلس نواب الشعب إبرام صفقة تصور وتنفيذ إلا إذا كان ذلك مبررا بأسباب فنية تتطلب تقنيات خاصة وعمليات إنجاز شديدة الترابط وتستوجب تشريك مصمم ومنفذ المشروع، ويجب أن تتصل هذه المبررات بالصبغة الوظيفية للمنشأ وبتقنيات إنجازه.

يتولى مجلس نواب الشعب مراقبة احترام صاحب الصفقة لالتزاماته ومتابعة حسن تنفيذ الطلبات موضوع الصفقة. وتحدد صفقة التصور والتنفيذ إجراءات هذه المراقبة ودوريتها.

الفصل 12 – يتعيّن على مجلس نواب الشعب أثناء إعداد كراسات الشروط مراعاة قدرات المقاولين والمنتجين ومسدي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. ويكون توزيع الطلبات إلى أقساط وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية، وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل قسط وحجمه.

يمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو في مجموعة من الأقساط على أن تحدد كراسات الشروط العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد.

إذا لم يتم إسناد قسط أو عدة أقساط يتعين إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الأقساط غير المسندة مع عرض الملف على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب.

يجب ألا يترتب عن توزيع الطلب العمومي إلى أقساط عدم إخضاع العقود المعنية للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار.

القسم الثالث – الصفقات المستدامة

الفصل 13 – يجب أن تتضمن شروط تنفيذ الصفقة قدر الإمكان جوانب ذات صبغة اجتماعية وبيئية تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.

يتم تضمين هذه الشروط بإعلان الدعوة إلى المنافسة وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقة على ألا ينجر عنها تمييز بين المترشحين المحتملين.

القسم الرابع – الأنظمة التفاضلية

الفصل 14 – لمجلس نواب الشعب أن يخصّص سنويا للمؤسسات الصغرى، كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل، نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الدراسات والأشغال والتزود بمواد وخدمات.

تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخول المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.

يتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.

يعد مجلس نواب الشعب برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.

الفصل 15 – يمكن أن تخصّص المشاركة في إنجاز الأشغال والتزويد بالمواد والخدمات المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن الطلبات العمومية للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 16 – تحفّز كراسات الشروط العارضين الأجانب على تكليف مؤسسات محلية بإنجاز أقصى ما يمكن من الطلبات أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات أو المؤسسات المحلية التعهد بجزء منها.

الفصل 17 – تحفّز كراسات الشروط مكاتب الدراسات الأجنبية على تشريك مكتب أو مكاتب دراسات أو خبرات تونسية.

يجب أن يحدد عقد الصفقة بوضوح المهام الموكولة إلى مكتب الدراسات التونسي أو الخبير الشريك وثمنها.

الفصل 18 – عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات الإعلامية، تحفّز كراسات الشروط على تشريك مؤسسات تونسية مختصة يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط.

الفصل 19 – يجب ألا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.

يعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها.

يتعين في هذا الإطار على مجلس نواب الشعب تعويض شرط المشاريع المماثلة، بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب تبريرها.

وتبدي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

الفصل 20 – تفضّل عروض المقاولات التونسية في صفقات الأشغال على عروض المقاولات الأجنبية وكذلك المنتوجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس مستوى الجودة على ألا تتجاوز العروض المالية للمقاولات التونسية وأثمان المنتوجات التونسية مبالغ مثيلاتها الأجنبية بأكثر من عشرة بالمائة (%10).

ويجب أن يقدّم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة بالنسبة للمنتوجات ذات المنشأ التونسي.

لتطبيق هامش تفضيل عروض المقاولات والمنتوجات التونسية تتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس الثمن باعتبار كل المعاليم والأداءات.

القسم الخامس – وثائق الصفقة والتنصيصات الوجوبية

الفرع الأول – وثائق الصفقة

الفصل 21 – يجب أن تتضمن الوثائق المكونة للصفقة جميع التنصيصات التي من شأنها توضيح موضوعها للمترشحين طبقا لملف صفقات نموذجي يعده مجلس نواب الشعب.

الفصل 22 – تتكون وثائق الدعوة للمنافسة من جميع الوثائق والمعلومات التي يعدها مجلس نواب الشعب لضبط موضوع الصفقة وخاصياتها وشروط تنفيذها. وتسلم هذه الوثائق للمترشحين مجانا. غير أنه يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقرر تسليمها بمقابل يتم ضبطه. وينص إعلان الدعوة للمنافسة على مبلغ هذا المقابل وإجراءات دفعه.

وبالنسبة للصفقات المبرمة عن طريق الإجراءات المبسطة المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا القرار، يمكن أن تقتصر وثائق الدعوة للمنافسة على المقتضيات الإدارية الفنية الأساسية ومعايير الإختيار.

الفصل 23 – تضبط كراسات الشروط قواعد إبرام الصفقات وتنفيذها وختمها وتشتمل على الوثائق الخاصة والعامّة التالية:

  1. كراسات الشروط الإدارية الخاصة التي تضبط الشروط الإدارية الخاصة بكل صفقة والتي يتم إعدادها من قبل مجلس نواب الشعب.
  2. كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة يعدها مجلس نواب الشعب، وتجمع البنود والشروط الفنية التي من شأنها تحديد الطلبات بدقة وتسمح لمجلس نواب الشعب بمتابعة سير وحسن تنفيذ الصفقة.
  3. كراسات الشروط الإدارية العامة التي تضبط التراتيب الإدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.
  4. كراسات الشروط الفنية العامة التي تضبط الشروط والخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

الفصل 24 – تبرم الصفقات كتابيا في وثيقة مادية أو لا مادية، وتكون الصفقة ملفا وحيدا يتضمن كراسات الشروط والعرض وعقد الصفقة.

يجب أن تنص الصفقة على الأقل على البيانات التالية:

  1. تحديد الأطراف المتعاقدة،
  2. موضوع الصفقة،
  3. بند تحفيز المناولة الوطنية عند الاقتضاء،
  4. تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية،
  5. مبلغ الصفقة مع بيان ما إذا كان الثمن ثابتا أو قابلا للمراجعة،
  6. أجل التنفيذ وكذلك غرامات الـتأخير،
  7. شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،
  8. شروط الخلاص وآجال الدفع،
  9. حالات وشروط الفسخ،
  10. إجراءات تسوية النزاعات،
  11. تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع أو العون المؤهـل لذلك،
  12. تاريخ إبرام الصفقة.

الفرع الثاني – المواصفات الفنية

الفصل 25 – تضبط الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على المرجعيات التالية:

  • مواصفات وطنية أو وثائق مرجعية أخرى معادلة يمكن للمترشحين الاطلاع عليها،
  • الأداء أو المتطلبات الوظيفية من حيث النجاعة. ويجب أن تكون هذه المتطلبات دقيقة لتمكين المترشحين من معرفة موضوع الصفقة وتمكين مجلس نواب الشعب من إسناد الصفقة. ويجب أن تدرج قدر الإمكان الخصائص البيئية المضبوطة بالرجوع إلى كلٍ أو جزءٍ من علامة بيئية معترف بها يمكن لجميع الأطراف المعنية النفاذ إليها.

يمكن لمجلس نواب الشعب الجمع بين مختلف هذه المرجعيات دون أن ينجر عن الخاصيات الفنية الحد من المنافسة.

لا يمكن التنصيص على أسلوب أو طريقة صنع معينة أو مصدر أو منشأ محدد أو الإحالة على علامة تجارية أو براءة أو صنف معين طالما كان من شأن مثل هذه التنصيصات أو الإحالات أن يترتب عنها تفضيل أو استبعاد بعض المترشحين أو المنتوجات.

الفصل 26 – يجب ألا تؤدي البنود التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.

يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يتظلم لدى لجنة التظلم وفض النزاعات بالحسنى المنصوص عليها بالفصل 130 من هذا القرار.

