احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 18 مؤرخ في 5 جوان 2020 حول تطبيق الأحكام النهائية والقرارات

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: تطبيق الاحكام النهائية والقرارات

في إطار فرض علوية القانون واحترام حسن تطبيقه لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة حسن حوكمتها التي بدورها توفر الامن والطمأنينة وإشاعة مناخ عام يتوفر فيه العيش واحترام الحقوق والواجبات،

وفي إطار كذلك متابعة تطبيق الاحكام النهائية والقرارات الصادرة عن السلط ذات الاختصاص، يتعين مد رئاسة الحكومة بما يلي:

  • جرد للأحكام النهائية والقرارات الادارية التي لم يتم تطبيقها إلى حد الان للفترة الممتدة من 1 مارس إلى 1 جوان 2020 مع شرح أسباب ذلك وتقديم مقترحات لتنفيذها حسب الجداول المصاحبة وذلك قبل 8 جوان 2020.
  • جرد للأحكام النهائية والقرارات الادارية التي لم يتم تطبيقها إلى حد الان للفترة ما قبل 1 مارس 2020 مع شرح أسباب ذلك وتقديم مقترحات لتنفيذها حسب الجداول المصاحبة وذلك قبل 8 جوان 2020 وذلك قبل 22 جوان 2020.

ونظرا لما يكتسبه الموضوع من أهمية بالغة، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق ما جاء بهذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:18
تاريخ النص:2020-06-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.