احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

مشروع قانون لتعديل الفصل 231 من المجلة الجزائية

الفصل الأول – تعديل الفصل 231 من المجلة الجزائية:

النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة اشهر إلى عامين وبخطية من مائتين دينارا إلى ألفي دينار.

يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تك النساء جنسيا.

الفصل 2 – إضافة الفصل 231 مكرر.

الفصل 231 مكرر – ويكون عقاب مرتكب الخناء طبق أحكام الفصل السابق وفي الحالات التالية مضاعفا:

أولا: إذا كان من يعرض نفسه ذكرا.

ثانيا: يعين أو يحمي أو يساعد باي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،

ثالثا: يقاسم بأي صورة كانت متحصل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطی الخناء عادة،

رابعا: يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،

خامسا: يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

سادسا: إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو من صاحب سلطة أو باستعمال الخداع والاحتيال.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتجري أحكام القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في الحالات التالية:

أولا: كل من فتح محلا لتعاطي الخناء بجميع أشكاله

ثانيا: يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجره أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،

الفصل 3 تلغي كل النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون وبخاصة القرار المؤرخ في 30 أفريل 1942 المنظم للبغاء العلني.

الفصل 4 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد ستة أشهر من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.