الفصل 27 – ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك، يمكن للعارضين أن يقدموا حلا أو حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الأساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الأساسي وأن لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجيات مجلس نواب الشعب.

ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس المنهجية المنصوص عليها بكراس الشروط.

القسم السادس – أثمان صفقات مجلس نواب الشعب

الفصل 28 – تكون الصفقة إما ذات ثمن جملي جزافي لجملة الطلب أو ذات ثمن أو عدة أثمان فردية أو ذات ثمن مختلط يحسب على أساسه أو على أساسها ثمن الخلاص حسب التنفيذ الفعلي للطلب.

تكون الصفقة ذات ثمن جملي جزافي إذا كان الثمن الجزافي فيها يغطي جميع الطلبات موضوع الصفقة.

ويتم احتساب هذا الثمن على أساس تفصيل المبلغ الجملي. ويسند لكل عنصر من عناصر هذا التفصيل ثمن جزافي.

تكون الصفقة ذات ثمن فردي إذا تضمّنت تقسيم الطلبات من قبل مجلس نواب الشعب إلى عدة عناصر على أساس تفصيل تقديري مع تحديد الثمن الفردي المقترح لكل عنصر.

تحتسب المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة بتطبيق الأثمان الفردية على الكميات التي وقع إنجازها فعليا طبقا للصفقة.

تكون الصفقة ذات ثمن مختلط إذا اشتملت على طلبات يقع خلاصها في جزء منها على أساس الثمن الجملي الجزافي وفي جزء آخر على أساس الثمن الفردي. وفي هذه الحالة يتم الخلاص كما هو منصوص عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

الفصل 29 – تكون أثمان الصفقات إما ثابتة أو قابلة للمراجعة ويمكن إبرام صفقات مجلس نواب الشعب على أساس ثمن وقتي.

الفصل 30 – تكون الصفقة ذات ثمن ثابت إذا كان غير قابل للمراجعة خلال أجل تنفيذ الصفقة. غير أنه يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ، عند الاقتضاء، مائة وعشرين (120) يوما. وينص كراس الشروط على قواعد التحيين وطرق احتسابه.

يجب على العارض المزمع التعاقد معه تقديم مطلب لمجلس نواب الشعب يبيّن فيه قيمة التحيين المطلوبة والقاعدة والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. يتولى مجلس نواب الشعب دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات مجلس نواب الشعب. ويتضمن هذا التقرير رأي الهيكل الإداري المكلف بالصفقات بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.

الفصل 31 – تكون الصفقة ذات ثمن قابل للمراجعة إذا كان بالإمكان تغييره خلال أجل تنفيذ الصفقة بسبب تغير الظروف الاقتصادية.

يتعين العمل بالأسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للصفقات التي تفوق مدة إنجازها السنة، إلاّ أنّه بالنسبة لصفقات الأشغال والمواد والتجهيزات التي ترتبط أهم مكوناتها بأثمان سريعة التغير يمكن التنصيص بكراسات الشروط على مراجعة الأسعار عندما تكون مدة إنجاز الصفقة تتجاوز الستة (6) أشهر.

إذا كان الثمن قابلا للمراجعة يجب أن تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة وخاصة القواعد المفصّلة لمراجعة الثمن وشروط ومقاييس المراجعة وكذلك الوثائق والمراجع التي تستند إليها.

تسدّد قيمة الطلبات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الأثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلا إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك. ويعتبر آخر أجل لقبول العروض تاريخ ضبط الأثمان.

يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان ابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة.

تتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الأجل.

عند بلوغ الحد الأقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه الصفقة تسدّد قيمة الطلبات المتبقية حسب الأثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.

الفصل 32 – تكون الصفقة ذات ثمن وقتي إذا اكتست طلبات الأشغال أو التزود بمواد ذات تقنية جديدة صبغة التأكد المطلق أو تضمنت مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيا كافة الشروط والمقتضيات وتخضع في هذه الحالة الصفقة إلى مراقبة خاصة.

تبيّن الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

الفصل 33 – إذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها مجلس نواب الشعب مباشـــرة، فإنها يجـب أن تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

الفصل 34 – إذا اشتملت الصفقة على طلبات يتم خلاصها على أساس المصاريف المراقبة فإنها يجب أن تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

وفي كل الحالات، لا يتجــاوز مبلــغ الطلبات على أســــــاس المصاريف المراقبـــة ثلاثــة (3%) بالمـــائــــة من المبلـــــغ الأصلي للصفقة.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

الباب الثاني – في طرق إبرام صفقات مجلس نواب الشعب

القسم الأول – أحكام عامة

الفصل 35 – تبرم صفقات مجلس نواب الشعب بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض إلا أنه يمكن للمجلس بصفة استثنائية أن يبرم صفقات بالتفاوض المباشر.

يجب على مجلس نواب الشعب أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإبرام الصفقة. ولا تحول هذه الاستثناءات دون احترام المبادئ الأساسية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.

القسم الثاني – طلــب العروض

الفصل 36 – يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيّقا أو على مرحلتين أو مع المناظرة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القسم.

يكون طلب العروض مفتوحا عندما يسمح لكل المترشحين بتقديم عروضهم. ويتم الإعلان عن الدعوة العامة للمنافسة حسب الشروط المحددة بالفصل 47 من هذا القرار.

يكون طلب العروض مضيقا عندما يكون مسبوقا بانتقاء ويتم على مرحلتين:

  • تتضمن المرحلة الأولى الإعلان عن الرغبة في المشاركة طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمنهجية والمعايير التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.
  • تتضمن المرحلة الثانية دعوة العارضين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم.

ويعرض تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب.

الفصل 37 – يمكن اللجوء إلى طلب العروض مع المناظرة بناء على برنامج يعده مجلس نواب الشعب عند وجود أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء أبحاث خاصة أو تقتضي اختصاصا معينا من قبل المترشحين.

يمكن أن يتم تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات المرتبطة ببرامج ذات طابع تفاعلي أو ثقافي أو في مجال التكوين في الملتيميديا.

يضبط برنامج المناظرة محتوى الحاجيات التي يجب تلبيتها وكذلك المنهجية ومعايير تقييم العروض ويحدد الكلفة القصوى المبرمجة لإنجاز المشروع موضوع المناظرة.

الفصل 38 – يمكن أن تتعلق المناظرة بـإحدى الطلبات التالية:

  • دراسة مشروع،
  • تنفيذ مشروع تمت دراسته مسبقا،
  • دراسة مشروع وتنفيذه في نفس الوقت.

الفصل 39 – يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.

يتضمن طلب العروض مع المناظرة المفتوح دعوة عامة إلى المنافسة.

يتضمن طلب العروض مع المناظرة المسبوق بانتقاء دعوة عامة لتقديم ترشحات بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء.

تتم دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب إلى تقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب.

تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة تعين للغرض بمقرر من رئيس مجلس نواب الشعب ويكون أعضاؤها وجوبا مستقلين عن المشاركين في المناظرة ويكون ثلث أعضائها على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المشروع.

تضمّن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها واقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء.

يعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب.

الفصل 40 – يجب أن يضبط برنامج المناظرة المنح والمكافآت والامتيازات المخصصة لأصحاب المشاريع المقترحة والمتحصّلة على المراتب الأولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع.

ويجب أن ينص البرنامج بالإضافة إلى ذلك:

  • إما على أن المشاريع التي حصل أصحابها على منح تصبح كلها أو بعضها ملكا لمجلس نواب الشعب،
  • أو أن يحتفظ مجلس نواب الشعب بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة أو جائزة أو جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاء، ويجب أن يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ أو على الأقل الأسس التي تعتمد في تحديده.

يجب أن يبيّن برنامج المناظرة إذا ما كـــــان يجـــوز لأصحـــاب المشاريـــع المختـــارة المساهمـــة في إنجازهـــا وشروط ذلك.

الفصل 41 – يسند مجلس نواب الشعب المنح والمكافآت والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة، ويمكن إسنادها كذلك للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على أفضل المراتب.

يمكن ألا تسند المنح والمكافآت والامتيازات كليا أو جزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة، ولا تتم مواصلة الإجراءات إذا لم تفض المناظرة إلى نتيجة، وذلك في حال لم يتم قبول أي مشروع، وفي جميع الحالات يتم إعلام المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.

الفصل 42 – يمكن لمجلس نواب الشعب تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة والتي يسعى المجلس إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.

  • تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو مجلس نواب الشعب بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها مجلس نواب الشعب.

يتولى مجلس نواب الشعب تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.

  • تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية على أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده.

يتولى مجلس نواب الشعب تقييم العروض واختيار العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية وفي إطار احترام أحكام الفصول 49 و53 و54 و55 من هذا القرار.

القسم الثالث – الصفقات بالتفاوض المباشر

الفصل 43 – يبرم مجلس نواب الشعب “صفقات بالتفاوض المباشر” في الحالات التالية:

  1. صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات التي لا يمكن، لأسباب فنية، أن يوكل إنجازها إلا إلى مقاول أو مزود أو مسدي خدمــات معيّن والمواد التي يكــون تصنيعها من قبل مالكي بــراءات اختراع مسجّلــــة طبقــا للقانــون التونسي بصفة حصريــة سواء من قبلهم شخصيــا أو من قبل ممثليهم، أو الخدمــات التي لا يمكن إسداؤهــا إلا من قبل مقــاول أو مزود وحيد.
  2. الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن والمصلحة العامة أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها.
  3. الصفقات التي تم في خصوصها إجراء دعوة إلى المنافسة لمرتين متتاليتين على الأقل ولم ترد في شأنها عروض أو لم ترد في شأنها سوى عروض غير مقبولة شريطة أن لا يكون ذلك نتيجة إخلال في كراسات الشروط وأن يؤدي هذا الإجراء إلى عقد صفقة بشروط أفضل.
  4. الصفقات التي تبرم مع المؤسسات والمنشآت ذات الأغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية.
  5. الصفقات التي تعتبر تكملة لصفقة أصلية وتتعلق بأشغال أو مواد أو خدمات لم يتم توقعها عند إبرام الصفقة الأصلية وغير مبرمجة ضمن البرنامج الوظيفي أو التقديرات الأولية ويحقق إسنادها عن طريق التفاوض المباشر فوائد ثابتة من حيث كلفة الإنجاز أو آجال وظروف التنفيذ.

القسم الرابع – الصفقات بالإجراءات المبسطة

الفصل 44 – يتم إبرام صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات باعتماد الإجراءات المبسطة وذلك عندما تتراوح القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات:

  • من مائتي ألف دينار (200.000 د) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 د) بالنسبة للأشغال.
  • من مائة ألف (100.000 د) إلى مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة للدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال.
  • من مائة ألف دينار (100.000 د) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى.
  • من خمسين ألف دينار (50.000 د) إلى مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة للدراسات في القطاعات الأخرى.

الفصل 45 – يمكن لمجلس نواب الشعب أن يحدد طرق تطبيق الإجراءات المبسطة وفق ما تتطلبه طبيعة وخاصيات الحاجيات المراد تسديدها وحجمها ومدى توفر المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تلبية هذه الحاجيات.

تضبط وثائق الدعوة إلى المنافسة بالنسبة للصفقات التي تبرم حسب طريقة الإجراءات المبسطة، طرق وإجراءات الإبرام مع مراعاة أحكام الفصل 35 من هذا القرار. كما يمكنها أن تقتصر على الخاصيات الأساسية للإشهار وإجراءات إبرام الصفقة واختيار العرض.

يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وعند الاقتضاء عن طريق كل الوسائل المادية واللامادية الممكنة وذلك قبل انقضاء آجال معقولة لقبول العروض يتم تحديدها من قبل مجلس نواب الشعب بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات ويتلاءم مع أهمية الصفقة وطبيعة الإجراءات المبسطة.

لا تعفي الإجراءات المبسطة مجلس نواب الشعب من وجوب احترام المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار وإتباع إجراءات كتابية في شكلها المادي أو اللامادي تُضبط ضمن دليل إجراءات خاص بهذه الشراءات.

يحدث مجلس نواب الشعب لجنة شراءات تابعة له خاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة.

تتولى لجنة الشراءات فتح الظروف وتقييم العروض طبقا للمنهجية المحددة وتقترح على رئيس مجلس نواب الشعب إسناد الصفقات في شأن الطلبات المذكورة.

كما تتولى هذه اللجنة دراسة ملاحق الصفقات وكل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص وختم هذه الصفقات وتقدم إلى رئيس مجلس نواب الشعب مقترحات لحل الخلافات أو المسائل المطروحة. ويمكن لمجلس نواب الشعب إحداث أكثر من لجنة شراءات.

تتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعين لإدارة مجلس نواب الشعب لا يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب، ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني ولا يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.

الباب الثالث – في سير إجراءات إبرام صفقات مجلس نواب الشعب

الفصل 46 – تبرم صفقات مجلس نواب الشعب بإتباع المراحل التالية:

  • الدعوة إلى المنافسة،
  • فتح العروض،
  • تقييم العروض،
  • إسناد الصفقة،
  • إشهار الإسناد.

القسم الأول – الدعوة إلى المنافسة

الفصل 47 – ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط وبواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالمرصد الوطني للصفقات بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكّد المبرّر.

كما يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة بأي وسيلة إشهار مادية أو على الخط وعلى الموقع الخاص بمجلس نواب الشعب عند الاقتضاء.

يمكن الاقتصار على نشر إعلان المنافسة بواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالمرصد الوطني للصفقات بالهيئة العليا للطلب العمومي عند تعذر اعتماد منظومة الشراءات العمومية على الخط بناء على تبريرات يقدمها الهيكل الإداري المكلف بالصفقات إلى اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب.

يجب على مجلس نواب الشعب أن يحدد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية الصفقة ودرجة تشعبها.

يبين الإعلان عن طلب العروض:

  1. موضوع الصفقة،
  2. المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القرار وثمنها عند الاقتضاء،
  3. المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض،
  4. مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض إذا كانت هذه الجلسة علنية،
  5. الأجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم،
  6. المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من العارضين.

في صورة طلب عروض مضيق، فإنه يتم تبليغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم.

وفي هذه الحالة يخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

الفصل 48 – يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على ألا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.

وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد تولوا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم جمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

لا يمكن إبرام الصفقات إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة في الإعلان عن الدعوة للمنافسة والضرورية لحسن تنفيذ التزاماتهم.

يمكن للأشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إبرام صفقات مع مجلس نواب الشعب شريطة ألا يؤثر ذلك على حسن إنجاز الصفقة.

لا يمكن التعاقد مع المزودين أو مسدي الخدمات أو ممثلي المصنعين التونسيين أو الأجانب الذين كانوا أعوانا عموميين لدى مجلس نواب الشعب ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل به مدة خمس سنوات على الأقل.

ويقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسّسة أو الوكيل أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق ثلاثين بالمائة (30%) أو وكيل بيع المصنّع.

الفصل 49 – تكون إجراءات إبرام صفقات مجلس نواب الشعب مادية أو على الخط.

تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبيّنة بكراسات الشروط وتمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة.

لا يمكن لأي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدم عرضا مستقلا بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى.

يتكون العرض من:

  1. عرض فني،
  2. عرض مالي.

في حالة اعتماد الإجراءات المادية يضمّن العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق الإدارية.

توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لمجلس نواب الشعب مقابل وصل إيداع.

تسجّل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثم تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها وتبقى مختومة إلى موعد فتحها.

في حالة اعتماد الإجراءات على الخط فإنه يتم إرسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط طبقا لدليل الإجراءات الخاص بهذه المنظومة.

تخوّل منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركين إرفاق الوثائق الإدارية المنصوص عليها بالفصل 50 من هذا القرار لعروضهم بصورة آلية.

الفصل 50 – يجب أن تكون العروض مرفقة بالوثائق التالية:

  1. الضمان الوقتي،
  2. شهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي،
  3. شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
  4. نظير من سجل المؤسسة بالنسبة للمقيمين أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
  5. تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها، وأنهم لم يكونوا أعوانا عموميين لدى مجلس نواب الشعب لم تمض عن انقطاعهم عن العمل به مدة خمس سنوات على الأقل،
  6. كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط،

كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 54 من هذا القرار باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا.

الفصل 51 – تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

يحدّد مجلس نواب الشعب قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة.

يمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدّد مجلس نواب الشعب مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.

تعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في صفقات مجلس نواب الشعب من تقديم الضمان الوقتي.

القسم الثاني – فتح العروض وتقييمها

الفصل 52 – تحدث لدى مجلس نواب الشعب لجنتان:

  • لجنة أولى لفتح العروض، تضمّ ثلاثة أعضاء على الأقل باعتبار رئيسها
  • لجنة ثانية لتقييم العروض تضمّ خمسة أعضاء على الأقل باعتبار رئيسها.

ويتم تعيين أعضاء اللجنتين بمقرر من رئيس مجلس نواب الشعب.

يمكن لمجلس نواب الشعب، عند الإقتضاء، إحداث أكثر من لجنة لفتح أو لتقييم العروض.

الفرع الأول – فتح العروض

الفصل 53 – يتولى رئيس لجنة فتح العروض استدعاء الأعضاء قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح العروض. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها ومن بينهم وجوبا رئيس اللجنة. تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض.

وتجتمع لجنة فتح العروض لفتح:

  • الظروف الخارجية والظروف المحتوية على العرض الفني والعرض المالي عند إعتماد الإجراءات المادية،
  • العروض الفنية والمالية التي تم قبولها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط.

تكون جلسات فتح العروض علنية ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك.

تقوم لجنة فتح العروض خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح، ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.

الفصل 54 – يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب أو على الخط حتى لا تقصى عروضهم.

يعد رئيس لجنة فتح العروض المراسلات ويوجهها إلى العارضين.

تقصى العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل لقبول العروض.

الفصل 55 – تحرر لجنة فتح العروض في حالة اعتماد الإجراءات المادية محضر جلسة فتح العروض الفنية والمالية ويجب أن يمضيه جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف. وتدون وجوبا في هذا المحضر خاصة المعطيات التالية:

  1. الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 49 من هذا القرار وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين،
  2. الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،
  3. الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،
  4. العروض المقبولة والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،
  5. الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط عند الاقتضاء،
  6. قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة.

يتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

في حالة اعتماد الإجراءات على الخط، يستخرج محضر فتح العروض آليا من منظومة الشراء العمومي على الخط. وتتثبت لجنة فتح العروض من وجود المعطيات المنصوص عليها بالنقاط من 2 إلى 6 من هذا الفصل وتدونها بمحضر الجلسة.

يتم التأشير على محضر الجلسة من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

الفصل 56 – في حالة اعتماد الإجراءات المادية تُرجع العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض إلى أصحابها مصحوبة بنسخة من الظرف الأصلي. ويحتفظ مجلس نواب الشعب بالظرف الأصلي كوسيلة إثبات.

كما تٌرجع العروض التي لم تحترم أحكام الفصل 50 من هذا القرار، والعروض التي لم تحتو على الضمانات الوقتية والعروض التي لم يتم استيفاؤها أو التي لم يتم إمضاء كراسات الشروط الخاصة بها في الآجال المحددة وكذلك العروض المقصاة.

في كل الحالات، يجب على مجلس نواب الشعب أن يعلم العارضين كتابيا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية بأسباب إقصاء عروضهم وذلك في أجل معقول.

الفرع الثاني – تقييم العروض

الفصل 57 – يعد مجلس نواب الشعب منهجية تقييم العروض بالاعتماد على الشروط المحددة بكراسات الشروط وعلى مجموعة من المعايير المرتبطة بموضوع الصفقة دون تمييز بين العارضين والتي تهم خاصة:

  1. تحفيز المقاولات التونسية للأشغال أو المنتجات ذات المنشأ التونسي.
  2. أهمية الأقساط والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع تكليف مؤسسات أو مكاتب دراسات محلية بإنجازها،
  3. الجودة أو القيمة الفنية للعروض وعند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى،
  4. كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات،
  5. الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح،
  6. أهمية الأداء في مجال حماية البيئة،
  7. الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية أو الذين يعانون من صعوبات في الإدماج،
  8. خدمة ما بعد البيع والمساعدة الفنية،
  9. آجال التسليم أو التنفيذ عند الاقتضاء.

يمكن اعتماد معايير أخرى على أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة.

في كل الحالات لا يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.

وعند الضرورة المبررة، يمكن أن يتم تحديد شروط الإسناد على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة.

الفصل 58 – تقوم لجنة تقييم العروض بتقييم العروض وتحليلها طبقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ووفقا للإجراءات التالية:

  1. تتولى اللجنة في مرحلة أولى التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.
  2. تتولى اللجنة في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط. وإذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

يجوز لمجلس نواب الشعب، بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين، أن يطلب عند الاقتضاء كتابيا بمقتضى وثيقة مادية أو على الخط بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

يجب على كل عضو لجنة تقييم عروض، لديه مصالح في مؤسسة عارضة أو لديه علم بمعطيات من شأنها الحد من استقلاليته، أن يعلم بها رئيس اللجنة وبقية أعضائها، وأن يمتنع عن المشاركة في أعمال اللجنة.

الفصل 59 – عند اعتماد منهجية التقييم على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة يتم في هذه الحالة تقييم العروض طبقا للمنهجية التي تنص عليها كراسات الشروط وباعتماد الإجراءات التالية:

  1. تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة أولى التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المكوّنة للعرضين الفني والمالي وإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المطلوبة في هذا القرار أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات المطلوبة في وثائق الدعوة إلى المنافسة وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء،
  2. تتولى اللجنة في مرحلة ثانية الترتيب النهائي للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجية التقييم ثم تقترح إسناد الصفقة لصاحب العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.

يمكن ضبط القاعدة المشار إليها بالفقرة السابقة بالاعتماد على الموازنة بين أعداد فنية وأعداد مالية أو بالاعتماد على الكلفة المالية المترتبة عن الأعداد الفنية المسندة للعروض أو بالاعتماد عند الاقتضاء على قاعدة أخرى تتلاءم وطبيعة الطلبات.

الفصل 60 – إذا تبيّن وجود عرض مفرط الانخفاض، يقترح الهيكل الإداري المكلف بالصفقات بمجلس نواب الشعب على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالمجلس إقصاءه وذلك بعد طلب الإيضاحات الضرورية بطريقة كتابية وبعد التثبت من التبريرات المقدمة. ويعتبر عرضا مفرط الانخفاض كل عرض يقل عن تقديرات الإدارة بنسبة 30%.

يتولى مجلس نواب الشعب إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالعروض المالية غير المقبولة من أجل الأسعار المفرطة الانخفاض المخلة بنزاهة المنافسة.

الفصل 61 – لا يجوز لمجلس نواب الشعب مناقشة الأسعار. إلاّ أنه يمكن للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات المحدثة صلبه الترخيص في مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها، عندما يتبين لها أن العرض المالي المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله.

الفصل 62 – تعد لجنة تقييم العروض تقريرا تضمن فيه تفاصيل نتائج أعمالها ويمضى من قبل جميع أعضائها الحاضرين الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء.

ويتضمن تقرير التقييم وجوبا:

  • تفاصيل ونتائج أعمال لجنة تقييم العروض وكذلك مقترحها في خصوص الإسناد،
  • تقييم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقييم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات.
  • عرض استفسارات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم عند الاقتضاء،
  • تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على المشاركة عند الاقتضاء،
  • تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت،
  • أسباب إقصاء العروض غير المقبولة أو التي أقصيت لوجود حالة منع من الترشح،
  • تحليل للأسعار المقترحة من قبل العارضين. وفي صورة اعتماد الموازنة بين الكلفة والجودة وإذا ما تجاوز العرض الأفضل العرض المالي الأقل ثمنا، يتعيّن على لجنة تقييم العروض تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية الإضافية بالنظر إلى الميزات الفنيّة الإضافية من خلال القيام بتحليل معمّق للأسعار لغاية التأكد من صبغتها المقبولة.

الفصل 63 – في حالة تساوي أفضل العروض، باعتبار كل العناصر المعتمدة، يمكن لمجلس نواب الشعب أن يطلب من المشاركين المعنيين بناء على رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات تقديم عروض مالية جديدة.

وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 47 و49 من هذا القرار.

الفصل 64 – في حالة تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهم، يجب على مجلس نواب الشعب، بعد أخذ رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات، أن يٌعلن طلبَ العروض غير مثمر ويعيد الدعوة إلى المنافسة، كما يعلم مجلس نواب الشعب الوزير المكلف بالتجارة بحالات التواطؤ البيّن.

كما يتعين إعلان طلب عروض غير مثمر في صورة عدم تسجيل مشاركة في المنافسة أو في صورة عدم مقبولية العروض الواردة من الناحية الفنية أو المالية.

ويمكن لمجلس نواب الشعب إلغاء طلب العروض لأسباب فنية أو مالية أو لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وفي هذه الحالة يتعين إعلام جميع المشاركين.

الفصل 65 – طبقا لمقتضيات الفصل 62 من هذا القرار تضبط نتائج طلب العروض في تقرير يبين مراحل وصيغ عملية التقييم ويبرر اقتراح لجنة تقييم العروض بخصوص الإسناد وتحال مجموعة العروض الأصلية وكراسات الشروط رفقة التقرير على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب للدرس وإبداء الرأي.

الفصل 66 – يتعيّن على الهيكل الإداري المكلف بالصفقات بمجلس نواب الشعب عند تقديم مذكرة حول طلب العروض إلى اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات أن ينص صراحة ضمن هذه المذكرة على رأيه بخصوص اقتراح اختيار صاحب الصفقة والأسعار المقترحة ويمكنه إقصاء عروض المشاركين الذين تحصّل بشأنهم من طرف المرصد الوطني للصفقات على معطيات تمس بالضمانات المهنية لحسن إنجاز الصفقة.

الفصل 67 – يجب أن يُبلَغ رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب بخصوص تقارير التقييم في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.

القسم الثالث – إسناد الصفقة

الفصل 68 – ينشر مجلس نواب الشعب وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على الصفقة على موقع الواب الخاص بالمرصد الوطني للصفقات التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وعلى منظومة الشراء العمومي على الخط في صورة اعتمادها وعلى موقع مجلس نواب الشعب عند الاقتضاء.

ويوجه هذا الإعلان إلى العموم ويبين اسم المتحصل على الصفقة ومبلغ الصفقة وموضوعها وآجال الإنجاز التعاقدية.

الفصل 69 – تبرم الصفقة وتبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.

يتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى من قبل رئيس مجلس نواب الشعب أو من يمثله، بكل طريقة مادية أو لامادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

لا يمكن إمضاء الصفقة إلا بمرور أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر الإعلان عن الإسناد.

الفصل 70 – يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 69 من هذا القرار، التظلّم بخصوص نتائج الدعوة إلى المنافسة لدى لجنة التظلم وفض النزاعات بالحسنى لصفقات مجلس نواب الشعب حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 131 من هذا القرار.

الفصل 71 – يرجع مجلس نواب الشعب إلى جميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 56 من هذا القرار الضمان الوقتي أو يضع حدا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه، مع مراعاة أجل الالتزام بالعروض. كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتمّ اِختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة.

لا يتم إرجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على الصفقة إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

العنوان الثالث – في تنفيذ صفقات مجلس نواب الشعب

الباب الأول – الأحكام العامة للتنفيذ

القسم الأول – الآجال

الفصل 72 – يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك. ولا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب.

القسم الثاني – التغيير في حجم وطبيعة الطلبات والملاحق

الفرع الأول – التغيير في حجم وطبيعة الطلبات

الفصل 73 – لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20% من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.

في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى مجلس نواب الشعب في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.

في صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة والآجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.

الفصل 74 – في جميع الحالات يجب أن يعرض على الرأي المسبق للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب كل مشروع ملحق يتعلق بزيادة أو نقصان في حجم الطلبات يفوق نسبة 20% أو يتعلق بكل تغيير في طبيعتها.

الفصل 75 – يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن الأضرار والتكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير الراجع لمجلس نواب الشعب أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء الإنجاز. ويتعيّن التنصيص ضمن كراس الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير وأهمية التغييرات التي قد يتم إدخالها على المشروع وطبيعتها وكيفية احتساب التعويض، ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض لمجلس نواب الشعب يبيـّن فيه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى مجلس نواب الشعب دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات.

ويتضمن هذا التقرير رأي رئيس الإدارة أو من فوض له بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض، يكون مصحوبا بمشروع ملحق عند الاقتضاء.

وفي صورة إقرار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بوجاهة طلب التعويض، يتولى مجلس نواب الشعب إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي تلك اللجنة ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

الفرع الثاني – الملاحق

الفصل 76 – لا يمكن إدخال أي تغيير يتعلق بالبنود الإدارية أو المالية أو الفنية للصفقة بعد المصادقة عليها إلا بمقتضى ملحق كتابي ممضى بين مجلس نواب الشعب وصاحب الصفقة وبعد مصادقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات.

القسم الثالث – المناولة

الفصل 77 – يجب على صاحب الصفقة أن يتولى بنفسه تنفيذ الصفقة ولا يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها. إلا أنه يمكن له بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل مجلس نواب الشعب ويمكن أن تنص كراسات الشروط على خلاص المناولين المصادق عليهم مباشرة من مجلس نواب الشعب.

إذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن يرخص له مجلس نواب الشعب في ذلك فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 107 من هذا القرار.

الفصل 78 – يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لمجلس نواب الشعب في حالة تغيير مناول.

وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره من قبل مجلس نواب الشعب إلا بعد أخذ رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات. وفي هذه الحالة، يجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.

وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مجلس نواب الشعب.

الباب الثاني – النظـام المالي

الفصل 79 – يترتب عن صفقات مجلس نواب الشعب صرف تسبقات أو أقساط على الحساب سواء بعنوان خلاص جزئي أو نهائي وذلك وفق ما يضبطه هذا الباب.

القسم الأول – طرق الخلاص

الفصل 80 – تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب. ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.

الفرع الأول – التسبقات

الفصل 81 – لا يجوز لمجلس نواب الشعب منح صاحب الصفقة تسبقة إلا بتوفر الشروط التالية:

  • أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر،
  • أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة،
  • أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من مجلس نواب الشعب.

يجوز لمجلس نواب الشعب أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في الحدود التالية:

  • بالنسبة لصفقات الأشغال: عشرة بالمائة (10%) من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها بالدينار، إلا أنه في صورة تجاوز مدة الإنجاز السنة، تضبط نسبة التسبقة بـعشرة بالمائة (10%) من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها خلال الاثنيْ عشر (12) شهرا الأولى،
  • بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو معدات أو تجهيزات: عشرة بالمائة (10%) من مبلغ المواد والمعدات والتجهيزات،
  • بالنسبة لصفقات الدراسات: عشرة بالمائة (10%) من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.

وتمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسات في مجال الإعـلامية وتكنولوجيات الاتصـال تسبقة حسب النسب التالية:

  • 20% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات،
  • 20% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوى،
  • 10% المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و5% من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.

تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 20% من مبلغ الطلبات بالدينار المبرمج إنجازها خلال الاثنيْ عشر (12) شهرا الأولى عندما تنص الصفقة على أجل يتجاوز السنة للمؤسسات الصغرى وللحرفيين وللمؤسسات المتوسطة كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقات الوجوبية.

الفصل 82 – في صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة خمسة بالمائة (5%) من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 د(.

لا يمكن الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصل 81 من هذا القرار.

الفصل 83 – يتـم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحها تدريجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم ينص كراس الشروط على خلاف ذلك. ويتولى مجلس نواب الشعب رفع اليد عن الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة.

الفرع الثاني – الدفوعات على الحساب

الفصل 84 – يجوز صرف النفقــــات المنجرة عن الصفقــــات المبرمــــة أقساطـــا على الحســــاب عند توفّـــر الشروط الآتية:

  1. أن تفوق مدة الإنجاز ثلاثة أشهر،
  2. أن يكون قد تم بعدُ الشروع في إنجاز ذلك العمل حسبما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة،
  3. . إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى مجلس نواب الشعب.

الفصل 85 – يمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.

إلا أنه لا يمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة بعنوان التزود بمواد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز ثمانين بالمائة (80%) من قيمة هذه المواد، ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.

الفصل 86 – إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز أن تنص كراسات الشروط على إمكانية دفع أقساط على الحساب حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.

يتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز.

الفصل 87 – تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 96 و105 من هذا القرار.

الفصل 88 – يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب.

تحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي المحددة بالصفقة.

إذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال، تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية، ويتعين على مجلس نواب الشعب إجراء المعاينات في الآجال القصوى التالية:

  • بالنسبة لصفقات الأشغال: تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض،
  • بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات: تتم عملية المعاينة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسليم المواد أو الخدمات.

يترتب وجوبا عن تأخر مجلس نواب الشعب عن القيام بالعمليات المشار إليها بهذا الفصل في الآجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه الآجال إلى تاريخ المعاينة.

الفصل 89 – يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المعاينة.

يترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.

الفصل 90 – يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 89 من هذا القرار.

يرفع هذا الأجل الأقصى إلى خمسة وأربعين (45) يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوّض.

إذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل، وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق النقدية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

يتعيّن على المحاسب العمومي، خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف شريطة أن توفر جميع الوثائق المؤيدة.

الفرع الثالث – الختــم النهائــــي

الفصل 91 – يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب في أجل أقـصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة وتبت اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.

القسم الثاني – الضمانات

الفرع الأول – الضمان النهائي

الفصل 92 – تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان نهائي.

لا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي ثلاثة (3%) بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان وعشرة (10%) بالمائة إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.

إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المجلس.

يتم تقديم الضمان النهائي طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا القرار.

الفصل 93 – بالنسبة لصفقات مجلس نواب الشعب يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم الاعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه. وتعتبر لاغية كل الاعتراضات لدى أطراف أخرى.

الفصل 94 – يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

الفصل 95 – يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية:

  • أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان،
  • أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 96 من هذا القرار،
  • شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان ضمان،

إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل مجلس نواب الشعب، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه، في هذه الحالة، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها مجلس نواب الشعب.

في جميع الحالات يجب على مجلس نواب الشعب إعلام الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة لا مادية أو أية وسيلة الكترونية.

الفرع الثاني – الحجز بعنوان الضمان

الفصل 96 – عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.

الفصل 97 – يجب ألا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان عشرة بالمائة (10%) من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على ألا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من مبلغ الصفقة.

الفصل 98 – يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة (4) أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.

إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل مجلس نواب الشعب، قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه. وفي هذه الحالة، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها مجلس نواب الشعب.

في جميع الحالات يجب على مجلس نواب الشعب إعلام الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة لا مادية أو أية وسيلة الكترونية.

الفرع الثالث – الضمانات الشخصية

الفصل 99 – يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الفرع.

الفصل 100 – يلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند أول طلب إلى مجلس نواب الشعب المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.

يتم الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به مجلس نواب الشعب دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي. ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب أنموذج يضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 101 – لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن إلا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة آلاف (5000) دينار إلى أمين المال العام للبلاد التونسية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.

لا يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع إلتزامات الكفيل بالتضامن إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 102 – يخضع الضمان المالي المشار إليه بالفصل 99 من هذا القرار والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات والاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الفرع.

الفصل 103 – تخصم من الضمان المالي المقدّم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 99 أعلاه المبالغ التي يحددها مجلس نواب الشعب لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.

يشكّل التزام الكفيل بالتضامن، مرفقا بملف يتضمن قائمة إخلالات صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية، سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعلاه بعد إعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 104 – لا ترجع المبالغ الاحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إلا بعد استشارة مجلس نواب الشعب وانقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الاحتياطية بالنسبة للصفقات التي يبرمها هذا الأخير.

الفرع الرابع – الضمانات الأخرى

الفصل 105 – تضبط كراسات الشروط عند الاقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم.

وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها مجلس نواب الشعب على هذه الضمانات.

الباب الثالث – الفسخ

الفصل 106 – يجب أن تنصّ كراسات الشروط على الحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ الصفقة.

وتفسخ الصفقة وجوبا في الحالات التالية:

  • عند وفاة صاحب الصفقة إلا إذا قبل مجلس نواب الشعب مواصلة التنفيذ مع الورثة أو الدائنين أو المصفي،
  • في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة،
  • في حالة إفلاس صاحب الصفقة إلا إذا قبل مجلس نواب الشعب العروض المقدمة من الدائنين.

في كل الحالات المذكورة أعلاه لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمين محله مطالبة مجلس نواب الشعب بأي تعويض.

الفصل 107 – يمكن لمجلس نواب الشعب فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة يوجه له مجلس نواب الشعب تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا الأجل يمكن لمجلس نواب الشعب فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.

يمكن لمجلس نواب الشعب فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي، إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.

الفصل 108 – يجب أن يبلّغ قرار مجلس نواب الشعب بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام أو بطريقة لا مادية مؤمنة.

الفصل 109 – يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة في حالة توقّف الإنجاز لأكثر من اثني عشر (12) شهرا تبعا لطلب أو عدة طلبات تأجيل صادرة عن مجلس نواب الشعب.

يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند الاقتضاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ انقضاء الإثنيْ عشرة (12) شهرا.

يجب على صاحب الصفقة أن يبيـّن ضمن مطلبه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى مجلس نواب الشعب دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يضمنه رأيه يعرضه على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات.

الفصل 110 – يجب على مجلس نواب الشعب، في جميع الحالات، ضبط الطلبات المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز والمواد التي تم تزويدها لإنجاز الصفقة واتّخاذ الإجراءات التحفّظية. ويقع تضمين هذه المعطيات في كشف حساب يعدّه مجلس نواب الشعب ويبلّغه لصاحب الصفقة بواسطة البريد مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام.

العنوان الرابع – أحكام خاصة بصفقات الدراسات

الفصل 111 – يمكن لمجلس نواب الشعب أن يبرم صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة. تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة والأهداف المنتظرة منها وكل الشروط الأخرى المتعلقة بإنجازها. وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى تراتيب خاصة بها.

الفصل 112 – يمكن أن تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها والغايات المراد بلوغها والفنيات الأساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لإنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات. ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.

الفصل 113 – يتم اختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا القرار.

ولا يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي أعد دراسة التعريف. إلا أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن لمجلس نواب الشعب أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض المباشر إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه الإمكانية. وإذا تم قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن لمجلس نواب الشعب إسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.

الفصل 114 – تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على كفاءة العارض التي يتم تقييمها باعتبار تجربته في المجالات ذات العلاقة أو الشبيهة بالمجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة.

يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء لإحدى الصيغ التالية قصد اختيار صاحب الصفقة:

  • الاختيار على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة: ويتمثل هذا الإجراء في تفعيل المنافسة باعتماد إجراءات طلب العروض المضيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القرار.

يتم تفعيل المنافسة بين الخبراء ومكاتب الدراسات المدرجين ضمن القائمة المضيقة على أساس معياري الجودة والكلفة. وتضبط الموازنة حسب طبيعة المهمة.

يتم تحديد القائمة المضيقة بناء على نتائج دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير العامة التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.

يتم تقييم العروض على مرحلتين حسب الجودة الفنية ثم حسب الكلفة.

يتم احتساب العدد الجملي بجمع العددين الفني والمالي وذلك بعد تحديد الموازنة بين العددين المذكورين. وتحدد الموازنة على المستوى الفني بالنظر إلى تشعب المهمة والجودة المطلوبة.

تسند الصفقة إلى العارض المتحصل على أفضل عدد جملي.

  • الاختيار على أساس الجودة: يطبق هذا الإجراء على الطلبات التالية:
  • الطلبات المعقدة أو شديدة التخصص بشكل يصعب معه تحديد العناصر المرجعية وما هو مطلوب من صاحب الصفقة بكل دقة وحيث ينتظر مجلس نواب الشعب من المشاركين اقتراح حلول مبتكرة.
  • الطلبـــات التي لها تأثير كبير على مواصلة إنجاز المشروع والتي تتطلب الحصول على خدمات أفضل الخبراء.
  • الطلبات التي يمكن إنجازها بطرق مختلفة يصعب معها مقارنة المقترحات بين بعضها البعض.

وتعتمد هذه الطريقة على دعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مضيق طبقا لكراس شروط يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير المعتمدة طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القرار وتتم مطالبة العارض المتحصل على أفضل عدد فني بتقديم عرضه المالي

  • الاختيار على أساس السعر الأدنى: ولا يطبق هذا الإجراء إلا لاختيار الخبراء ومكاتب الدراسات للمهام العادية والتي لا تمثل أي خصوصية معيّنة والتي تخضع لمعايير وطرق إنجاز متعارف عليها. وتعتمد هذه الطريقة على تحديد عدد فني أدنى للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مفتوح طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذا القرار. ويتم إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر الأقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني الأدنى المطلوب.

في كل الحالات لا يمكن لصاحب الصفقة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة مجلس نواب الشعب بناء على الرأي المطابق للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات وشريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.

ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.

وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة وآجالها ويمكن أن تنص الصفقة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.

العنوان الخامس – الرقابة على صفقات مجلس نواب الشعب

الفصل 115 – تحدث لجنة داخلية لمراقبة صفقات مجلس نواب الشعب، تتم تسمية أعضائها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.

تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب، التي يترأسها الكاتب العام أو إطار بخطة مدير عام، من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة
  • رئيس وحدة الرقابة الداخلية بمجلس نواب الشعب
  • المدير العام للشؤون المالية
  • ممثل عن مصالح الديوان
  • ممثل عن مجلس المنافسة، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس المنافسة.
  • ممثل عن القطاع موضوع الصفقة، يتم تعيينه من قبل الوزير المشرف على القطاع.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره بحكم اختصاصه وكفاءته للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

يتولى رئيس اللجنة استدعاء الأعضاء خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للجلسة. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها

ويكون وجوبا من بين الحاضرين رئيس وحدة الرقابة الداخلية بمجلس نواب الشعب.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

يكتسي رأي اللجنة صبغة إلزامية ولا يمكن تجاوزه إلا بصفة استثنائية بقرار صادر عن رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس.

مع مراعاة بقية مقتضيات هذا القرار، يتم تحديد اختصاص اللجنة عند النظر في تقارير فرز العروض باعتبار القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الآداءات، وعندما يتبين أن معدل العروض المفتوحة لا يبلغ اختصاص اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بمجلس نواب الشعب المحدد بالفصل 3 من هذا القرار يقوم الهيكل الإداري المكلف بالصفقات باقتراح إسناد الطلب خارج إطار الصفقات.

الفصل 116 – تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات لمجلس نواب الشعب:

  • مشاريع كراسات الشروط الإدارية والفنية.
  • تقارير تقييم العروض وتقارير لجان المناظرات وكذلك تقارير الانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.
  • مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر.
  • مشاريع ملاحق الصفقات.
  • مشاريع الختم النهائي للصفقات.
  • كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ أو خلاص الصفقات.
  • التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة.

الفصل 117 – تؤمن الكتابة القارة للجنة الداخلية لمراقبة صفقات مجلس نواب الشعب وحدة مختصة ترجع بالنظر لرئيس هذه اللجنة. وتقوم الكتابة القارّة بدراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة.

يرسل جدول أعمال جلسات اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات مجلس نواب الشعب إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل من تاريخ الجلسة.

وتدون مداولات اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين.

الفصل 118 – تبلغ آراء اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات مجلس نواب الشعب للهيكل الإداري المكلف بالصفقات في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تعهدها بالملف شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه. ويمكن تجديد ذلك الأجل المذكور مرة واحدة بقرار معلل من اللجنة. وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون إبداء اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات رأيها يعتبر ذلك موافقة، ويتخذ مجلس نواب الشعب قرارا كتابيا في الغرض.

الفصل 119 – يتعيّن على الهيكل الإداري المكلف بالصفقات بمجلس نواب الشعب أن يعرض على اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات مذكرة خاصة تتضمّن أساسا ما يلي:

  • عند تقديم تقارير تقييم العروض:
  • تقديم عام للطلبات وعناصر ملاءمتها وجدواها وطرق تمويلها،
  • الإيضاحات الشاملة حول توزيع الطلب موضوع الصفقة إلى أقساط والعدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض واحد. وفي صورة عدم اعتماد تقسيم الطلبات إلى أقساط تقديم مبررات ذلك،
  • الأسباب التي حالت دون تخصيص الصفقة أو عدد من الأقساط المكونة للصفقة للمؤسسات الصغرى طبقا لأحكام الفصل 14 أو للحرفيين طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القرار،
  • تبرير تحجير تقديم عروض بديلة عند الاقتضاء،
  • تبرير المنهجية المعتمدة لتقييم العروض،
  • المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 72 من هذا القرار وتقييم أثر هذا الأجل على المنافسة،
  • تبرير الصيغة المعتمدة لإجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح،
  • تقييم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقييم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات،
  • تبرير تحديد الأجل الفاصل بين تاريخ الإعلان عن طلب العروض والتاريخ الأقصى لقبول العروض بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعّبها،
  • تبرير الصيغة المعتمدة للأثمان،
  • عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم عند الاقتضاء،
  • تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء،
  • تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت،
  • إبداء الرأي بخصوص مقبولية الأسعار،
  • عند تقديم ملف ختم نهائي:
  • تقييم طريقة وظروف الإنجاز،
  • تحديد المبلغ النهائي للصفقة وتحليل الفوارق المسجلّة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة،
  • تحديد آجال الإنجاز والعقوبات المالية والمكافآت عند الاقتضاء،
  • تحفظات واعتراضات صاحب الصفقة إن وجدت.

الفصل 120 – لا تخضع الصفقات التالية لرقابة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات لمجلس نواب الشعب غير أنّها تبقى خاضعة لرقابة رئيس وحدة الرقابة الداخلية بمجلس نواب الشعب:

  • الصفقات التي تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة مراقبة الصفقات الراجعة بالنظر لمشتر عمومي مفوض وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة،
  • عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

العنوان السادس – في العقوبات والنزاهة وتسوية النزاعات

الباب الأول – العقوبات المالية والمكافآت

الفصل 121 – تنص كراسات الشروط على غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على ألا يتجاوز مبلغ غرامات التأخير خمسة بالمائة (5%) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة.

وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.

ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.

الفصل 122 – يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح مكافأة مالية إذا ما تم الإنجاز قبل الآجال التعاقدية وبشرط أن لا تؤول سرعة الإنجاز إلى المساس بالجودة.

الباب الثاني – النزاهة

الفصل 123 – يخضع ممثلو مجلس نواب الشعب والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في صفقات مجلس نواب الشعب وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام تلك الصفقات وتنفيذها لحساب مجلس نواب الشعب أو الهيئات الداخلية المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح.

الفصل 124 – يجب على موظفي مجلس نواب الشعب وعلى أي شخص تحصّل بسبب وظائفه أو المهام المسندة إليه على معلومات أو معطيات سريـــة تتعلق بصفقة أو بإبرامهـــا أو تنفيذها سواء قدمها المترشحــون أو المتعهدون أو المقاولون أو مسدو الخدمات تتعلق خاصة بالأسرار الفنية أو التجارية والجوانب السرية للعروض ألا يفشي أيا من هذه المعلومات والمعطيات.

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لا يمكن للمترشحين وللعارضين وللغير النفاذ إلى الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام صفقات مجلس نواب الشعب بما من شأنه أن يلحق ضررا بنزاهة إجراءات إسناد الصفقة.

الفصل 125 – مع مراعاة العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يستبعد كل عون برلماني مسؤول عن إبرام أو مراقبة أو خلاص صفقة خالف أحكام هذا القرار من المشاركة في إجراءات صفقات مجلس نواب الشعب.

الفصل 126 – يخضع موظفو وأعوان مجلس نواب الشعب الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات صفقات مجلس نواب الشعب إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 127 – على كل المترشحين والعارضين في صفقات مجلس نواب الشعب الالتزام بأخلاقيات المهنة وذلك خلال إبرام الصفقات وتنفيذها.

يتخذ رئيس مجلس نواب الشعب قرارا بإلغاء إسناد الصفقة إذا ثبت تورط العارض المقترح إسناده الصفقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية فساد أو ممارسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد الحصول على الصفقة.

ويلتزم مجلس نواب الشعب بإحترام قائمة المشاركين الذين اتخذت الهيئة العليا للطلب العمومي قرارا في إقصائهم من المشاركة في الصفقات العمومية نهائيا أو لمدة محدودة.

الفصل 128 – يعلم مجلس نواب الشعب الهيئة العليا للطلب العمومي بالممارسات المرتكبة من قبل العارضين أو أصحاب الصفقات والتي من شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من صفقات مجلس نواب الشعب.

الفصل 129 – تعتبر باطلة كل صفقة أبرمها مجلس نواب الشعب تم الحصول عليها أو تجديدها أو إنجازها من قبل المشتري العمومي بواسطة ممارسات تحيل أو فساد.

يمكن لكل متعاقد مع مجلس نواب الشعب ثبت أن رضاه كان معيبا بممارسة فساد الطعن بإلغاء الصفقة لدى القضاء المختص دون المساس بحقه في طلب التعويض.

الباب الثالث – التظلم وفض النزاعات بالحسنى

الفصل 130 – تحدث لدى مجلس نواب الشعب لجنة للتظلم وفض النزاعات بالحسنى لصفقات المجلس، يترأسها قاض إداري برتبة مستشار، يتم تعيينه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

وتتكون تلك اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • قاض مالي برتبة مستشار، يتم تعيينه من قبل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
  • ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي، يتم تعيينه من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي
  • ممثل عن مجلس المنافسة، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس المنافسة.
  • ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. يعينه رئيس الاتحاد المذكور.

تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن للجنة، عند الإقتضاء، أن تستعين بخبير.

القسم الأول – في التظلم وتسوية النزاعات

الفصل 131 – يحق لكل من له مصلحة في إبرام وإسناد صفقة على معنى هذا القرار القيام بتظلم لدى مجلس نواب الشعب ضد القرارات ذات الصلة التي ألحقت به ضررا.

يتم التظلّم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مقابل وصل يسلم إلى المعني بالأمر في حال طلبه.

يجب القيام بالتظلم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار موضوع التظلم. ويعتبر سكوت مجلس نواب الشعب لمدة خمسة أيام عمل رفضا ضمنيا.

الفصل 132 – يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 26 من هذا القرار أن يتظلم لدى لجنة التظلم وفض النزاعات بالحسنى لصفقات مجلس نواب الشعب وذلك عبر تقديم مطلب في الغرض يرفق وجوبا بتقرير مفصل يبين فيه الإخلالات ويكون مدعما بالمؤيدات اللازمة. يقدم المطلب في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن طلب العروض ويخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في الحالات التي يحدد فيها أجل قبول العروض بخمسة عشر (15) يوما.

تحيل اللجنة بمجرّد توصّلها بالتظلّم، نسخة من العريضة إلى مجلس نواب الشعب بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بها.

ويمكن لهذه اللجنة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق الإجراءات حتى البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها.

تجتمع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ توصلها بإجابة مجلس نواب الشعب مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة، وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الإجراءات.

ويكون قرار اللجنة ملزما لجميع الأطراف.

الفصل 133 – يمكن الطعن في القرارات المشار إليها بالفصل 131 من هذا القرار أمام لجنة التظلم وفض النزاعات بالحسنى لصفقات مجلس نواب الشعب وذلك في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار. وفي حالة سكوت الإدارة تحتسب الآجال انطلاقا من انقضاء الخمسة أيام المشار إليها أعلاه بالفصل 131 من هذا القرار.

تحيل اللجنة وبمجرّد توصّلها بالطعن المذكور أعلاه، نسخة من العريضة إلى مجلس نواب الشعب بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بها.

يتولى مجلس نواب الشعب تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الصفقة إلى حين توصله بقرار اللجنة في الغرض.

تجتمع لجنة التظلم وفض النزاعات بالحسنى لصفقات مجلس نواب الشعب بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وتتخذ قرارها بأغلبية أعضائها الحاضرين وذلك في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة مجلس نواب الشعب مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة. وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الإجراءات.

وفي حالة إقرار اللجنة بعدم شرعية الإجراءات يتعيّن على مجلس نواب الشعب تطبيق قرار اللجنة واتخاذ كافة التدابير لتلافي الإخلالات في أفضل الآجال.

القسم الثاني – في فض النزاعات بالحسنى

الفصل 134 – يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب أو أصحاب الصفقات المبرمة معه التقدم بطلب للجنة المنصوص عليها بالفصل 130 من هذا القرار لفض النزاعات الناجمة عن صفقات المجلس بالحسنى.

تستمع اللجنة في هذه الحالة إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى بمقتضى مقرر تعهد. وللجنة أن تستعين بخبير، وتحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.

ويجب على اللجنة عند تعهدها بفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد. ويمكن التمديد في هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.

تجتمع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ آراءها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

يكون رأي اللجنة استشاريا وسريا ولا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.

ولا يعفي الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة طبق أحكام هذا الفصل الأطراف المتعاقدة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.

العنوان السابع – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 135 – تتعهد اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القرار بالنظر في ملفات وملاحق صفقات مجلس نواب الشعب الجارية وبإجراءات ختمهم.

الفصل 136 – إلى حين إرساء اللجنة المنصوص عليها بالفصل 130 من هذا القرار، تخضع صفقات مجلس نواب الشعب إلى التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالتظلم وفض النزاعات بالحسنى.

الفصل 137 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ ابتداء من 1 أوت 2020.

تونس في 23 جويلية 2020.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2020-07-23
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2020-07-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.